الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا، والقبل في حال الحيض.
[م-668] اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار؛ لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.
اختاره ابن نجيم من الحنفية
(1)
، وبعض المالكية
(2)
، وبعض الشافعية
(3)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 208، 209).
(2)
انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (1/ 208)، حاشية الدسوقي (1/ 173)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (1/ 137).
(3)
مغني المحتاج (1/ 110).
وقال بعضهم: لا يجوز
(1)
؛ لأنه مدعاة لجماعها، فيحرم لخبر من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.
وفرق المالكية بين اللمس والنظر، فاللمس فيه قولان أشهرهما المنع، وأما النظر فيجوز ولو التذ به
(2)
.
* * *
(1)
انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، مطبوع بهامش البحر الرائق لابن عابدين (1/ 207)، حاشية الطحطاوي (1/ 150)، الشرح الصغير (1/ 216)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 173)، المنتقى للباجي (1/ 117)، مغني المحتاج (1/ 110)، روضة الطالبين (1/ 136).
(2)
انظر حاشية الدسوقي (1/ 173).