الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
في أقل النفاس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• دم النفاس دم أذى كالحيض، فإذا وجد الأذى وجد النفاس، وإذا ارتفع ارتفع حكمه.
• تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف.
• إذا لم يرد دليل على تحديد أقل النفاس من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا.
[م-806] اختلف العلماء في أقل النفاس، والخلاف فيه كالخلاف في أقل الحيض، ويرجع الخلاف هل اطلاق الاسم معلق على ظهور الدم، ولو كان مجة أو لا يحكم له بأنه حيض ونفاس حتى يتمادى إلى الحد الذي حدوه مما اعتاده النساء، إذا علم ذلك، نقول:
قال بعضهم: لا حد لأقله، وهو مذهب الحنفية
(1)
،
والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
،
(1)
تبيين الحقائق (1/ 67)، بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 230)، المبسوط (3/ 210)، البناية (1/ 695)، مراقي الفلاح (ص: 57)، حاشية رد المحتار (1/ 299)، فتح القدير (1/ 187)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 30).
قال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 187): «قال شيخ الإسلام في مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد، فإنها إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي، وكان ما رأت نفاسًا لا خلاف في هذا بين أصحابنا» .اهـ
وفي البناية للعيني (1/ 695): «وأما إطلاق جماعة من أصحابنا أن أقله ساعة، ليس معناه أن الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءًا من النهار، بل المراد اللحظة فيما ذكر الجمهور. هذا هو الصحيح» .اهـ وهذا النص ذكره النووي في المجموع (2/ 539).
وإنما اختلف علماء الحنفية في تحديد أقل النفاس إذا احتيج إليه في انقضاء العدة، كما لو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: انقضت عدتي. فأي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض.
فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل النفاس خمسة وعشرون يومًا.
وقيل: أقله أحد عشر يومًا، وهو قول أبي يوسف.
وقيل: أقله ساعة. وهو قول محمد. انظر المراجع السابقة.
(2)
قال ابن رشد في المقدمات (1/ 129): «وأما النفاس فلا حد لأقله عندنا، وعند أكثر الفقهاء» .
وانظر الكافي (ص: 31)، حاشية الخرشي (1/ 210)، مواهب الجليل (1/ 376).
وقال الدردير في الشرح الكبير (1/ 174): «وأقله -يعني النفاس- دفعة» . وانظر أسهل المدارك (1/ 92)، وفي الاستذكار (3/ 250):«إذا ولدت المرأة ولم تر دمًا اغتسلت وصلت» .
(3)
المجموع (3/ 539)، روضة الطالبين (1/ 174)، مغني المحتاج (1/ 119)، الوسيط في المذهب ـ الغزالي (1/ 477)، نهاية المحتاج (1/ 356).
وقال الماوردي في الحاوي (1/ 436): «فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة.
فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.
الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلًا وتفريقًا. لا أنه جعله حدًا. وأقله مجة».