الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه
(1)
.
• وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة:
الدليل الأول:
عدم الموجب للطهارة، والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الصريح.
(2)
.
(3)
.
قلت: وقد طاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته خلق كثير، وكثير منهم حديث عهد بالإسلام، ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة، وقد ينتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف، ومع هذا الاحتمال القوي، لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهم الطهارة في الطواف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل، وكان كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني:
(1859 - 319) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،
(1)
المحلى (مسألة 254).
(2)
مجموع الفتاوى (21/ 273).
(3)
تهذيب السنن (1/ 52، 53).
عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم
(1)
.
[حسن، وابن عقيل مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وهذا الحديث من أحاديثه المقبولة، حيث يشهد له عمومات أخر، كحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ونحوها، ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما لا يوجد ما يعضده]
(2)
.
(1)
المسند (1/ 123).
(2)
في الإسناد: ابن عقيل، أكثر العلماء على تضعيفه، كابن عيينة، ويحيى بن معين، والنسائي وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، والخطيب، كل هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث.
وقال: أحمد منكر الحديث. كما في رواية حنبل عنه. المرجع السابق.
ومن رفعه من العلماء لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث.
وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه، وليس بذاك المتين المعتمد. تهذيب الكمال (16/ 78)، تهذيب التهذيب (6/ 13).
وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال: محمد ابن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي (1/ 9).
أخرجه أحمد، عن وكيع كما في متن الباب، ومن طريق وكيع أخرجه كل من أبي يعلى في مسنده (616) وأبي داود (61، 618)، والترمذي (3) والبزار (633) والدارقطني (1/ 360).
وأخرجه عبد الرزاق (2539)، عن الثوري.
وأحمد (1/ 129) عن عبد الرحمن بن مهدي.
والدارمي (687)، والطحاوي (1/ 273) من طريق محمد بن يوسف الفريابي،
والدارقطني (1/ 360) من طريق زيد بن الحباب، ويزيد بن أبي حكيم،
والبيهقي (2/ 15) من طريق أبي نعيم، وأخرجه أيضًا (1/ 173) من طريق محمد بن كثير، كلهم عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.
وللحديث شواهد منها:
الشاهد الأول: حديث أبي سعيد.
أخرجه الترمذي (238)، قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن الفضيل،
وأخرجه ابن ماجه (276) من طريق علي بن مسهر، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبيهقي (2/ 85) من طريق أبي معاوية،
رواه العقيلي في الضعفاء (2/ 229) من طريق مندل، كلهم عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، الحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا روي من أكثر من وجه.
وفي إسناده طريف السعدي، متفق على تضعيفه.
قال أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب عنه. الجرح والتعديل (4/ 492)، الضعفاء للعقيلي (2/ 229).
وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال مرة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 11).
وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين له (318).
وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (5/ 11)، تهذيب الكمال (13/ 377).
ووهم حسان بن إبراهيم الكرماني، حيث ظن أن أبا سفيان: هو أبو سفيان الثوري، فرواه عنه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فأصبح الإسناد وكأنه صحيح.
فقد رواه الحاكم (1/ 132) والبيهقي (2/ 380) من طريق حسان بن إبراهيم، عن أبي سفيان سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقد نبه على وهم حسان بن إبراهيم بن حبان في المجروحين (1/ 380)، فقال: «وقد وهم حسان بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبر، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث عن سعيد بن مسروق، ولم يضبطه. وليس لهذا الخبر إلا طريقان:
أبو سفيان، عن نضرة، عن أبي سعيد.
وابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد». اهـ.
ونقل ابن حجر في التلخيص (1/ 390) نحوه عن ابن حبان، وأقره، ولم يتعقبه.
الشاهد الثاني: حديث جابر رضي الله عنه.
رواه أبو داود الطيالسي (1790)، قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الوضوء، ومفتاح الجنة الصلاة.
ورواه أحمد (3/ 340) والترمذي (4)، والطبراني في الأوسط (4364)، الصغير (596) عن الحسين بن محمد.
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (175) من طريق يحيى بن حسان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن عدي في الكامل (3/ 255) من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلهم عن سليمان بن قرم ابن معاذ به.
وفي الإسناد سليمان بن قرم الضبي، ونسبه أبو داود الطيالسي إلى جده.
قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (251).
وقال ابن معين: ليس بشيء. الكامل (3/ 255).
وقال ابن حبان: كان رافضيًا، غاليًا في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك. المجروحين (1/ 332).
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمتين.
وقال أبو زرعة: ليس بذاك. الجرح والتعديل (4/ 136).
وذكره الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم، وقال: غمزوه بالغلو في التشيع، وسوء الحفظ جميعًا. تهذيب التهذيب (12/ 303).
وذكر العقيلي حديث علي، وحديث أبي سعيد المتقدمين، وقال: إسنادان لينان، وهما أصلح من حديث سليمان بن قرم. ضعفاء العقيلي (2/ 136).
وقال أحمد: لا أدري به بأسًا، ولكن كان يفرط في التشيع. ضعفاء العقيلي (2/ 136).
وفي الإسناد أيضًا: أبو يحيى القتات.
قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا، وكان شريك يضعف يحيى القتات. تهذيب التهذيب (12/ 303).
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما فيه، إلا أنه يكتب حديثه. الكامل - ابن عدي (3/ 237).
وقال ابن معين: في حديثه ضعف. كما في رواية الدوري عنه.
وقال أيضًا: ثقة، كما في رواية عثمان الدارمي، تهذيب الكمال (34/ 401).
وفي التقريب: لين الحديث.
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.
رواه الطبراني في الأوسط (9267) من طريق سعدان بن يحيى، حدثنا نافع مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 48) من طريق سعدان بن يحيى، عن نافع به.
وهذا ضعيف جدًّا، فيه نافع مولى السلمي، أبو هرمز.
قال يحيى بن معين: ليس بثقة، كذاب. كما في رواية ابن أبي مريم عنه. =
وجه الدلالة:
قال ابن تيمية: «في هذا الحديث دلالتان:
= وقال أيضًا: ليس بشيء، كما في رواية أبي يعلى، والدوري عنه. الكامل (7/ 48)، والجرح والتعديل (8/ 455).
وقال أيضًا: كان ضعيفًا، لا يكتب حديثه. كما في رواية محمد بن عثمان عنه. الضعفاء للعقيلي (4/ 286).
وقال النسائي: ليس بثقة. الكامل (7/ 48)، لسان الميزان (6/ 146).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بين. الكامل (7/ 48).
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 391): متروك.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2393) أخبرنا أبو خالد الأحمر، عن ابن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس موقوفًا عليه.
وفي إسناده محمد بن كريب مولى ابن عباس ضعيف، وقال الدارقطني: متروك.
الشاهد الرابع: حديث عبد الله بن زيد.
رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (169)، قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم،
عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
ومن طريق محمد بن عمر رواه الروياني في مسنده (1011)، والدارقطني في السنن (1/ 361).
وهذا أيضًا ضعيف جدًّا، في سنده: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
الشاهد الخامس:
ويشهد له أثر موقوف عن ابن مسعود، جاء عنه بسند صحيح، قال أبو نعيم في كتاب الصلاة، كما في تلخيص الحبير (1/ 391) حدثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم.
وهو في معجم الطبراني في الكبير (9271)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله، قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم، وإذا سلمت فجعلت بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه.
وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر (1/ 173) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما سمعه، لا ما دلسه. وقد صححه البيهقي، كما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 391).