الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
الفصل الأول في وطء الحائض
المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم لحديث: إن حيضتك ليست في يدك.
• منع وطء الحائض من أجل الأذى فاختص بمحله كالدبر.
[م-766] أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال الحيض، وممن نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط
(1)
، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة
(2)
، والنووي
(3)
، ونقل الإجماع أيضًا خلق كثير من المفسرين، والمحدثين،
(1)
الأوسط (2/ 208).
(2)
المغني (1/ 414).
(3)
المجموع (2/ 189)، وفي شرح مسلم (1/ 592).
والفقهاء منهم الطبري رحمه الله في تفسيره
(1)
، والقرطبي في التفسير
(2)
، وابن كثير في تفسيره
(3)
، وابن تيمية
(4)
.
واستثنى الحنابلة للرجل الذي به شبق أن يطأ امرأته وهي حائض، بشرط ألا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس عنده غير زوجته الحائض، بحيث لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمه.
وهذا الاستثناء من الحنابلة داخل في تحليل الحرام للضرورة لقوله تعالى: (إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ)[الأنعام: 119]، وقوله تعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ)[الحج: 78]، وقوله تعالى:(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[البقرة: 185]
(5)
.
وأما الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقد حكى بعضهم الإجماع على جوازه، منهم ابن قدامة
(6)
.
وقال النووي بعد أن ساق خلاف العلماء في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، قال:«وأما ما سواه -يعني سوى ما بين السرة والركبة- فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي، وابن الصباغ، والعبدري وآخرون»
(7)
.
(1897 - 357) وأما ما يروى عن ابن عباس من طريق حبيب مولى عروة ابن الزبير، أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته
أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها ثم ذكرت ذلك،
(1)
تفسير الطبري (4/ 381).
(2)
الجامع لأحكام القرآن (3/ 87).
(3)
تفسير القرآن العظيم (1/ 460)، تحقيق الشيخ مقبل الوادعي وفقه الله.
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 624).
(5)
انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 466)، المبدع (1/ 221)، كشاف القناع (1/ 198).
(6)
المغني (1/ 414).
(7)
المجموع (2/ 393).
فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليه فسألتها عن ذلك، ، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله ابن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده.
[ضعيف]
(1)
.
(1898 - 358) وأما مارواه ابن جرير الطبري بسند صحيح، عن محمد بن سيرين، قال: قلت لعبيدة:
ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى
(2)
.
فهذا لا حجة فيه؛ لأنه موقوف على تابعي، مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فله تأويل مقبول، قال ابن رجب: «الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في كتابه، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد بدًا رد عليها من طرف ثوبه.
وهذا إنما يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من ثيابه. وهذا مما لا خلاف فيه»
(3)
.
(1899 - 359) وأما ما رواه أحمد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريظة الصدفي
(4)
، قال:
(1)
سبق تخريجه، انظر ح (1630).
(2)
سبق تخريجه انظر ح (1632).
(3)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 35).
(4)
هكذا في المطبوع، وفي تعجيل المنفعة (1463): ابن قريظ بدون التاء المربوطة.
وفي الإكمال للحسيني (قريط) بالطاء. الإكمال للحسيني (1242)، وكذا هو في شرح ابن رجب للبخاري (2/ 36).
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 444) فقال: ابن قُرط، أو ابن قَرط. اهـ
وذكره في الجرح والتعديل (9/ 324) فيمن عرف بابن عامر بن قرط أو قريط.
قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا شددت على إزاري، ولم يكن لنا ذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله فراشًا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1900 - 360) وروى أبو داود، قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن أبي اليمان، عن أم ذرة، عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
المسند (6/ 91).
(2)
الحديث فيه: ابن لهيعة، وهو ضعيف، إلا أن الراوي عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عنه قبل احتراق كتبه. وهي كرواية العبادلة أعدل من غيرها وإن كان ابن لهيعة ضعيفًا مطلقًا، وفيه عنعنة ابن لهيعة أيضًا، وهو مدلس إلا أنه قد توبع، تابعه عمرو بن الحارث عن ابن أبي حبيب كما في التاريخ الكبير (8/ 444) إلا أنه قال: يزيد بن قيس بدلًا من سويد بن قيس به.
