المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[ضعيف] (1) .   ‌ ‌الدليل الخامس: (1908 - 368) ما رواه الطبراني من طريق عبد - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: [ضعيف] (1) .   ‌ ‌الدليل الخامس: (1908 - 368) ما رواه الطبراني من طريق عبد

[ضعيف]

(1)

.

‌الدليل الخامس:

(1908 - 368) ما رواه الطبراني من طريق عبد الله بن عمرو -يعني الرقي- عن زيد -يعني ابن أبي أنيسة- عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر، قال:

جاء نفر من العراق إلى عمر، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن ثلاث. قال: ما هي؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعًا، ما هي؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضًا؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة، قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لا، فقال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم، فقال: أما صلاة الرجل

(1)

فيه العلاء بن الحارث قد اختلط ولم أجد أحدًا نص على من سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد، فلم يتميز لي الرواة عنه ولذا ضعفته، وقد يقال: إن الهيثم بن حميد كونه يروي عن مكحول، ومكحول شيخ للعلاء بن الحارث، فهذا يدل على أنه من قدماء أصحاب العلاء بن الحارث، فلعله ممن لم يدرك تغيره. إن كان قال به أحد فهو مقبول.

كما أن الهيثم بن حميد تفرد بذكر مباشرة الحائض، ورواه معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، ولم يذكر مباشرة الحائض.

والحديث رواه الدارمي (1075)، وأبو داود (212) والبيهقي في الكبرى (1/ 312) عن الهيثم بن حميد.

وأخرجه أحمد (4/ 342) و (5/ 293)، والدرامي (1073)، والترمذي (133)، وابن ماجه (651، 1378)، وابن خزيمة (1202) عن عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه أبو داود (211) وابن الجارود في المنتقى (7) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 339) من طريق عبد الله بن وهب،

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 411) من طريق عبد الله بن صالح ثلاثتهم (ابن مهدي وابن وهب وعبد الله بن صالح) عن معاوية بن صالح.

كلاهما (معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد) روياه عن العلاء بن الحارث به، ولفظ معاوية بن صالح ليس فيه مباشرة الحائض.

ص: 92

في بيته تطوعًا فنور، فنوّر بيتك ما استطعت، وأما الحائض فلك ما فوق الإزار، وليس لك ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك، ثم تدخل يدك في الإناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات وتدلك رأسك كل مرة

(1)

.

[ضعيف، وفيه اختلاف كثير على عاصم بن عمرو]

(2)

.

(1)

مجمع البحرين (491).

(2)

اختلف فيه على عاصم بن عمرو، ومدار هذا الإسناد عليه.

فرواه أبو إسحاق، عن عاصم بن عمرو، واختلف على أبي إسحاق:

فقيل: عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر، عن عمر.

رواه زيد بن أبي أنيسة كما في سنن ابن ماجه بإثر ح (1375)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 36)، والبيهقي في السنن (1/ 312) عن أبي إسحاق به.

وتابع زيدًا رقبة بن مصقلة، وأبو حمزة السكري فروياه عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن عمير أو ابن عمير، كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (2/ 196).

وعلة هذا الطريق عمير مولى عمر، ذكره ابن حبان في الثقات، (5/ 257)، ولا أعلم أحدًا وثقه غيره، فهو مجهول، وفي التقريب: مقبول، يقصد إن توبع وإلا فلين.

وقيل: عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، أن نفرًا أتوا عمر.

رواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق (987) وابن المنذر في الأوسط (2/ 207).

وإسرائيل كما في مصنف عبد الرزاق (988)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 36)،

ويونس بن أبي إسحاق وأبو بكر بن عياش ذكر ذلك الدارقطني في العلل (2/ 196)، أربعتهم رووه عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي أن نفرًا أتوا عمر فسألوه. وهذا عن عاصم مرسل، لم يذكروا واسطة بين عاصم وعمر.

وتابع أبا إسحاق من هذا الطريق كل من:

طارق بن عبد الرحمن البجلي، كما في سنن سعيد بن منصور (2143)، ومصنف ابن أبي شيبة (6518)، وسنن ابن ماجه (1375).

ومالك بن مغول كما في مختصر قيام الليل للمروزي (1/ 81)،

وحجاج بن أرطأة كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (2/ 196) أربعتهم رووه عن عاصم بن عمرو أن نفرًا من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه، لم يذكروا بين عاصم وعمر أحدًا، وهذا مرسل، عاصم لم يدرك عمر رضي الله عنه. =

ص: 93

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو زرعة: كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص 153): عاصم بن عمرو البجلي عن عمر مرسل، وكذا قال المزي في تهذيب الكمال (13/ 533).

وقيل: عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب.

رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن أحد النفر الذي أتوا عمر كما في مسند علي بن الجعد (2568). وشرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 36)، وتابع أبا إسحاق على هذا الطريق:

شعبة كما في مسند أحمد (1/ 14).

والمسعودي كما في سنن أبي داود الطيالسي ط هجر (49)، ومن طريق أبي داود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 36) كلاهما عن عاصم، عن رجل من الذين سألوا عمر رضي الله عنه.

إلا أن أبا داود الطيالسي في المسند رواه عن المسعودي، عن عاصم بن عمرو، عن أحد الذين أتوا عمر بن الخطاب.

وفي شرح معاني الآثار رواه أبو داود الطيالسي عن المسعودي، عن عاصم بن عمرو، أن قومًا أتوا عمر، ولعل ما في المسند أرجح، وهو موافق لما ذكره الداقطني في العلل (2/ 196).

وهذا ضعيف أيضًا لأن الواسطة بين عاصم وبين عمر مبهم.

هذه وجوه الاختلاف على عاصم بن عمرو البجلي، وقد رجح الدارقطني من هذه الطرق حديث عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر، كما في العلل (2/ 196)، وإن كان التريجح لا يعني الصحة بل يعني بالنسبة للاختلاف في إسناده، وقد علمت ما في عمير.

قال الدارقطني في العلل (2/ 196) س 216: «رواه زيد بن أبي أنيسة، ورقبة بن مصقلة،

وأبو حمزة السكري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير أو ابن عمير.

ورواه زهير، ويونس بن أبي إسحاق، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، وأبو بكر بن عياش، وعبد الكريم بن دينار، وغيرهم، فرووه عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن نفر لم يسمهم، عن عمر، إلا أن يونس بن أبي إسحاق، وأبا بكر بن عياش لم يذكرا بين عاصم وعمر أحدًا.

ورواه ابن عجلان عن أبي إسحاق، فأرسله عن عمر.

ورواه طارق بن عبد الرحمن، وحجاج بن أرطأة، ومالك بن مغول عن عاصم مرسلًا عن عمر.

وقال المسعودي وشعبة: عن عاصم بن عمرو، عمن لم يسمه، عن عمر. وقد أدرك عبد الله بن نمير عاصم بن عمرو هذا، والحديث حديث زيد بن أبي أنيسة ومن تابعه.

وروى هذا الحديث معاوية بن قرة، قال: حدثني أحد الرهط الثلاثة الذين سألوا عمر» اهـ. كلام الدارقطني رحمه الله تعالى.

ص: 94