الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الكبائر محدودة، وليست معدودة، ولم يصح في الأدلة ما يدخل جماع الحائض في حد الكبيرة.
في الشريعة ذنوب مجمع عليها أنها من الكبائر، وهناك ما يسمى اللمم والتي لا يسلم منها أحد.
وقال تعالى: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَاّ اللَّمَمَ)[النجم: 32].
وقال تعالى: (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ)[النساء: 31].
وقال سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)[الشورى: 37].
[م-772] وقد اختلف العلماء في جماع الرجل لزوجته حال الحيض، هل هو ملحق بالكبائر؟
فقيل: من أتى امرأته وهي حائض عالمًا بالحرمة عامدًا مختارًا فقد ارتكب كبيرة