الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
، واختاره ابن حزم
(2)
، وابن تيمية
(3)
.
وقيل: أقله يوم، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول منسوب للثوري
(5)
، ورواية عن أحمد
(6)
.
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني
(7)
.
•
أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:
الدليل الأول:
دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: 222]، فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.
الدليل الثاني:
تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا
(8)
.
الدليل الثالث:
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله
(1)
كشاف القناع (1/ 219)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (1/ 301)، الكافي - ابن قدامة (1/ 85) المبدع (1/ 294)، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 519). الفروع (1/ 282)، المحرر (1/ 27).
(2)
المحلى (مسألة 268).
(3)
مجموع الفتاوى (19/ 339)، الجامع للاختيارات (1/ 204).
(4)
الإنصاف (1/ 384). المبدع (1/ 294).
(5)
نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (1/ 436)، والعيني في البناية (1/ 695) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (1/ 289). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 250) خلاف ما نقلوه. قال:«ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حدًا» .
(6)
الإنصاف (1/ 384).
(7)
حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني (1/ 477)، والنووي في المجموع (2/ 542).
(8)
بتصرف الاستذكار (3/ 250)، المغني - ابن قدامة (1/ 428).