الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
(1)
.
الدليل الثالث: من النظر:
قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا
(2)
.
• الراجح:
أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.
* * *
(1)
رواه البخاري (1)، ومسلم (1907)، وقال: بالنية.
(2)
المغني (10/ 275).