الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها رواية ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عند الدارقطني.
4 -
ما ثبت عن ابن عمر موقوفًا عليه من طرق أنه عدها طلقة، وراوي القصة قوله مقدم على قول غيره، وقد أنكر على من سأله هل احتسبت عليه طلقة كيف لا تحتسب.
ومنها: رواية يونس بن جبير، عن ابن عمر في الصحيحين.
ومنها: رواية أنس بن سيرين في الصحيحين.
ومنها: رواية سالم عن أبيه عند مسلم، قال ابن عمر: «فراجعتها وحُسِبَت لها التطليقة التي طلقتها.
وكان نافع وسالم يرون أن الطلقة التي وقعت من ابن عمر حسبت عليه، وهما من أجل من روى عن ابن عمر، وقولهما ثابت في صحيح مسلم.
5 -
ذكرت أن عمر يرى وقوع طلاق الحائض، وقد كان هو الذي راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاق ابن عمر لزوجته، وعلم إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن عمر فعله، ونقل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه عبد الله، فهل يظن من عمر وابنه أن يفهما خلاف ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6 -
لا يعلم لعمر ولا لابن عمر رضي الله عنهما مخالف من الصحابة، والله أعلم.
•
أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:
الدليل الأول:
من القرآن الكريم: قال تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)[البقرة: 229].
وجه الاستدلال من الآية من وجهين:
الأول: قال الشوكاني في نيل الأوطار: لم يرد -يعني الطلاق- إلا المأذون فيه،
فدل على أن ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب الصيغة الصالحة للحصر، أعني تعريف المسند إليه باللام الجنسية
(1)
.
الوجه الثاني: قال ابن القيم في زاد المعاد: أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالتسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة
(2)
.
• وأجيب:
بأن الآية ليست في موضع النزاع، وليست الآية مسوقة هنا لبيان الوقت الذي يجوز فيه الطلاق، والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه.
والمقصود من الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، النهي عن إمساك المرأة بقصد إضرارها.
(1943 - 403) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريقين بسند صحيح، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:
كان الرجل يطلق ما شاء، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلين مني، قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. قالت: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ذكره: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) اهـ.
فأمر أن يكون إمساك المرأة مصحوبًا بالمعروف وأن يكون تسريحها مصحوبًا بالإحسان لا لقصد الإضرار بها
(3)
.
وروى ابن جرير الطبري مثله عن قتادة.
(1)
نيل الأوطار (6/ 268).
(2)
الزاد (4/ 45).
(3)
تفسير الطبري (4783)(4784).