الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229]
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1959 - 419) ما رواه عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة -أحسبه- عن ابن عباس، قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع
(3)
.
[صحيح].
الدليل الرابع:
(1960 - 420) ما رواه الترمذي من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان، أنبأنا محمد بن عبدالرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار،
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرت أن تعتد بحيضة.
قال أبو عيسى: حديث الربيع، الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة
(4)
.
[صحيح، إلا أن المحفوظ أن الآمر لها عثمان بن عفان رضي الله عنه]
(5)
.
(1)
المصنف (4/ 123) رقم 18445.
(2)
ورواه عبدالرزاق في المصنف (11771)، والبيهقي (7/ 316).
(3)
مصنف عبد الرزاق (11770).
(4)
سنن الترمذي (1185).
(5)
أخرجه الترمذي (1185)، وابن الجارود في المنتقى (763) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 450) من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان به، بلفظ:(فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة) على الشك.
وأخرجه البيهقي أيضًا (7/ 450) من طريق وكيع، عن سفيان به، بلفظ:(فأمرت أن تعتد بحيضة).
فقول الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، ومعناه أن الترمذي يرجح لفظ البناء للمجهول على لفظ: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رجح البيهقي، فإنه قال عقب رواية وكيع: «وهذا أصح، وليس فيه من أمرها، ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روينا في كتاب الخلع، أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قلت: قد أخرج النسائي (6/ 186 - 187)، وابن ماجه (2085) والطبراني في الكبير (24/ 265) ح 672، من طريق إبراهيم بن سعد،
وأخرجه الطبراني في الكبير (25/ 42) ح 80 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، قال إبراهيم بن سعد: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بن معوذ به، وفيه التصريح بأن زمن خلعها كان على عهد عثمان. وسنده حسن.
كما أخرجه ابن أبي شيبة (18456)، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، فقال: تعتد بحيضة. وهذا سند على شرط الشيخين.