الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)[البقرة: 222].
فالآية دليل على أنه لايجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير الحيض.
الدليل الثاني:
(2019 - 479) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني،
عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها.
قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروى عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أن عكرمة لم يسمعه من أم حبيبة]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (309).
(2)
الشيباني: هو أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان.
وقد أخرجه البيهقي (1/ 329) من طريق أبي داود، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 195):«وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه مايدل على سماعه منهما» .والله أعلم. اهـ
وقال ابن المديني: «لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا» . جامع التحصيل (532).
وقال الحافظ في الفتح (1/ 565) في كتاب الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر، قال: عن عكرمة، قال:(كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها) وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها.