الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية
(3)
.
•
الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:
الدليل الأول:
(1852 - 312) روى البخاري، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال:
فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث
(4)
.
وجه الاستدلال:
أولًا: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)[الحج: 29].
ثانيًا: قد روى مسلم في صحيحه،
(1853 - 313) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
(5)
.
قال الشنقيطي: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لابد منه.
(1)
البحر الرائق (1/ 203)، فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).
(2)
المبدع (1/ 261).
(3)
مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34).
(4)
رواه البخاري (1614)، ومسلم (1235) وفي مسلم: قصة.
(5)
صحيح مسلم (1297).