المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: (فَاتَّقُوا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: (فَاتَّقُوا

والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16].

(1865 - 325) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم بأطول من هذا

(1)

.

وجه الاستدلال:

(وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، فالقيام بالأوامر حسب الاستطاعة.

(1866 - 326) ومنها ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب

(2)

.

‌الدليل الثاني:

اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من الطواف، وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى.

وهذا الكلام مبني على مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف.

المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط في العجز.

النتيجة: أن الطهارة في الطواف تسقط بالعجز كالصلاة.

(1)

صحيح البخاري (7288)، ومسلم (1337).

(2)

صحيح البخاري (1117).

ص: 35

أما المقدمة الأولى: وهي أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف فالدليل على صحة هذه المقدمة.

أولًا: أن اشتراط الطهارة في الصلاة مع المقدرة عليها مجمع عليه، بخلاف الطهارة في الطواف فإنهم مختلفون في اشتراطها، فقد قال بعض العلماء بأن الطهارة سنة في الطواف كما قررته في مسألة مستقلة.

وقيل: بل واجب يجبر بدم.

وقيل: شرط.

قال ابن القيم: «ولا ريب أن وجوب الطهارة، وستر العورة في الصلاة آكد من وجوبها في الطواف، فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق، وكذلك صلاة العريان، وأما طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران، وإن حصل الاتفاق بأنه منهي عنه في هذه الحال»

(1)

.

قلت: أما المحدث حدثًا أصغر فلم يثبت لي أن الشارع قد نهى عنه. فتأمل، وكذا الجنب إلا لمن قاسه على الحائض.

ثم قال ابن القيم موصولًا بالكلام السابق: «وكذلك أركان الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته، فإن واجبات الحج إذا تركها عمدًا لم يبطل حجه، وواجبات الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته»

(2)

.

فمن هذا الكلام يتبين لنا أن المقدمة الأولى صحيحة، وأن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف.

أما المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط بالعجز، فقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:

(1)

إعلام الموقعين (3/ 21).

(2)

المرجع السابق (3/ 21).

ص: 36

فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة

(1)

.

(1867 - 327) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

(2)

.

وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك

(3)

،

وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض

(4)

، بجامع عدم الاستطاعة.

وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي

(5)

، ورواية في مذهب مالك

(6)

.

(1)

انظر مذهب الثوري: الأوسط لابن المنذر (2/ 45)، المغني لابن قدامة (1/ 327، 328)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 222).

وانظر مذهب الأوزاعي: المغني لابن قدامة (1/ 328)، الأوسط لابن المنذر (2/ 45)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 222).

وانظر قول أبي حنيفة في: حاشية رد المحتار (1/ 252)، بدائع الصنائع (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 151) نصب الراية (1/ 159، 160).

(2)

صحيح مسلم (224).

(3)

منح الجليل (1/ 161) الشرح الصغير (1/ 200، 201)، مواهب الجليل (1/ 360) الخرشي (1/ 200).

(4)

انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (1/ 201).

(5)

المجموع (2/ 321)، مغني المحتاج (1/ 105، 106)، الأوسط (2/ 45).

(6)

انظر: الخرشي (1/ 200)، مواهب الجليل (1/ 360).

ص: 37

وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم

(1)

.

وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد

(2)

، ورجحه ابن المنذر

(3)

، وعليه بوب البخاري

(4)

.

• واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص:

أما العام: فقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا)[البقرة: 286].

وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16].

وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه،

عن عائشة، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. ورواه مسلم

(5)

.

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء كان فرضهم قبل نزول آية التيمم الوضوء بالماء فقط فحين عدموا الماء صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم ينتظر حتى يجدوا الماء، ولم يؤمروا بالإعادة، فكان الحكم واحدًا فيمن فقد الماء والتراب يصلي ولا إعادة عليه، ولا ينتظر حتى يجد ماء أو ترابًا، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا.

وهذا القول هو الصواب، وبترجيح هذا القول، أصبحت المقدمة الثانية صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا سلمت المقدمتان، صحت النتيجة.

(1)

انظر المجموع (2/ 322)، مغني المحتاج (1/ 106).

(2)

كشاف القناع (1/ 171)، شرح منتهى الإرادات (1/ 96).

(3)

الأوسط (2/ 46).

(4)

كتاب التيمم، الباب الثاني، قال: باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا.

(5)

صحيح البخاري (336). ورواه مسلم (109/ 367).

ص: 38

ونعيد ذكر المقدمتين لطول الفصل:

الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من اشتراط الطهارة في الطواف.

المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة إذا عجز عن تحقيقها سقطت.

النتيجة أن الطهارة في الطواف إذا عجزت المرأة عن تحقيقها سقطت عنها قياسًا على الطهارة في الصلاة.

وقد نافح ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم عن هذا القول، ونصراه في كلام طويل لهما أورده مختصرًا قدر الإمكان.

ساق ابن القيم في أعلام الموقعين الأقوال في المسألة: فقال: «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» .

فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك وتمسك بظاهر النص.

ونازعهم في ذلك فريقان:

الفريق الأول: صحح الطواف مع الحيض، ولم يجعلوا الحيض مانعًا من صحته بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بدم، كما يقول أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أنصهما عنه.

وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به، يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم.

الفريق الثاني: جعل وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز.

قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها

ص: 39

للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها، فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى.

قالوا: وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض، حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت:(أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذًا)، وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها، فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو من أقسام:

أحدها: أن يقال لها: أقيمي بمكة، وإن رحل الركب حتى تطهري وتطوفي، وقد يكون لا نفقة لها، ولا مكان تأوي إليه بمكة، وقد يعرض لها من يستكرهها على الفاحشة.

