الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة، فإنه يسقط عن المعذور، كطواف الوداع للحائض.
[م-762] إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء
(5)
.
وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.
وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهبًا لعمر
(6)
.
(1)
فتح القدير (2/ 504) بدائع الصنائع (2/ 142).
(2)
الموطأ (1/ 414).
(3)
الأم (2/ 154) الوسيط - الغزالي (2/ 673) روضة الطالبين (3/ 119).
(4)
المستوعب (4/ 268) شرح الزركشي (3/ 288) كشاف القناع (2/ 513).
(5)
انظر: المصنف لابن أبي شيبة في الآثار عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، خاصة الأثر عن القاسم بن محمد (13174) وقد ذكرت لفظه في الأدلة.
(6)
انظر: الفتح (1/ 418) وانظر: ما سقته من أدلة في البخاري ومسلم على رجوع ابن عمر وزيد ابن ثابت.