الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد
(1)
، إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.
وقيل: هو فسخ إلا إن نوى به الطلاق، فيقع طلاقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
، والقول القديم للشافعي
(3)
.
وقيل: هو فسخ مطلقًا نوى به الطلاق أو لم ينو، وهو اختيار ابن تيمية
(4)
.
•
دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو
.
الدليل الأول:
(1952 - 412) ما رواه البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (6/ 171)، البناية (4/ 658)، تبيين الحقائق (2/ 268)، شرح فتح القدير (4/ 211). وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (3/ 145)، الإنصاف (8/ 392 - 393).
انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (4/ 19)، الخرشي (4/ 12)، المنتقى للباجي (4/ 67)، مختصر خليل (ص 147)، القوانين الفقهية (ص: 154)، الكافي، ابن عبد البر (ص: 276)، الشرح الصغير (1/ 441).
وانظر قول الشافعي في الجديدفي: الأم (5/ 198)، روضة الطالين (7/ 375)، نهاية المحتاج (6/ 397).
وانظر رواية أحمد في: الكافي لابن قدامة (3/ 145)، الإنصاف (8/ 392 - 393).
(2)
كشاف القناع (5/ 216) الفروع (5/ 346).
(3)
مغني المحتاج (3/ 268) روضة الطالبين (7/ 375) منهاج الطالبين مطبوع بهامش مغني المحتاج (3/ 268).
(4)
مجموع الفتاوى (32/ 306)، الاختيارات الفقهية (ص: 211)، الجامع للاختيارات (2/ 663).