الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-776] أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة.
وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية
(2)
، واختاره ابن تيمية
(3)
، وابن القيم
(4)
، والشوكاني
(5)
.
•
أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:
الدليل الأول:
من القرآن: قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)[البقرة: 229].
وقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[البقرة: 230].
وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)[البقرة: 228].
وجه الاستدلال:
أن هذه الآيات تدل على وقوع الطلاق مطلقًا في حال الحيض أو الطهر أو
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (3/ 93)، المبسوط للسرخسي (6/ 7، 16، 57)، فتح القدير (3/ 473)، تبيين الحقائق (2/ 193)، العناية (3/ 480).
وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: 150)، التلقين (1/ 313)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 267)، القوانين الفقهية (ص: 150).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (3/ 307)، المهذب (2/ 101).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (3/ 16)، المحرر (2/ 51).
(2)
المحلى، (مسألة: 1949).
(3)
مجموع الفتاوى (33/ 66).
(4)
زاد المعاد (4/ 43).
(5)
الروضة الندية (2/ 45)، نيل الأوطار (6/ 263).