الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهوقول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبدالله بن شداد وفرقة
(1)
.
وقيل: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وهو مروي عن عائشة
(2)
.
وقيل: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.
وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة
(3)
.
وقيل: لايجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية
(4)
، والمالكية
(5)
، والشافعية
(6)
، والحنابلة
(7)
.
إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.
(8)
.
•
أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:
الدليل الأول:
(2005 - 465) ما رواه أحمد من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن
(1)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 504)، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27)، والمجموع (2/ 553).
(2)
المجموع (2/ 553)، فتح البر (3/ 504)، وانظر سنن أبي داود (301).
(3)
فتح البر (3/ 504)، المجموع (2/ 553)، صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27).
(4)
البناية (1/ 673)، حاشية ابن عابدين (1/ 305)، شرح فتح القدير (1/ 179).
(5)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 509)، الاستذكار (3/ 226)، مقدمات ابن رشد (1/ 130، 131).
(6)
المجموع (2/ 553)، شرح صحيح مسلم ـ النووي (4/ 27) ح 333.
(7)
الإنصاف (1/ 377)، المحرر (1/ 27)، كشاف القناع (1/ 214).
(8)
المجموع (2/ 553).