المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

•‌ ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة: ‌ ‌الدليل الأول: (1875 - 335) روى - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: •‌ ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة: ‌ ‌الدليل الأول: (1875 - 335) روى

•‌

‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

‌الدليل الأول:

(1875 - 335) روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة، وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا

(1)

.

(1876 - 336) وروى البخاري من طريق هشام، عن أبيه به، وفيه:

أظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي

(2)

.

• وجه الاستدلال من الحديثين:

أولًا: قوله صلى الله عليه وسلم: (ارفضي عمرتك) وقوله: (دعي عمرتك) صريح بأن الحائض إذا خشيت فوات الحج بأنها ترفض عمرتها.

ثانيًا: قوله صلى الله عليه وسلم (هذه مكان عمرتك) ولو كانت العمرة الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، فلا تحل الثانية مكان الأولى إلا إذا كانت الأولى قد بطلت.

(1)

صحيح البخاري (1556)، ومسلم (1211).

(2)

صحيح البخاري (1783).

ص: 50

ثالثًا: قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية لمسلم: أيرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة.

ثالثًا: (1877 - 337) روى مسلم من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف، فطمثت .... وفيه: قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر، وأنا جارية حديثة السن، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا

(1)

.

فقولها رضي الله عنها: (يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة) صريح أنها لم تكن قارنة، وإلا لما قالت ذلك؛ لأن القارن قد رجع بحج وعمرة.

رابعًا: قوله: (انقضي رأسك وامتشطي) دليل على أنها لم تكن محرمة؛ لأن الامتشاط لا يجوز للمحرم. هذه أوجه الاستدلال من الحديث.

وقد ناقش الجمهور هذه الاستدلالات، وأجابوا عنها، وإليك بيانها:

• الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم (دعي عمرتك) أو (ارفضي عمرتك).

أجابوا عنهما بعدة إجابات.

الجواب الأول:

إعلال هذه اللفظة، فقد ذهب بعضهم إلى شذوذها، وأنها غير محفوظة.

قال ابن قدامة: «فأما حديث عروة، فإن قوله:(انقضي رأسك، وامتشطي، ودعي العمرة) انفرد به عروة، وخالف به سائر من روى عن عائشة حين حاضت،

(1)

صحيح مسلم (120/ 1211).

ص: 51

وقد روى ذلك طاوس

(1)

، والقاسم

(2)

، والأسود

(3)

وعمرة

(4)

عن عائشة، فلم يذكروا

(1)

رواية طاوس، عن عائشة رواها أحمد (6/ 124) ومسلم (132 ـ 1211) من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.

(2)

رواية القاسم، عن عائشة.

رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة. كما في البخاري (294، 305، 1650، 5548، 5559)، ومسلم (1211/ 119، 120، 121، 122)، والحميدي (206)، وأحمد (6/ 6/39، 181، 186)، وابن ماجه (2963)، والدارمي (1904)، وابن خزيمة (2936)، وابن حبان (3834، 3835)، والبيهقي (1/ 308)، و (5/ 3، 86)، والبغوي (1913).

ورواه ابن عون، عن القاسم. كما عند البخاري (1787)، ومسلم (1211/ 126، 127). ورواه يحيى بن سعيد، عن القاسم به. رواه البخاري (2952) ملحقًا سنده بعد ذكره لحديث يحيى بن سعيد، عن عمرة.

ورواه أفلح بن حميد، عن القاسم. رواه البخاري (1560، 1788)، ومسلم (1211/ (123، 384)، وابن خزيمة (3907)، وابن حبان (3795).

ورواه أيمن بن نابل، عن القاسم، كما في رواية البخاري (1518).

ورواه عبيد الله بن عمر، عن القاسم. رواه أحمد (6/ 99، 192، 193)، ومسلم (124 - 1211). وابن حبان (3900، 3904)، والبيهقي (5/ 2).

(3)

رواية الأسود عن عائشة.

رواها إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة به. كما في مسند أحمد (6/ 122، 175، 213، 224، 253)، والبخاري (1787، 1762، 1561) ومسلم (1211/ 126، 128، 129، 387)، والنسائي (2803)، وابن ماجه (3073)، والطحاوي (2/ 233 - 234)، والبيهقي (5/ 162، 163).

