الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأجيب:
(1)
.
وقال ابن حجر في الفتح، عن قول بكر بن عبد الله المزني: «تعقب مع شذوذه، بقوله تعالى في النساء أيضًا:(فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً)[النساء: 4].
وبقوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً)[النساء: 128] وبالحديث -يعني حديث ابن عباس- في قصة امرأة ثابت بن قيس -وسيأتي تخريجه- وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين
(2)
.
القول الثاني:
لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلًا، وبهذا قال ابن سيرين وأبو قلابة.
•
دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:
(1950 - 410) رواه ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا معتمر بن سليمان، عن أبيه،
عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها؛ لأن الله يقول: (إِلَاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)[النساء: 19].
[صحيح]
(3)
.
(1)
الاستذكار (1/ 174).
(2)
فتح الباري (10/ 497).
(3)
المصنف (4/ 120) رقم 18407.
• وأجيب:
قال ابن عبد البر: «وهذا عندي ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء، ومنه قيل للبذي فاحش ومتفاحش وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بمالها فليس ذلك له. وما أعلم أحدًا قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير
أبي قلابة، والله أعلم»
(1)
.
وقال الله عز وجل: (إِلَاّ أَن يَخَافَا أَلَاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)[البقرة: 229] يعني: في حق العشرة، والقيام في حق الزوج، والقيام بحقها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
القول الثالث:
وهو قول العلماء قاطبة -إلا من تقدم ذكره في القولين السابقين- أن الخلع جائز إذا خاف كل من الزوجين، أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، قال تعالى:(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)[البقرة: 229].
• واستدل هذا القول:
(1951 - 411) بما رواه البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فرددت عليه، فأمره ففارقها
(2)
.
وهذا هو القول الراجح.
* * *
(1)
الاستذكار (17/ 181).
(2)
صحيح البخاري (5276).