المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثالث: (1856 - 316) ما رواه البخاري من طريق الزهري، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: ‌ ‌الدليل الثالث: (1856 - 316) ما رواه البخاري من طريق الزهري،

‌الدليل الثالث:

(1856 - 316) ما رواه البخاري من طريق الزهري، حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن،

أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما، أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله، وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ورواه مسلم

(1)

.

وجه الاستدلال من الحديث:

وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث الذي قبله، والجواب عن ذلك هو الجواب عنه.

‌الدليل الرابع:

(1857 - 317) ما رواه الترمذي من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.

قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب.

• وأجيب عن الحديث بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أن الحديث ضعيف، وقد رجح جمع من الأئمة وقفه على ابن عباس

(2)

.

(1)

صحيح البخاري (4401)، ومسلم (382/ 1211).

(2)

هذا الحديث مداره على طاوس، عن ابن عباس، واختلف على طاوس في رفعه ووقفه:

فرواه عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم والحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. =

ص: 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه عبد الله بن طاوس، وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ورجح جمع من العلماء الرواية الموقوفة، قلت: إذا لم تعل الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة فالحكم باضطراب رواية طاوس، عن ابن عباس هو المتحتم، وقد اختلف على طاوس:

فرواه جمع عنه، عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا.

ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر موقوفًا عليه ومرفوعًا، قال الدارقطني في العلل (13/ 163)«وقول من قال عن ابن عمر أشبه» .اهـ

هذا من حيث الإجمال، وأما التفصيل، فقد رواه عن طاوس جماعة، وإليك ما وقفت عليه منهم:

الطريق الأول: عطاء بن السائب، فرواه عنه جماعة، واختلف على عطاء بن السائب:

فرواه جرير كما في مسند أبي يعلى (2599)، وسنن الترمذي (960)، وصحيح ابن خزيمة (2739) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 87).

وموسى بن أعين، كما في سنن الدارمي (1848)، ومنتقى ابن الجارود (461)، والكامل لابن عدي (5/ 364).

وابن عيينة كما في مستدرك الحاكم (1/ 459)، ثلاثتهم رووه عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.

ورواه الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب: واختلف على الفضيل بن عياض:

فرواه عنه أسد بن موسى، كما في شرح معاني الآثار (2/ 178)، ومشكل الآثار للطحاوي (5972).

وسعيد بن منصور كما في المنتقى لابن الجارود (461)، وشرح معاني الآثار (2/ 178)، مشكل الآثار للطحاوي (5973)، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 85).

ومحمد بن المتوكل بن أبي السري، كما في صحيح ابن حبان (3836)، ثلاثتهم عن فضيل بن عياض، عن عطاء، عن طاوس به مرفوعًا، كما هي رواية الجماعة.

وخالفهم ابن أبي شيبة فرواه في مصنفه (12808) عن فضيل بن عياض، عن عطاء، عن طاوس به، إلا أنه جعله موقوفًا على ابن عباس ولم يرفعه.

ورواه الحميدي عن فضيل بن عياض، واختلف على الحميدي:

فرواه الدارمي (1847)،

وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 128) من طريق بشر بن موسى، ومن طريق إسماعيل بن عبد الله، ثلاثتهم عن الحميدي، عن فضيل بن عياض، عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا كرواية الجماعة.

وخالفهم عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة فرواه الحاكم في المستدرك (2/ 293) من طريقه، عن الحميدي، عن فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس =

ص: 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مرفوعًا، فاستبدل طاوس بسعيد بن جبير، وأخشى أن يكون هذا خطأ، فإن البيهقي قد رواه في المعرفة عن طريق الحاكم (7/ 231) كرواية الجماعة بذكر طاوس، عن ابن عباس.

وقد يكون عطاء بن السائب سمعه من طاوس ومن سعيد بن جبير.

فقد روى الحاكم في المستدرك (2/ 267) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)[البقرة: 125] فالطواف قبل الصلاة. وهذا موقوف، مع أن حماد قصر في لفظه فلم يشبه الطواف بالصلاة، وحماد ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط.

وقد رواه غير عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير تامًا بإسناد صحيح إلا أنه جعله مرفوعًا، وفيه تشبيه الطواف بالصلاة.

فقد رواه الحاكم في المستدرك (2/ 266، 267) من طريق مكرم البزاز، حدثنا يزيد بن هارون أنبأ القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال الله تعالى لنبيه (طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير.

وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، وإنما المشهور لحماد بن سلمة، عن عطاء.

قلت: رواية حماد عن عطاء، عن سعيد قد اقتصرت على أن الطواف قبل الصلاة، ولم تذكر تشبيه الطواف بالصلاة. ولهذ رجح الحافظ أن يكون القدر المرفوع مدرجًا، فقال في التلخيص (1/ 277):«فأوضح الطرق وأشملها رواية القاسم، عن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن الرواية فيها إدارجًا» .

فتبين بهذا أن ذكر سعيد بن جبير محفوظ، وليس وهمًا، والله أعلم.

ورواه جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب موقوفًا إلا أنه خالف في إسناده:

فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (9791) عنه، عن عطاء بن السائب، عن طاوس أو عكرمة، أو كليهما أن ابن عباس، قال: الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم بالكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.

وزيادة عكرمة تفرد بها جعفر بن سليمان، إلا أنه ذكره بالشك (عن طاوس أو عكرمة) والأثر محفوظ عن طاوس، فيطرح شك جعفر، ويبقى المحفوظ من روايته عن عطاء بن السائب موقوفًا على ابن عباس. =

ص: 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه الثوري، عن عطاء، واختلف على الثوري فيه.

فرواه الحارث بن منصور كما في سنن البيهقي (5/ 87) عن سفيان، عن عطاء به موقوفًا، وهذا سند حسن.

ورواه عبد الصمد بن حسان رواه الحاكم في المستدرك (1/ 459) من طريق محمد بن صالح الهمداني، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب به، مرفوعًا.

والهمداني فيه لين، كما أن مما يرجح رواية الحارث، أن الحديث روي من غير طريق عطاء موقوفًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

ورواه أبو حذيفة موسى بن مسعود واختلف عليه:

فرواه المقدسي في الأحاديث المختارة (55) من طريق إسماعيل بن عبد الله (سمويه)، حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا أعلم إلا رفعه.

ورواه الطبراني في الأوسط (7370) من طريق أحمد بن ثابت، أخبرنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام.

واستبدل أبو حذيفة عطاء بن السائب بحنظلة، وابن عباس بابن عمر، وقد جعل الحديث مرفوعًا، وقد خالفه غيره فرواه عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر موقوفًا، وأبو حذيفة سيء الحفظ.

قال الدارقطني في العلل (13/ 162): «اختلف فيه على طاوس:

فرواه حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، واختلف عنه؛

فرواه الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر.

رفعه أبو حذيفة، عن الثوري، ووقفه مؤمل.

وكذلك رواه ابن وهب، وأبو عاصم، وإسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة، موقوفا.

ورواه الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، واختلف عنه في رفعه.

رفعه فضيل بن عياض، وجرير، وموسى بن أعين بن أبي جعفر.

ورواه إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس.

وقول من قال: عن ابن عمر، أشبه».

فرواية الثوري عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس أقواها عندي رواية الحارث عن سفيان، عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفة.

وقد رجح ابن حجر رواية الثوري الموقوفة، قال في التلخيص: «فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط، ولا يقبل إلا رواية من رواه عنه قبل الاختلاط، أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية =

ص: 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سفيان الثوري، عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه بالاتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضًا، والحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم من رفعه».اهـ

ورواية طاوس، عن ابن عمر الراجح فيها الوقف أيضًا، كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني ولعل ما جعل الدارقطني يرجح رواية ابن عمر الموقوفة لكثرة الاضطراب في رواية طاوس، عن ابن عباس، والله أعلم.

هذا ما يخص رواية عطاء بن السائب، عن طاوس، وفيها اختلاف كثير عليه كما رأيت.

الطريق الثاني: ليث بن أبي سليم، عن طاوس به مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في الكبير (10955)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 87) وهذا سند ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم.

الطريق الثالث: الحسن بن مسلم، عن طاوس به مرفوعًا.

أخرجه أحمد (3/ 414) و (4/ 64) عن عبد الرزاق وروح.

وأخرجه النسائي في المجتبى (2922)، وفي الكبرى (2/ 406) من طريق حجاج بن محمد وابن وهب، أربعتهم (عبد الرزاق، وروح، وحجاج، وابن وهب) عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

وذكره مرفوعًا. ولعل الصحابي المبهم: هو ابن عباس.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وهو من غير طريق عطاء، قال الإمام أحمد بعد روايته للحديث: لم يرفعه محمد بن أبي بكر.

