الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف]
(1)
.
الدليل السادس:
(1984 - 444) روى الطبراني في الأوسط، من طريق جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر،
أن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، قال: تعتد أيام أقرائها ثم تغتسل كل طهر، ثم تحتشي وتصلي.
قال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا جعفر
(2)
.
[تفرد فيه جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، ووهم فيه، قال أحمد: ليس له أصل]
(3)
.
(1)
شيخ الطبراني لم أقف عليه، ففيه جهالة، وجعفر لم ينسب حتى يتبين لي من هو؟ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 281)، وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه، وانظر المجلد السابع، ح:(1520).
(2)
الأوسط (2984).
(3)
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة (739)، والمطالب العالية (203)، وابن عدي في الكامل (1/ 148) عن الحسن بن عمر بن شقيق، عن جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سألت فاطمة بنت قيس.
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (235)، وفي الأوسط (2984) من طريق وهب بن بقية.
والدارقطني (1/ 219) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 355) من طريق قطن بن نسير، كلاهما عن جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن فاطمة بنت قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الحاكم (4/ 55 - 56) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 335)، من طريق وهب بن بقية، عن جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كما في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (4122): «سئل أبي عن حديث أبي الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة، قال: ليس بصحيح، أو ليس له أصل يعني: حديث جعفر بن سليمان، عن ابن جريج» .
وقال الدارقطني: تفرد به جعفر بن سليمان، ولا يصح عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وهم فيه، وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش».
…
وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر بن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر، عن ابن جريج .... ».
وقال أبو حاتم في العلل (1/ 50): «ليس هذا بشيء» .
وقال البيهقي (1/ 335): «لا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان» .
وقال البيهقي أيضًا (1/ 356): «قال أبو بكر بن إسحاق: جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختلف عليه فيه» .