(4)

رواية عمرة عن عائشة. رواها عن عمرة يحيى بن سعيد، كما في رواية الموطأ (1/ 393)، الشافعي (1/ 369)، البخاري (1709، 1720، 2952) ورواه مسلم (125/ 1211)، والنسائي (5/ 178)، وابن ماجه (2981)، والبيهقي (5/ 5).

ورواه عن عمرة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، كما في رواية مالك (1/ 412)، والبخاري (328)، ومسلم (385 - 1211)، والنسائي (1/ 194)، والطحاوي (2/ 234)، والبيهقي (5/ 163).

وهناك رواة آخرون رووه عن عائشة لم يذكرهم ابن قدامة رحمه الله، منهم:

مجاهد، وصفية بنت شيبة، وعبد الله بن عبيد الله بن مليكة، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وذكوان، وأبو سلمة.

أما رواية مجاهد عن عائشة، فقد رواها مسلم (133/ 1211).

وأما رواية صفية بنت شيبة، فقد رواها مسلم أيضًا (134/ 1211).

وأما رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، فقد رواها أحمد (6/ 245)، والبخاري (2984).

وأما رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فقد رواها البخاري (1784، 2958)، ومسلم (135/ 1211)، وأبو داود (1995)، والترمذي (934)، وابن ماجه (2999).

وأما رواية ذكوان، عن عائشة. فقد رواها الطيالسي (1540)، ومسلم (1211/ 130، 131)، وابن خزيمة (2606)، وابن حبان (3941)، والبيهقي (5/ 19).

وأما رواية أبي سلمة، عن عائشة. فيرويها عن أبي سلمة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي كما في رواية أحمد (6/ 85، 86) ومسلم (386/ 1211).

والزهري، عن أبي سلمة، كما عند أحمد (6/ 82) والبخاري (4401)، ومسلم (1211/ 382، 383).

ص: 52

ذلك، وحديث جابر وطاوس مخالفان لهذه الزيادة، وقد روى حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حديث حيضها، فقال فيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي العمرة، وانقضي رأسك، وامتشطي، وذكر تمام الحديث. وهذا يدل أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة

(1)

،

وهو مع ما ذكرنا من مخالفته بقية

(1)

قد اختلف على حماد بن زيد، فرواه جماعة عنه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة على الاتصال، فقد أخرجه أبو داود (1778) من طريق سليمان بن حرب مطولًا مقرونًا برواية غيره.

والنسائي (2717) من طريق يحيى بن حبيب بن عربي.

ورواه ابن خزيمة (2604) مختصرًا، وابن حبان (3792) مطولًا. من طريق أحمد بن المقدام العجلي، كلهم رووه عن حماد بن زيد، عن هشام، عن عروة، عن عائشة متصلة.

وأما الرواية المنقطعة التي أشار إليها ابن قدامة فرواها ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (8/ 289) من طريق محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل، فمنا من أهل بحج، ومن من أهل بعمرة

حتى إذا كنت بسرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما شأنك؟ فقلت: وددت أني لم أخرج العام، وذكرت له محيضها، قال عروة: فحدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم، قالت: فأطعت الله ورسوله، فلما كانت ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخرجها إلى التنعيم، فأهلت منه بعمرة.

ورجح ابن عبد البر: رواية حماد، وأن الكلام لم يسمعه عروة من عائشة.

وعندي والله أعلم أن خطأ حماد بن زيد أقرب من خطأ الجماعة، هذا على الجزم بأن الخطأ من حماد، ولا يمكن الجزم به، وقد اختلف على حماد، والأكثر على أنه متصل مرفوع، وإذا لم يكن محمد بن عبيد له متابع فالجزم بخطئه متعين. والله أعلم.

ص: 53

الرواة، يدل على الوهم مع مخالفتها الكتاب والأصول؛ إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع إمكان إتمامها»

(1)

.

وقال ابن القيم: «تعليل هذه اللفظة وردها -يعني دعي عمرتك- بأن عروة انفرد بها، وخالف بها سائر الرواة، وقد روى حديثها طاوس، والقاسم، والأسود، وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة»

(2)

.

قلت: قد ورد أن القاسم بن محمد تابع عروة بن الزبير في الموطأ،

(1878 - 338) قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، قالت: فقدمت مكة، وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة. قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك،

(1)

المغني (5/ 369، 370) وذكر نحوه ابن القيم في زاد المعاد (2/ 169)، ولعلي أسوق كلامه بتمامه بعد قليل إن شاء الله.

(2)

زاد المعاد (2/ 169).

ص: 54

فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا.

وحدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك

(1)

.

ففي هذه الرواية تابع فيها القاسم بن محمد عروة بن الزبير بقوله: (دعي عمرتك).

[هذه المتابعة خطأ قطعًا، التبس على يحيى الراوي عن مالك حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، بحديثه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة، وكل من رواه عن عبد الرحمن بن القاسم على كثرتهم لم يذكروا هذا عنه]

(2)

.

(1)

الموطأ (1/ 410).

(2)

قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 263): «روى يحيى عن مالك بهذا الإسناد، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من رواة الموطأ، وإنما هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -هكذا بهذا الإسناد، وهو عند يحيى بهذا الإسناد كذلك أيضًا، وبإسناد آخر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد، وحمل عنه هذا الحديث بهذين الإسنادين، عن مالك في الموطأ، وليس ذلك عند غيره في الموطأ- والله أعلم.

ثم قال: «وأما قوله: (انقضي رأسك وامتشطي

) فهذا لم يقله أحد عن عائشة غير عروة، لا القاسم، ولا غيره».

وقال أيضًا في التمهيد (8/ 199): «وهذا شيء لم يتابع يحيى عليه أحد من رواة الموطأ فيما علمت، ولا غيرهم عن مالك، أعني إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا المتن، وإنما رواه أصحاب مالك كلهم كما ذكرنا عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة» .

وقال أيضًا (8/ 100): «فحصل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين، ولم يفعل ذلك أحد غيره، وإنما هو عند جميعهم، عن مالك بإسناد واحد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وهو المحفوظ المعروف عن مالك، وسائر رواة ابن شهاب» .

وقال أيضًا (8/ 202): «كل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرًا لم يروه عنه إلا بإسناد واحد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، إلا يحيى صاحبنا، فإنه رواه بإسنادين، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فأعضل» .اهـ

وانظر الموطأ برواية أبي مصعب الزهري ح (1324، 1325) والموطأ برواية الشيباني ح (456، 466) تجد صحة ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد.

فرجع اللفظ إلى عروة، وصحت دعوى تفرد عروة بقوله:(دعي عمرتك) عن سائر الرواة. والله أعلم.

ص: 55

الجواب الثاني:

قال ابن عبد البر: «جماعة من أصحابنا تأولوا قوله: (ودعي العمرة) دعي عمل العمرة، يعني الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك تأولوا من روى: (واسكتي عن العمرة) ورواية من روى: (وأمسكي عن العمرة): أي أمسكي عن عمل العمرة، لا أنه أمر برفضها، وابتداء الحج وإنشائه كما زعم العراقيون»

(1)

.

وقال ابن القيم: قوله «(دعي العمرة) أي دعيها بحالها، لا تخرجي منها، وليس المراد تركها، قالوا: ويدل عليه وجهان:

أحدهما: قوله: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك).

الثاني: قوله: (كوني في عمرتك) قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض»

(2)

.

الجواب الثالث:

قالوا: كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج، ولم تكن مهلة بعمرة، وإذا كانت مهلة بالحج سقط القول عنا في رفض العمرة؛ لأنها لم تكن مهلة بعمرة

(3)

.

(1879 - 339) فقد روى البخاري من طريق عمرة، قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، حتى

(1)

التمهيد (8/ 215، 216).

(2)

زاد المعاد (2/ 169).

(3)

التمهيد (8/ 217).

ص: 56

إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه. ورواه مسلم

(1)

.

(1880 - 340) وتابع الأسود بن يزيد النخعي عمرة، فقد روى البخاري من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يحل، وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر، قالت: يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر. قالت: بلى. قال: فلا بأس انفري، فلقيته مصعدًا على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط

(2)

.

