الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها.
[م-805] إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 67)، بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 230)، المبسوط (3/ 210)، البناية (1/ 695)، مراقي الفلاح (ص: 57)، حاشية رد المحتار (1/ 299)، فتح القدير (1/ 187)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 30)، فتح القدير (1/ 187).
(2)
حاشية الخرشي (1/ 210)، الكافي (ص: 31)، مواهب الجليل (1/ 376)، أسهل المدارك (1/ 92).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 550): «إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء» . اهـ
وقال في روضة الطالبين (1/ 179): «وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطًا. والله أعلم» .اهـ
(4)
الإنصاف (1/ 384)، المستوعب (1/ 411، 412).