الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد صحح إسناده ابن عبدالهادي
(1)
.
الدليل الخامس:
(1919 - 379) ما رواه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا
عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن كتاب أبي قلابة:
أن مسروقًا ركب إلى عائشة، فقال: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحبًا، فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحيي!! فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا فرجها
(2)
.
(1)
في تنقيح التحقيق (1/ 589).
(2)
تفسير الطبري (4248).
[صحيح]
(1)
.
(2)
.
وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي
(3)
، والحسن
(4)
، وعطاء
(5)
،
(1)
رواه أيوب، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الوهاب كما في تفسير الطبري (4248)، عن كتاب أبي قلابة أن مسروقًا ركب إلى عائشة، فجعل الصيغة (أن مسروقًا) ولم يقل: عن مسروق.
ورواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق (1260)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق، قال: دخلت على عائشة.
ولم يذكر المزي من شيوخ أبي قلابة مسروقًا، كما لم يذكر في تلاميذ مسروق أبا قلابة، مع القطع بأن أبا قلابة قد أدرك مسروقًا، فليتأمل.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 38) من طريق عبيد الله الرقي، عن أيوب، عن أبي قلابة أن رجلًا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته
…
وذكره ولم يسم الرجل.
وأعاده الطحاوي (3/ 38) بالإسناد نفسه إلى عبيد الله الرقي، فقال: عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة.
فأسقط أبا قلابة، وجعل بين أيوب ومسروق رجلين، لهذا أرى أن طريق أيوب، عن أبي قلابة فيه اضطراب، ولكن فيه طريقان محفوظان، وسالمان من الاختلاف عن مسروق.
فقد رواه الدارمي (1039) بسند حسن من طريق مروان الأصغر، عن مسروق به.
ورواه الطبري في التفسير (4247) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن
أبي الجعد، عن مسروق به. وسنده صحيح، وما يخشى من عنعنة قتادة فقد زال أثرها بالمتابعة.
ورواه الطحاوي (3/ 38) من طريق حكيم بن عقال، عن عائشة، وسنده صالح في المتابعات.
(2)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (2/ 33).
(3)
رواه الدرامي (1034) بسند حسن.
(4)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 525) رقم 16827 بسند فيه لين، فيه الربيع بن صبيح، لكن رواه الطبري في تفسيره (4256) بسند صحيح عنه.
(5)
رواه الدارمي (1036) بسند صحيح عنه.
ومجاهد
(1)
، والحكم
(2)
، والشعبي
(3)
، وبه قال سفيان الثوري
(4)
، والأوزاعي
(5)
، وإسحاق
(6)
، وأبو ثور
(7)
، وابن المنذر
(8)
،
وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم
(9)
.
قال ابن حزم: «وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض، في كل شيء حاشا الإيلاج في الفرج، وله أن يشفر ولا يولج» .
ثم أجاب عن أدلة المانعين واحتج عليهم بحديث أنس، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
وعلق ابن حزم على هذا الحديث قائلًا: «هذا الخبر بصحته، وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية، وهو الذي لا يجوز تعديه، وأيضًا؛ فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج، وهذا فصيح معروف، وتكون الآية حينئذ موافقةً للخبر المذكور، ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض
…
.» إلخ كلامه رحمه الله
(10)
.
(1)
رواه الدارمي (1042، 1043)، والطبري في تفسيره (4258) من طريقين عن ليث عن مجاهد وأحد الطريقين صحيح لذاته، والآخر صحيح لغيره.
(2)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) من طريقين بإسناد صحيح عنه.
(4)
انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والمغني (1/ 415) والمجموع (2/ 294).
(5)
نقل ابن رجب في شرح البخاري (2/ 33) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (3/ 460) بأن له منها ما فوق المئزر.
(6)
حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (1/ 14) وانظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والنووي في المجموع (2/ 294) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) والمغني (1/ 415).
(7)
انظر: شرح ابن رجب للبخاري (2/ 33).
(8)
الأوسط (2/ 208) ..
(9)
فتح البر ترتيب التمهيد (3/ 360) والنووي في المجموع (2/ 294) المحلى (مسألة: 260).
(10)
المحلى (مسألة 260).