الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن:
(1911 - 371) ما رواه الطبراني من طريق أبي نعيم ضرار بن صرد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا قال: يا رسول الله، مالي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها
(1)
.
[منكر، والمعروف أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا]
(2)
.
(1)
المعجم الكبير (10765).
(2)
رواه عبد العزيز بن محمد واختلف عليه فيه:
فرواه سعيد بن منصور كما في التحقيق لابن الجوزي (295) عن عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، قال: قال رجل، يا رسول الله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها. وهذا رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وهو المعروف.
ورواه ضرار بن صرد كما في المعجم الكبير (10765)، عن عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم، عن ابن عباس.
وهذا منكر، ضرار بن صرد، قال فيه البخاري: متروك الحديث. ضعفاء العقيلي (2/ 222).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (310).
وقال أيضًا في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (4/ 400).
وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث. (350).
وذكره الدارقطني في الضعفاء. (301).
وقال أبو حاتم: صاحب قرآن، وفرائض، صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (4/ 465).
فهذه الأحاديث التي تصرح بأن للزوج ما فوق الإزار، كلها ضعيفه، لا تخلو من مقال، فلا تعارض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
وقد يقال: إن قوله: (لك ما فوق الإزار) لا تحرم ما تحت الإزار إلا بالمفهوم، وحديث:(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) منطوقه أنه لا يحرم من الحائض شيء إلا الفرج خاصة، والمنطوق مقدم على المفهوم. والله أعلم.
قال ابن رجب: «وأما الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يحل من الحائض؟ فقال: (فوق الإزار) فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلوا أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من فوق الإزار.
وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعرًا.
قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج». اهـ كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله
(1)
.
وروى القول بأن للزوج ما فوق الإزار عن علي بن أبي طالب، وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
(1912 - 372) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي، قال: لك ما فوق الإزار
(2)
.
[لم يسمع مكحول من علي]
(3)
.
(1913 - 373) وأما ما جاء عن عائشة فقد روى مالك، قال: عن نافع، أن
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 32).
(2)
المصنف (3/ 524) رقم 16812
(3)
مكحول معروف بالتدليس، وقد عنعن، كما أنه لم يسمع من علي، قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: سألت أبا مسهر، هل سمع مكحول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. المراسيل (3/ 211).
عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:
هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:
وأما ما يروى عن ابن عباس.
(1914 - 374) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن يزيد،
عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
الموطأ (1/ 58) رقم 95.
(2)
وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 524): حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.
وأخرجه الدارمي (1038): أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به.
(3)
تفسير الطبري (4262).
(4)
رواه يزيد بن أبي زياد، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن إدريس كما في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة (17087)، وتفسير الطبري (4262)، والأوسط لابن المنذر (2/ 207) عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفًا عليه.
ورواه جرير كما في مصنف بن أبي شيبة (17088).
وخالد بن عبد الله كما في سنن الدارمي (1049)، فروياه عن يزيد بن أبي زياد، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: لك ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته. هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولم يذكر خالد النهي عن الاطلاع على ما تحته.
وهذا من تخليط يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا.