المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في

وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه

(1)

.

• وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة:

‌الدليل الأول:

عدم الموجب للطهارة، والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الصريح.

قال ابن تيمية: «لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرًا متعددة، والناس معتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضًا في الطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًا، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه، ولم يهملوه»

(2)

.

وقال ابن القيم: «لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمرته، ولا في حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع»

(3)

.

قلت: وقد طاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته خلق كثير، وكثير منهم حديث عهد بالإسلام، ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة، وقد ينتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف، ومع هذا الاحتمال القوي، لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهم الطهارة في الطواف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل، وكان كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم.

‌الدليل الثاني:

(1859 - 319) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

(1)

المحلى (مسألة 254).

(2)

مجموع الفتاوى (21/ 273).

(3)

تهذيب السنن (1/ 52، 53).

ص: 24

عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم

(1)

.

[حسن، وابن عقيل مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وهذا الحديث من أحاديثه المقبولة، حيث يشهد له عمومات أخر، كحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ونحوها، ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما لا يوجد ما يعضده]

(2)

.

(1)

المسند (1/ 123).

(2)

في الإسناد: ابن عقيل، أكثر العلماء على تضعيفه، كابن عيينة، ويحيى بن معين، والنسائي وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، والخطيب، كل هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث.

وقال: أحمد منكر الحديث. كما في رواية حنبل عنه. المرجع السابق.

ومن رفعه من العلماء لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث.

وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه، وليس بذاك المتين المعتمد. تهذيب الكمال (16/ 78)، تهذيب التهذيب (6/ 13).

وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال: محمد ابن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي (1/ 9).

أخرجه أحمد، عن وكيع كما في متن الباب، ومن طريق وكيع أخرجه كل من أبي يعلى في مسنده (616) وأبي داود (61، 618)، والترمذي (3) والبزار (633) والدارقطني (1/ 360).

وأخرجه عبد الرزاق (2539)، عن الثوري.

وأحمد (1/ 129) عن عبد الرحمن بن مهدي.

والدارمي (687)، والطحاوي (1/ 273) من طريق محمد بن يوسف الفريابي،

والدارقطني (1/ 360) من طريق زيد بن الحباب، ويزيد بن أبي حكيم،

والبيهقي (2/ 15) من طريق أبي نعيم، وأخرجه أيضًا (1/ 173) من طريق محمد بن كثير، كلهم عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.

وللحديث شواهد منها:

الشاهد الأول: حديث أبي سعيد.

أخرجه الترمذي (238)، قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن الفضيل،

وأخرجه ابن ماجه (276) من طريق علي بن مسهر، =

ص: 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والبيهقي (2/ 85) من طريق أبي معاوية،

رواه العقيلي في الضعفاء (2/ 229) من طريق مندل، كلهم عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، الحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا روي من أكثر من وجه.

وفي إسناده طريف السعدي، متفق على تضعيفه.

قال أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب عنه. الجرح والتعديل (4/ 492)، الضعفاء للعقيلي (2/ 229).

وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال مرة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 11).

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين له (318).

وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (5/ 11)، تهذيب الكمال (13/ 377).

ووهم حسان بن إبراهيم الكرماني، حيث ظن أن أبا سفيان: هو أبو سفيان الثوري، فرواه عنه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فأصبح الإسناد وكأنه صحيح.

فقد رواه الحاكم (1/ 132) والبيهقي (2/ 380) من طريق حسان بن إبراهيم، عن أبي سفيان سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقد نبه على وهم حسان بن إبراهيم بن حبان في المجروحين (1/ 380)، فقال: «وقد وهم حسان بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبر، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث عن سعيد بن مسروق، ولم يضبطه. وليس لهذا الخبر إلا طريقان:

أبو سفيان، عن نضرة، عن أبي سعيد.

وابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد». اهـ.

ونقل ابن حجر في التلخيص (1/ 390) نحوه عن ابن حبان، وأقره، ولم يتعقبه.

