الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة والصيام كان في موضعه، وإذا حكمنا أنها مستحاضة، فإن استمر الدم لا يتميز بعد أن جلست ما جلست فهي مستحاضة أبدًا تصلي وتصوم حتى يتميز دمها، فإن تميز أصبحت مستحاضة معتادة مميزة وقد نقلنا الأقوال فيها في مسألة مستقلة
(1)
.
هذا ملخص أقوال مالك.
•
دليل الجمهور على اعتبار العادة:
الدليل الأول:
(1990 - 450) ما رواه البخاري من طريق أبي أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي صلي
(2)
.
[انفرد أبو أسامة عن هشام بهذا اللفظ، وقد رواه جمع عن هشام بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي]
(3)
.
الدليل الثاني:
(1991 - 451) ما رواه مسلم من طريق الليث ـ يعني ابن سعد ـ عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت
(1)
المرجع السابق.
(2)
صحيح البخاري (325).
(3)
سبق تخريج جميع ألفاظ الحديث، انظر ح:(1986).