كما تابعهما القاسم بن محمد، عن عائشة.

(1881 - 341) كما تابعهما القاسم بن محمد، عن عائشة، فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم يقول:

سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه

(1)

صحيح البخاري (1720)، ومسلم (125 ـ 1211).

(2)

صحيح البخاري (1762)، ومسلم (128 ـ 1211).

ص: 57

الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ورواه مسلم

(1)

.

(1882 - 342) وروى مسلم من طريق حماد، عن عبد الرحمن، عن، أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت:

لبينا بالحج، حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث الماجشون

(2)

.

فهذه عمرة، والأسود، والقاسم يتابع بعضهم بعضًا أن عائشة قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، وقالت: لبينا بالحج. وإذا كانت عائشة حاجة سقط القول برفض العمرة كما يقول الحنفية.

وهذا القول مع أنه قد قيل به

(3)

إلا أنه ضعيف عندي، ومن تأمل الأحاديث تبين أن عائشة أحرمت بالعمرة، وأنها لم ترفض العمرة بل أدخلت الحج على العمرة.

فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة

الحديث من حديث طويل لهما

(4)

.

وقولها: (فأهللنا بعمرة) تقصد نفسها رضي الله عنها.

ولهما من طريق عقيل، عن ابن شهاب به، وفيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج .... ولم أهلل إلا بعمرة

(5)

.

(1)

البخاري (294)، ومسلم (119 ـ 1211).

(2)

رواه مسلم (121 ـ 1211).

(3)

ساقه ابن عبد البر في التمهيد (8/ 217) وضعفه.

(4)

صحيح البخاري (4395)، ومسلم (111 ـ 1211).

(5)

صحيح البخاري (319)، ومسلم (112 ـ 1211).

ص: 58

وتابع هشام بن عروة ابن شهاب. فرواه البخاري من طريق أبي معاوية

(1)

، ومن طريق أبي أسامة

(2)

، ومن طريق يحيى بن سعيد

(3)

.

ورواه مسلم، من طريق عبدة بن سليمان

(4)

، ومن طريق ابن نمير

(5)

، ومن طريق وكيع

(6)

، كلهم، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فأهل بعضهم بعمرة، وبعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة.

وجاء أيضًا من غير حديث عائشة أنها كانت ممن أحرم بعمرة.

(1883 - 343) فقد روى مسلم من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير،

عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج، ففعلت

الحديث، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف

(1)

صحيح البخاري (1783).

(2)

صحيح البخاري (317).

(3)

صحيح البخاري (1786).

(4)

صحيح مسلم (115/ 1211).

(5)

صحيح مسلم (116/ 1211).

(6)

صحيح مسلم (117/ 1211).

ص: 59

بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة

(1)

.

وجابر من أكثر الناس عناية بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح رضي الله عنه أن عائشة كانت ممن أهل بالعمرة، وأنها حاضت، وأنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن: أي لم تحلل من عمرتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، وأن طوافها للعمرة بعد نسكها لم يكن إلا من باب تطييب خاطرها، حيث قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. فهذا الحديث يوضح ما أجمل من الروايات الأخرى.

بقي الجواب على الروايات التي سقناها، والتي فيها:(خرجنا لا نرى إلا الحج).

• الجواب على ذلك من وجوه:

أحدها: قول عائشة رضي الله عنها: خرجنا لا نرى إلا الحج، أو قالت: لبينا بالحج. فهذا والله أعلم أنه كان منهم نية قبل أن يدخلوا في النسك خاصة أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وعليه فيكون معنى خرجنا لا نرى: أي لا نعتقد. كما تقول: أرى كذا: أي أعتقده وأظنه، وحين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بالحج فليهلل، ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهلل، فأحرمت عائشة بالعمرة، خاصة أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:(لولا أن أهديت لأهللت بعمرة). والذي يؤيد ذلك ما سقناه من الروايات أن عائشة أحرمت بالعمرة، ولأن قولها خرجنا لا نرى إلا الحج، كونها ربطت ذلك بالخروج دليل على أن ذلك كان نية لها عند خروجها.

