الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض
الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه:(وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8، 9].
• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.
[م-797] ذهب الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
•
الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:
الدليل الأول:
الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.
(1)
تبيين الحقائق (2/ 166)، حاشية ابن عابدين (3/ 176)، البحر الرائق (8/ 233).
(2)
حاشية الدسوقي (2/ 267)، أسهل المدارك (1/ 405)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (3/ 225)، منح الجليل (3/ 360).
(3)
نهاية المحتاج ـ الرملي (8/ 442)، إحياء علوم الدين (2/ 51)، حاشية الجمل (5/ 490).
(4)
الفروع (1/ 281)، الإنصاف (1/ 386)، كشاف القناع (1/ 220).