الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت، واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي، وصومي إن قدرت على ذلك». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إليَّ
(1)
.
[الحديث ضعيف، وسبق تخريجه]
(2)
.
وليس فيه دليل على وجوب الغسل لكل صلاة مجموعة، بل الحديث صريح في تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم لها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (وهذا أعجب الأمرين إلي) أي أحسن الأمرين أي فكلا الأمرين حسن، وهذا أحسن، يعني الغسل مع الجمع.
وفي تاج العروس: شيء معجب: إذا كان حسنًا جدًّا
(3)
.
وفي اللسان: أعجبه الأمر: سره وأعجب به
(4)
.
الدليل الثالث:
(2010 - 470) مارواه عبدالرزاق في المصنف، قال: عن معمر، عن أيوب
عن سعيد بن جبير، أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب، فدفعه إلى ابنه ليقرأه، فتعتع فيه، فدفعه إلي، فقرأته، فقال ابن عباس: أمَّا لو هذرمته كما
(1)
المسند (6/ 439).
(2)
وقد سبق تخريجه. انظر حديث 1976 و 1524.
(3)
تاج العروس (2/ 209).
(4)
اللسان (1/ 581).
هذرمه الغلام المصري، فإذا في الكتاب:
إني امرأة مستحاضة، أصابني بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن اغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر، قال: فقيل له: إن الكوفة أرض باردة، وإنه يشق عليها. قال: لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك
(1)
.
[صحيح موقوف على ابن عباس].
والخلاف في المسألة بين الصحابة محفوظ، فمنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاة، ومنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، والاغتسال لصلاة الفجر، ومنهم من يرى الاغتسال مرة واحدة في اليوم، ومنهم من يرى أن عليها الاغتسال مرة واحدة عند إدبار حيضها، وعند الاختلاف فليس قول بعضهم حجة على البعض.
كما أن ابن عباس قد اختلف قوله في المسألة
(2)
.
(1)
المصنف (1173).
(2)
اختلف فيه على سعيد بن جبير، فتارة يرويه عن ابن عباس بالغسل لكل صلاة، وتارة يرويه بالغسل ثلاث مرات في اليوم والليلة.
فرواه المنهال في مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق عوامة (1370)،
وأبو الزبير، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 100)، والتمهيد لابن عبد البر (16/ 91).
وحماد بن أبي سليمان كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 100)، كلهم، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال لكل صلاة.
ورواه الطحاوي (1/ 99) من طريق الخصيب بن ناصح، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان، عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس رضي الله عنه بكتاب فدفعه إلى ابنه فترتر فيه، فدفعه إليَّ فقرأته، فقال لابنه: ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من امرأة من المسلمين أنها استحيضت، فاستفتت عليًا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيد، أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة، وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة، فقال: لو شاء لابتلاها بما هو أشد.
فقتادة رواه عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن تغتسل وتصلي، ولم يذكر تكرارًا.
ورواه قتادة، عن عزرة، عن سعيد بالغسل لكل صلاة.
ورجاله ثقات إلا الخصيب بن ناصح فإنه صدوق يخطيء وأبو حسان الأعرج صدوق رمي برأي الخوارج.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1368) من طريق أبي العلاء، عن قتادة، أن عليًا وابن عباس قال في المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وأبو العلاء صدوق، وقتادة لم يسمع من صحابي إلا أنس.
ورواه أيوب، كما في مصنف عبد الرزاق (1173)، والأوسط لابن المنذر (1/ 163).
وإسماعيل بن رجاء كما في التمهيد (16/ 93)، كلاهما، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال ثلاث مرات في اليوم.
وكذلك رواه مجاهد، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 101).
وعطاء بن أبي رباح كما في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة (1364)، وسنن الدارمي (804)، كلاهما عن ابن عباس: وفيه الاغتسال ثلاث مرات بدلًا من الاغتسال لكل صلاة، وأسانيدهما صحيحة.
وقد رواه ابن أبي شيبة (1371) حدثنا حفص بن غياث، عن الليث، عن الحكم،
عن علي، في المستحاضة، تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر من المغرب وتعجل العشاء، قال: وأظنه قال: تغتسل للفجر، فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس فقالا: ما نجد لها إلا ما قال علي.
[وهذا الإسناد ضعيف فيه لين من أجل الليث بن أبي سليم].
ورواه ابن الجعد في مسنده (115) من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن عباس بالغسل ثلاث مرات، وهذا منقطع.
وقد روى أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار، فلتغتسل وتصلي. وإسناده صحيح، وسبق تخريجه، انظر ح (1602). وليس فيه الغسل لكل صلاة، وهذا موافق للمرفوع، فقد روى البخاري ومسلم من مسند عائشة قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش.
وروى مسلم من مسند عائشة قصة استحاضة زينب، وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، والله أعلم.