فهذه الثلاثة طرق هي الطرق التي جاء فيها الأثر مرفوعًا. وأقواها طريق الحسن بن مسلم عن طاوس، إلا أنه لم يصرح باسم ابن عباس، وأما عطاء بن السائب فالرواية عنه مضطربة، فروي عنه موقوفًا ومرفوعًا، وقد تغير حفظه في آخرة، وليث بن أبي سليم، مشهور بالضعف.

الطريق الرابع: عبد الله بن طاوس، عن طاوس:

أخرجها عبد الرزاق في المصنف (9789)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 85، 87)، عن معمر،

ورواه سفيان بن عينة كما في المصنف لابن أبي شيبة (12811)، وأخبار مكة للفاكهي (307) كلاهما عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس موقوفًا. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ولم يختلف على عبد الله بن طاوس، وهو أقوى من روى هذا الأثر عن أبيه.

الطريق الخامس: إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، واختلف على إبراهيم بن ميسرة:

فرواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (9790).

وأبو عوانة كما في سنن النسائي الكبرى (2/ 406). =

ص: 17

الجواب الثاني:

أن متنه شاهد على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعتبر الطواف كالصلاة إلا في الكلام، وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنها تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما استثني، وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف الأكل والشرب، وليس فيه تسليم، ولا دعاء استفتاح، ولا استقبال القبلة، ولا تجب له قراءة الفاتحة، وله أن يقطع طوافه لشهود صلاة الجنازة، أو لحضور الجماعة، ثم يبني على طوافه بخلاف الصلاة، ولا يحتاج فيه إلى تسوية صفوف، ولا تقديم الرجال على النساء، وله أن يطوف وهو عاري الكتفين، وبالتالي فهذه المخالفات تدل على

= وابن عيينة كما في السنن الكبرى للبيهقي (5/ 87)، كلهم رووه عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا.

وخالفهم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، فرواه الطبراني (11/ 40، 341) من طريقه، عن إبراهيم بن ميسرة به مرفوعًا، ورفعه منكر؛ قال الحافظ في التلخيص (1/ 226):«رفعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف» .

وقال البيهقي (5/ 87): «ورواه الباغندي، عن عبد الله بن عمران، مرفوعًا، ولم يصنع شيئًا، فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفًا» . اهـ كلام البيهقي رحمه الله.

فتلخص لنا أن طاوسًا قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه عنه ابنه عبد الله، وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس موقوفًا.

ورواه عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم مرفوعًا.

ورواه الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسم الصحابي.

والسبيل إما أن تعل الرواية عن ابن عباس المرفوعة بالرواية الموقوفة، ويكون المحفوظ فيها الوقف، وأما أن يحكم على رواية ابن عباس بالاضطراب، وتكون رواية ابن عمر الموقوفة هي الأشبه كما قال الدارقطني.

وقد رجح كونه موقوفًا على ابن عباس جمع من الأئمة. قال الحافظ في التلخيص (1/ 225): «رجح الموقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي» .اهـ

وقال الترمذي رحمه الله (3/ 93): «روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» .اهـ

ورجح وقفه أيضًا ابن تيمية رحمه الله تعالى. مجموع الفتاوى (21/ 274)(26/ 126).

وصحح وقفه ابن عبد الهادي كما في فيض القدير (4/ 293).

ص: 18

أن الكلام ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)[النساء: 82].

• وقد رد بعضهم هذا الجواب:

بأن هذا الحديث على فرض صحته يشبه حديث أبي هريرة في الصحيح

(1858 - 318) فقد روى البخاري، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا

عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يقول:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

(1)

.

والذي ينتظر الصلاة لا يلزمه ما يلزم المصلي، فله أن يأكل ويلتفت عن القبلة، وغيرها، فقد يكون الطواف صلاة من أجل أن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى:(وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)[طه: 14]، والطواف إنما شرع لإقامة ذكر الله، وإن كانت الصلاة في اللغة: الدعاء، والطواف يدعو به الطائف ما شاء من أمور الدنيا والآخرة.

قال الكاساني: «يحمل على التشبيه كما في قوله تعالى: (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) أي كأمهاتهم، ومعناه أن الطواف كالصلاة إما في الثواب، أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه، عملًا بالكتاب والسنة»

(2)

.

(1)

صحيح البخاري (647)، وهو في مسلم بغير هذا اللفظ (276 - 649).

(2)

بدائع الصنائع (2/ 129)، وانظر المبسوط (4/ 38).

ص: 19