الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:
الدليل الأول:
عدم الدليل الموجب للكفارة.
(1)
.
وقال ابن المنذر: «الكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله عز وجل، أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم»
(2)
.
= - عطاء رواه عبدالرزاق (1269) بسند صحيح قال: لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله. ورواه الدارمي (1097، 1100).
- ومنهم إبراهيم النخعي، رواه عبدالرزاق بسند صحيح عنه (1268).
- ومنهم ابن أبي مليكة رواه الدارمي (1101).
- ومنهم القاسم بن محمد، رواه الدارمي عنه (1099) بسند صحيح.
وروى عبد الرزاق (1270) والدارمي (1102) من طريقين عن أيوب عن أبي قلابة، أن رجلًا قال لأبي بكر الصديق: رأيت في المنام أبول دمًا، قال: أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض، فاستغفر الله ولا تعد.
ولم يدرك أبو قلابة أبا بكر.
وقال ابن حزم في المحلى (مسألة 263): «ومن وطئ حائضًا فقد عصى الله سبحانه وتعالى، وفرض عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك» .
(1)
التمهيد كما في فتح البر (3/ 466).
(2)
الأوسط (2/ 212).