وقال ابن القيم: غاية من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج. فيا لله العجب!! أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج، بل خرج

(1)

صحيح مسلم (1213).

ص: 60

للحج متمتعًا، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول: خرجت لغسل الجنابة، وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، وكلامها يصدق بعضه بعضًا

(1)

.

وجه آخر: ذكره ابن عبد البر، قال:«ليس في رواية من روى عن عائشة: كنا مهلين بالحج، وخرجنا لا نرى إلا الحج، بيان أنها كانت مهلة بالحج، وإنما هو استدلال؛ لأنه يحتمل أن تكون أرادت بقولها: خرجنا، تعني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج، تريد بعض أصحابه، أو أكثر أصحابه، والله أعلم، وليس الاستدلال المحتمل للتأويل كالصريح، وقد صرح جابر بأنها كانت مهلة يومئذ بعمرة، كما قال عروة عنها، قالوا: والوهم الذي دخل على عروة، والله أعلم، إنما كان في قوله: (انقضي رأسك، وامتشطي، ودعي العمرة، وأهلي بالحج)»

(2)

.

والذي ذكرته أرجح، ولا يحتمل الحذف والتقدير.

وجه ثالث: أن عائشة أحرمت أولًا بالحج، ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. ثم لما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وأدركت الإحرام بالحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة.

وهذا ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة أن يحلوا بعد طوافهم وسعيهم، ولو كانت عائشة قد طافت لم تحتج إلى إدخال العمرة على الحج. والله أعلم.

• الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك:

أجابوا بعدة أقوال:

القول الأول: قال ابن القيم: قوله: (هذه مكان عمرتك) فعائشة أحبت أن تأتي

(1)

زاد المعاد (2/ 170).

(2)

التمهيد (8/ 221).

ص: 61

بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها، فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولًا، فلما حصل لها ذلك، قال: هذه مكان عمرتك»

(1)

.

فهذه عمرة مفردة مكان عمرتك المفردة التي لم تتم لك منفردة، كما تمت لسائر أمهات المؤمنين، وكما تمت للناس الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية فحصلت لهم عمرة منفردة.

القول الثاني: أحرمت أولًا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين، وكما هو الأصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه، ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. ثم لما حاضت، وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها، وأدركت الإحرام بالحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج، فأحرمت به، فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة

(2)

.

وهذا ضعيف؛ لأنه مبنى على أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالحج أولًا وقد بينت بالأحاديث الصحيحة أن عائشة أهلت بالعمرة، ولم تهل بالحج.

القول الثالث: بضعف رواية: (هذه مكان عمرتك).

قال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديمًا ولا حديثًا

(3)

.

فقيل تفرد عروة، عن عائشة بقوله:(هذه مكان عمرتك)، وهي غير محفوظة، فكما قيل: بشذوذ (دعي عمرتك) يقال: هنا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يسعك طوافك لحجك وعمرتك.

(1)

زاد المعاد (2/ 169، 170).

(2)

الديباج على صحيح مسلم (3/ 309).

(3)

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/ 301)، الديباج على صحيح مسلم (3/ 309).

ص: 62

(1884 - 344) فقد روى مسلم من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة، فقدمت، ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت. فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج

(1)

.

وفي رواية جابر عند مسلم، وفيه: «حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال رسول الله: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا

عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم»

(2)

.

• الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي.

أجابوا عدة إجابات، منها.

الجواب الأول: شذوذ هذه اللفظة، كما قدمنا النقل عن ابن قدامة، وابن

عبد البر، وابن القيم، وغيرهم.

الجواب الثاني: على فرض أن اللفظ محفوظ، فهو دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع على منع المحرم من تمشيط رأسه، وهذا قول ابن حزم

(3)

.

الجواب الثالث: أنها كانت مضطرة إلى ذلك، فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة

(4)

.

وهذا ضعيف؛ لأنها لو كانت مضطرة لجاء ذكر ذلك في الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لها:

(1)

صحيح مسلم (132 ـ 1211). وهو في مسند أحمد (6/ 124).

(2)

صحيح مسلم (1213).

(3)

زاد المعاد (2/ 169).

(4)

المفهم (3/ 300).

ص: 63