القسم الثاني: أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه، وهذا مع أنه لا قائل به، فلا يمكن القول به، فإنه ركن الحج الأعظم، وهو الركن المقصود لذاته والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له.

القسم الثالث: أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجئ الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته.

وهذا كالذي قبله، لا يعلم به قائل.

القسم الرابع: أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج، وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك، سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة، وينقطع حيضها بالكلية.

وهذا القول وإن كان أفقه من الذي قبله، فإن الحج يسقط لما هو دون هذا من الضرر، ومع هذا ممتنع لأكثر من وجه.

الوجه الأول: لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء، أو أكثرهن.

الوجه الثاني: القول بسقوط الحج بالعجز عن بعض الشروط قول باطل، فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن شرائطها وواجباتها، ولا عن بعض أركانها لقوله

ص: 40

تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان.

الوجه الثالث: القول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيض لا يعلم به قائل.

القسم الخامس: أن يقال: إذا لم يمكنها الطواف، ولا المقام بمكة أن ترجع وتبقى محرمة تمتنع من النكاح ووطء الزوج إلى أن يمكنها الرجوع، فإن لم يمكنها بقيت محرمة إلى أن تموت.

• وهذا ممتنع من وجوه:

أولًا: أن الله لم يأمر أحدًا أن يبقى محرمًا إلى أن يموت، حتى المحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء، والمحصر بمرض أو فقر له أن يتحلل على الأرجح من أقوال أهل العلم.

ثانيًا: أن في هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج من غير تفريط منه ولا عدوان، وهذا خلاف الأصول. فإن الله لم يوجب الحج على الناس إلا مرة واحدة، وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه، وإذا أوجبه على من فاته الوقوف بعرفة فذلك بسبب تفريطه.

ثالثًا: أن هذه المرأة إذا أمكنها العودة فلا يؤمن أن يصيبها الحيض كما أصابها في المرة الأولى، وهو أمر ممكن جدًّا، ولا يستحيل حدوثه، فيقال لها: إذا لم يمكنك البقاء اذهبي إلى بلدك وارجعي مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى لم يجعل على الأمة مثل هذا الحرج، ولا ما هو قريب منه.

القسم السادس: أن يقال لها: تحللي كما يتحلل المحصر، مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها، ثم إذا أصابها ذلك تحللت، وهكذا أبدًا حتى يمكنها الطواف طاهرًا.

فهذا التقدير وإن كان أفقه من التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك، فهي كمن منعها عدو من الطواف في البيت، ومع هذا فالتقدير

ص: 41

ضعيف، فإن الإحصار حقيقته أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة، وإذا جعلنا هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها، والعذر للتحلل بالإحصار، وإذا كان الحيض لا يسقط فرض الحج عليها ابتداء،، فلا يكون موجبًا للتحلل والإحصار.

القسم السابع: أن تستنيب من يحج عنها، وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه.

وهذا القول أولًا: لا يوجد أحد قال به.

وثانيًا: أن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي لا يرجو زوال عذره، أما من كان يرجو زوال عذره فليس له أن يستنيب، والحائض لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم، وقد ينقطع دمها قبل سن اليأس لعارض من فعلها أو من غير فعلها، فليست كالمعضوب لا حقيقة ولا حكمًا.

فإذا لم يمكن فعل جميع هذه الحالات لم يبق لها إلا أن يقال: تطوف الحائض بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة، بل يوافقها كما تقدم إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة.

فإن قيل: في ذلك محذوران:

أحدهما: دخول الحائض المسجد.

والثاني: طوافها في حال الحيض.

• أما الجواب عن الأول فمن وجوه:

أحدها: أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تمنع من دخول المسجد،

ص: 42

فلم يأت دليل صحيح صريح في منعها وقد بينت هذه المسألة في مسألة مستقلة.

الثاني: على فرض أنها ممنوعة، فالضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنها لو خافت من عدو، أو من يستكرهها على الفاحشة، أو أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض. وهذه الحائض تخاف من بقائها في مكة أن يتعرض لها أحد باعتداء على عرض أو مال.

الثالث: أن طوافها بمنزلة المرور في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث، وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة.

الرابع: أن دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضة، والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقًا وذلك لأجل الحاجة، وحاجة هذه أولى.

أما الجواب عن المحذور الثاني: وهو كونها تطوف مع الحيض، فقد ذكرت الأدلة الإيجابية لجوازه وهو مبني على دليلين:

الأول: أن جميع الشروط في العبادة تسقط مع العجز.

الثاني: القياس على سقوط الطهارة في الصلاة عند العجز عنها فكذلك الطواف

(1)

.

فالراجح من هذا الخلاف أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف، وأن الحائض إذا كانت لا تتمكن من البقاء لحين طهارتها إما خوفًا على نفسها، أو على مالها، أو تعذر بقاء الرفقة، أو لم يرض محرمها في الانحباس من أجلها، ولم تكن من أهل هذه البلاد بأن كانت من مصر آخر لا تتمكن من العودة إلى البيت مرة أخرى فالقول بصحة طوافها متوجه، أما إن كانت من أهل هذه البلاد، والطريق آمنة، والمحرم يتطوع في الرجوع معها متى شاءت، وتستطيع تحمل النفقة فإنها ترجع إن شاءت إلى بلدها وإذا طهرت رجعت وطافت. والله أعلم.

* * *

(1)

أعلام الموقعين (3/ 14 - 21)، مجموع الفتاوى (26/ 214 - 230).

ص: 43