الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
في أكثر مدة النفاس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لابد من تحديد أكثر النفاس للتفريق بين دم النفاس والاستحاضة.
• إذا كان لابد من القول بتحديد أكثر النفاس فالاتباع يكون لقول الصحابة دون غيرهم، وقد أجمعوا على أن أكثر النفاس أربعون يومًا.
[م-807] اختلف العلماء في أكثر النفاس إلى أقوال.
فقيل: أكثر النفاس أربعون يومًا.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 41)، المبسوط (3/ 210)، تبيين الحقائق (1/ 68)، الأصل (1/ 238، 514 - 517)، البناية (1/ 697)، حاشية ابن عابدين (1/ 300). فإن زاد على الأربعين فإن كانت مبتدأة فما زاد فهو استحاضة. وإن كانت لها عادة، بأن كانت عادتها ثلاثين مثلًا، فإن لم يجاوز الدم أربعين يومًا، فالجميع نفاس. وإن جاوزت الأربعين بأن رأت خمسين مثلًا، فنفاسها عادتها (الثلاثين)، والباقي استحاضة. والله أعلم.
(2)
شرح منتهى الإرادات (1/ 116)، الكافي (1/ 85) الإنصاف (1/ 383)، المبدع (1/ 293)، الفروع (1/ 282)، كشاف القناع (1/ 218)، المغني (1/ 427، 428) ومسائل عبدالله (ص 49)، المحرر (1/ 27)، المقنع (1/ 97)، مطالب أولي النهى (1/ 269). وإن جاوز الدم
…
الأربعين عندهم فهو استحاضة إلا أن يصادف عادة حيضها، ولم يزد عليه، فالمجاوز حيض؛ لأنه في عادتها أشبه، وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، وتكرر ثلاث مرات، ولم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض؛ لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس.
وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، ولم يتكرر، أو جاوز أكثر الحيض مطلقًا، سواء تكرر أم لم يتكرر، أو لم يصادف عادة الحيض، فهو استحاضة؛ لأنه لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا. انظر المراجع السابقة.
وقيل: أكثره ستون يومًا، وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، وهو رواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: أكثره سبعون يومًا
(4)
.
وقيل: أكثره خمسون يومًا، وهو قول الحسن البصري
(5)
.
وقيل: تسأل النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. وقيل إن مالكًا رجع إليه
(6)
.
(1)
انظر المدونة (1/ 53)، مقدمات ابن رشد (1/ 53، 54)، الاستذكار (3/ 240)، التفريع (1/ 206)، الشرح الصغير (1/ 217)، منح الجليل (/175)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 174)، قال الخرشي (1/ 210):«وأما أكثر زمنه -يعني النفاس- إذا تمادى متصلًا أو منقطعًا ستون يومًا على المشهور، ثم هي مستحاضة» .
(2)
روضة الطالبين (1/ 174)، المهذب (1/ 52)، مغني المحتاج (1/ 119)، نهاية المحتاج (1/ 357)، مختصر المزني (ص: 11)، الحاوي الكبير (1/ 534)، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 109)، الوجيز (1/ 31)، وقال في المجموع (2/ 539):«مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون» .
(3)
الإنصاف (1/ 383)، المبدع (1/ 1/293)، الفروع (1/ 282).
(4)
قال في المجموع (2/ 541): «وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يومًا» .
(5)
رواه عبد الرزاق (1201)، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أربعين أو خمسين -يعني أنها تجلس- أربعين إلى خمسين، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح وأخرجه الدارمي (949)، من طريق هشيم، ثنا يونس به. ورواه البيهقي (1/ 342) من طريق أشعث عن الحسن. وذكره مذهبًا للحسن كل من الترمذي (139)، الأوسط - ابن المنذر (2/ 250)، المجموع (2/ 541).
(6)
المدونة (1/ 53)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 43): «وأما أكثره -يعني النفاس-
…
فقال مالك مرة: هو ستون يومًا ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول».