الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إخراج القيمة في الزكوات والكفارات، هل هو من باب إخراج الواجب، أو بدل الواجب.
• الأصل إخراج الواجب، ويجوز إخراج القيمة في غير العتق إذا تعذر الواجب، وكذا إذا أخرجت الفضة عن الذهب أو العكس؛ لأن الأثمان مقصودهما واحد، أو كان الباعث على ذلك مصلحة الفقير، والأصل فيه حديث:(ففي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر).
[م-774] قال ابن قدامة: «يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافيًا من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الاسم عليه، وهل يجوز إخراج قيمته؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال، على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان، كالخراج والجزية.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال، كسائر الكفارات،
فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟
فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق»
(1)
.
واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروبًا
(2)
.
قال ابن مفلح في الفروع: «وهو أظهر»
(3)
.
وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.
* * *
(1)
المغني (1/ 419).
(2)
الاختيارات (ص 34).
(3)
الفروع (1/ 262).