الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل مؤتمن فإنه مصدق فيما يخبر به، ومنه المرأة تخبر بنزول عادتها، أو انقضاء عدتها في مدة يمكن تصديقها.
[م-770] قال ابن نجيم، نقلًا عن السراج الوهاج قال: «إذا أخبرته بالحيض، إن كانت فاسقة لا يقبل قولها، وإن كانت عفيفة يقبل قولها، ويترك وطؤها.
وقال بعضهم: إن كان صدقها ممكنًا، بأن كانت في أوان حيضها قبلت، ولو كانت فاسقة كما في العدة وهذا القول أحوط وأقرب إلى الورع.
قال ابن نجيم: فعلم من هذا أنها إذا كانت فاسقة ولم يغلب على ظنه صدقها، بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقًا»
(1)
.
قلت: قد يتمكن الزوج من الوقوف على صدقها من كذبها قبل الجماع، والوسائل كثيرة، لأن الحيض أمر محسوس، معلوم بالمشاهدة والرائحة.
* * *
(1)
البحر الرائق (1/ 207).