الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة
(1)
، والصحيح من الوجهين عند الشافعية
(2)
.
•
دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:
(3)
.
•
دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:
قالوا إذا لم تفارق البنيان فهي في حكم المقيمة، وليست في حكم المسافرة، بدليل أنها لا يمكن أن تستبيح رخص السفر. وإذا كانت مقيمة وجب عليها الطواف؛ لأنها مخاطبة به، مثلها مثل من لم يشرع في السفر.
(4)
.
•
دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:
لعلهم يرون الحرم بمثابة البلد الواحد، فإن كان كذلك فهذا ليس بجيد، بدليل أن أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا معه بمكة صلاة المقيم، ثم صلوا معه في منى صلاة المسافر، مع أنهم لم يفارقوا الحرم، فليس الحرم بمثابة البلد الواحد. والله أعلم.
(1)
الإنصاف (4/ 52) كشاف القناع (2/ 596) والمبدع (3/ 557) المغني (5/ 341).
(2)
المجموع (8/ 255)، مغني المحتاج (1/ 510).
(3)
النووي في المجموع (8/ 255).
(4)
المغني (5/ 341).