وقد عد أبو حاتم سويد بن قيس ويزيد بن قيس واحدًا كما في الجرح والتعديل لابنه (9/ 284).
وقد نقل الحافظ ابن رجب في شرح للبخاري (2/ 36)، رواية عمرو بن الحارث، من مسند بقي بن مخلد، فقال: عن ابن حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قرظ أو قرط الصدفي، فذكر سويد بن قيس كرواية ابن لهيعة، وهذا يرجح أنه لا اختلاف في إسناده.
فتبقى علة الحديث ابن قرط الصدفي. فإنه مجهول لم يرو عنه إلا سويد بن قيس ولم يوثقه أحد.
قال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 36): «ابن قرظ - أو قرط - الصدفي، ليس بالمشهور، فلا تعارض روايته عن عاشة رواية الأسود بن يزيد النخعي.
وقد تابع الأسود على روايته كذلك عن عائشة: عمرو بن شرحبيل - أو عمرو بن ميمون - على اختلاف فيه -، وأبو سلمة وعبد الله بن أبي قيس، وشريح بن المقدام، وجميع بن عمير، وخلاس وغيرهم، وروايات هؤلاء عن عائشة أولى من روايات ابن قريط».
(3)
سنن أبي داود (271).
(4)
في الإسناد: أبو اليمان، واسمه كثير بن يمان، وقيل: كثير بن جريج، روى عنه اثنان.
ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 351)، ولم يوثقه أحد غيره.
…
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (7/ 212).
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه. الجرح والتعديل (7/ 185).
وفي التقريب مستور.
كما أن في إسناده أم ذرة، روى عنها ثلاثة، ولم يوثقها أحد، وفي التقريب: مقبولة. يعني: حيث توبعت وإلا ففيها لين.
قال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 37) «أبو اليمان وأم ذرة ليسا بمشهورين، فلا يقبل تفردهما بما يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات.
وخرجه بقي بن مخلد، عن الحماني، حدثنا عبد العزيز، عن أبي الرجال، عن أم ذرة عن عائشة قالت: كنت إذا حضت لم أدن من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطهر، والحماني متكلم فيه».اهـ كلام ابن رجب.
(1901 - 361) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن أبي هلال، عن شيبة بن هشام الراسبي، قال:
سألت سالمًا عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض. فقال: نحن آل عمر فنعزلهن
(1)
.
[محتمل للتحسين]
(2)
.
وضعف إسناده ابن رجب
(3)
.
وخرج القاضي إسماعيل، من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة،
قال: قال عمر: كنا نضاجع النساء في المحيض، وفي الفرش واللحف قلة، فأما إذا وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله عز وجل
(4)
.
(1)
المصنف (3/ 524)16823.
(2)
في الإسناد شيبة بن هشام الراسبي، روى عنه شعبة، وحماد بن زيد، وأبو هلال الراسبي. ذكر ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 336) وسكت عليه فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه. التاريخ الكبير (4/ 242).
وذكره ابن حبان في الثقات. (4/ 445).
وقد يقال: إن الرجل من التابعين، وروى عنه أكثر من واحد، خاصة شعبة، وقد قال الذهبي عامة شيوخ شعبة مقبولون، ولم يضعفه أحد من الأئمة، فمثل هذا يقبل حديثه. والله أعلم.
(3)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 38).
(4)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 37).
[قال ابن رجب: هذا لا يثبت، وجعفر بن الزبير متروك الحديث]
(1)
.
* * *
(1)
قال يحيى بن معين: ليس بثقة، كما في رواية الدوري عنه. الكامل (2/ 134)، ضعفاء العقيلي (2/ 182)، تهذيب الكمال (5/ 32).
وقال غندر: رأيت شعبة راكبًا على حمار، فقيل له: أين تريد يا أبا بسطام؟ قال: أذهب فأستعدي على جعفر بن الزبير، وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث كذب. الكشف الحثيث (194)، وتهذيب الكمال (5/ 32). وضرب أحمد على حديث جعفر بن الزبير. تهذيب الكمال (5/ 32). وقال عمرو بن علي: متروك الحديث، كثير الوهم. الجرح والتعديل (2/ 479).