الشاهد الثاني: حديث جابر رضي الله عنه.

رواه أبو داود الطيالسي (1790)، قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الوضوء، ومفتاح الجنة الصلاة.

ورواه أحمد (3/ 340) والترمذي (4)، والطبراني في الأوسط (4364)، الصغير (596) عن الحسين بن محمد.

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (175) من طريق يحيى بن حسان. =

ص: 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن عدي في الكامل (3/ 255) من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلهم عن سليمان بن قرم ابن معاذ به.

وفي الإسناد سليمان بن قرم الضبي، ونسبه أبو داود الطيالسي إلى جده.

قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (251).

وقال ابن معين: ليس بشيء. الكامل (3/ 255).

وقال ابن حبان: كان رافضيًا، غاليًا في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك. المجروحين (1/ 332).

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمتين.

وقال أبو زرعة: ليس بذاك. الجرح والتعديل (4/ 136).

وذكره الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم، وقال: غمزوه بالغلو في التشيع، وسوء الحفظ جميعًا. تهذيب التهذيب (12/ 303).

وذكر العقيلي حديث علي، وحديث أبي سعيد المتقدمين، وقال: إسنادان لينان، وهما أصلح من حديث سليمان بن قرم. ضعفاء العقيلي (2/ 136).

وقال أحمد: لا أدري به بأسًا، ولكن كان يفرط في التشيع. ضعفاء العقيلي (2/ 136).

وفي الإسناد أيضًا: أبو يحيى القتات.

قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا، وكان شريك يضعف يحيى القتات. تهذيب التهذيب (12/ 303).

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما فيه، إلا أنه يكتب حديثه. الكامل - ابن عدي (3/ 237).

وقال ابن معين: في حديثه ضعف. كما في رواية الدوري عنه.

وقال أيضًا: ثقة، كما في رواية عثمان الدارمي، تهذيب الكمال (34/ 401).

وفي التقريب: لين الحديث.

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.

رواه الطبراني في الأوسط (9267) من طريق سعدان بن يحيى، حدثنا نافع مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 48) من طريق سعدان بن يحيى، عن نافع به.

وهذا ضعيف جدًّا، فيه نافع مولى السلمي، أبو هرمز.

قال يحيى بن معين: ليس بثقة، كذاب. كما في رواية ابن أبي مريم عنه. =

ص: 27

وجه الدلالة:

قال ابن تيمية: «في هذا الحديث دلالتان:

= وقال أيضًا: ليس بشيء، كما في رواية أبي يعلى، والدوري عنه. الكامل (7/ 48)، والجرح والتعديل (8/ 455).

وقال أيضًا: كان ضعيفًا، لا يكتب حديثه. كما في رواية محمد بن عثمان عنه. الضعفاء للعقيلي (4/ 286).

وقال النسائي: ليس بثقة. الكامل (7/ 48)، لسان الميزان (6/ 146).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بين. الكامل (7/ 48).

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 391): متروك.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2393) أخبرنا أبو خالد الأحمر، عن ابن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس موقوفًا عليه.

وفي إسناده محمد بن كريب مولى ابن عباس ضعيف، وقال الدارقطني: متروك.

الشاهد الرابع: حديث عبد الله بن زيد.

رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (169)، قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم،

عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ومن طريق محمد بن عمر رواه الروياني في مسنده (1011)، والدارقطني في السنن (1/ 361).

وهذا أيضًا ضعيف جدًّا، في سنده: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

الشاهد الخامس:

ويشهد له أثر موقوف عن ابن مسعود، جاء عنه بسند صحيح، قال أبو نعيم في كتاب الصلاة، كما في تلخيص الحبير (1/ 391) حدثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم.

وهو في معجم الطبراني في الكبير (9271)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله، قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم، وإذا سلمت فجعلت بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه.

وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر (1/ 173) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما سمعه، لا ما دلسه. وقد صححه البيهقي، كما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 391).

ص: 28