الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت لها عادة لردت إليها، فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر أن حيضها كحيض لداتها
(1)
.
•
دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:
قال الباجي في المنتقى: «وجه رواية الاستظهار، أن هذا خارج من الجسد، أريد التمييز بينه وبين غيره فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام، أصل ذلك لبن المصراة»
(2)
.
(3)
.
(1975 - 435) ويقصدون بلبن المصراة ما رواه مسلم من طريق يعقوب -يعني:
ابن عبد الرحمن القاري- عن سهيل، عن أبيه،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر
(4)
.
وهذا من عجيب القول، وغريب القياس، فالخيار في المصراة جعل له ثلاثة أيام؛ لأنه زمن يظهر فيه أثر التصرية غالبًا، ويتأكد المشتري من عيب التدليس، فأين هذا مما نحن فيه، وهل كان دم المرض كبلبن احتبس فلم يحلب؟
•
دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:
قالوا: لأنه أقل الحيض، فهو المتيقن، وما زاد فمشكوك فيه، ومن الجائز أن
(1)
المنتقى للباجي (1/ 124).
(2)
المرجع السابق.
(3)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 494، 495).
(4)
صحيح مسلم (24 ـ 1524).