الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
•
دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:
الدليل الأول:
(1925 - 385) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.
وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد
(4)
.
[ضعيف]
(5)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 207)، مراقي الفلاح (59).
(2)
المجموع (2/ 389).
(3)
المبدع (1/ 266)، كشاف القناع (1/ 200).
(4)
المسند (2/ 408).
(5)
الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة (15) ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 523) رقم 16803 والدارمي (136) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44)، وفي مشكل الآثار (6130).
وأخرجه الترمذي (135)، والنسائي في الكبرى (9017) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد،
ورواه أحمد (2/ 476)، وابن ماجه (639)، والخلال في السنة (1401)، والنسائي في السنن الكبرى (8967) عن وكيع، أربعتهم (أبو نعيم، وعبد الرحمن، وبهز، ووكيع) عن حماد بن سلمة به، بلفظ:(فقد كفر بما أنزل على محمد).
ورواه يحيى بن سعيد القطان، واختلف عليه:
فأخرجه الترمذي (135)، والنسائي في الكبرى (9017) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد مقرونًا برواية عبد الرحمن بن مهدي وبهز، عن حماد به، بلفظ:(فقد كفر بما أنزل على محمد). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أبو داود (3904) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن حماد بلفظ:(فقد برئ بما أنزل على محمد).
وتابعه على هذا اللفظ موسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (3904)،
ويزيد بن هارون، كما في المنتقى لابن الجارود في المنتقى (107).
وعفان كما في مسند أحمد (2/ 408).
والنضر بن شميل كما في مسند إسحاق بن راهويه (482)
وروح كما في السنة لأبي بكر الخلال (1252)،
وأبو كامل كما في السنة للخلال (1427) ستتهم رووه عن حماد بن سلمة، بلفظ:(فقد برئ بما أنزل على محمد).
قال البخاري: «لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، انظر التاريخ الكبير (3/ 16 - 17) وانظر مراسيل العلائي (ص 201) رقم (309).
وحكيم الأثرم. قال فيه البخاري: حكيم الأثرم عن أبي تميمه الهجيمي، عن أبي هريرة: «من أتى كاهنًا
…
» هذا حديث لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (3/ 16).
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير. الكامل (2/ 219).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (7/ 207).
وقال ابن المديني: ثقة عندنا. تهذيب التهذيب (2/ 388).
وساق ابن أبي حاتم بإسناده، عن محمد بن يحيى النيسابوري، قال: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.
وفي رواية: لا أدري من أين هو؟
ولعله يريد بقوله: (من أين هو) جهالة في بلده، أو في اسم أبيه، لأنه ورد عنه لا أدري بن من هو، وهو ثقة. اهـ انظر: حاشية تهذيب الكمال (7/ 207، 208).
وفي التقريب فيه لين. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من أتى حائضًا فليتصدق بدينار)، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد -يعني البخاري- هذا الحديث من قبل إسناده».اهـ، وقد ضعف الحديث البخاري كما نقل الترمذي في سننه (1/ 243).
وقال البزار كما في تلخيص الحبير (1/ 370) هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به.
وقال المناوي في فيض القدير (6/ 24): «قال البغوي: سنده ضعيف. قال المناوي: وهو كما قال. وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة، وهو موجب للضعف، وضعف رواته، والانقطاع، ونكارة متنه، وأطال في بيانه. وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم» .اهـ
وجه الاستدلال:
قوله: (فقد كفر) لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر الذنوب
…
والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة.
فقال السرخسي في المبسوط: «(فقد كفر بما أنزل على محمد) مراده: إذا استحل ذلك الفعل»
(1)
. ولا يظهر لي هذا القيد، لأن الحديث خلا منه.
وقال المناوي: «ومن لم يستحلها -يعني هذه الأفعال- فهو كافر بالنعمة، على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي
(2)
. وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة.
وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ»
(3)
.
وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.
قال: «أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.
الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.
الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.
الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.
الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.
السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.
قال الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة» : يقال للابس السلاح كافر.
(1)
المبسوط (3/ 152).
(2)
فيض القدير (6/ 24).
(3)
سنن الترمذي (1/ 243).
والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا فقال بعضكم بعضًا. اهـ
وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.
(1926 - 386) فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث،
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم
(1)
.
(1927 - 387) كما أخرج البخاري من طريق أبي زرعة،
عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم
(2)
.
وقتال المسلم ولو كان عدوانًا لا يخرج به المسلم عن الإسلام، ولا يكفر به كفرًا يخرج عن الملة .. قال سبحانه وتعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
…
) إلى قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)[البقرة: 178] فلم تنتف الإخوة مع القتل
…
وقوله سبحانه: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
…
) [الحجرات: 9].
إلى قوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)[الحجرات: 10].
(1928 - 388) ومنها حديث أبي ذر في البخاري من طريق الحسين، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي، حدثه
عن أبي ذر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يعلمه
(1)
صحيح البخاري (48)، ومسلم (64).
(2)
صحيح البخاري (121)، ومسلم (65).