الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه في مذهب الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.
وهو المشهور من مذهب الشافعية
(3)
، وقول زفر ومحمد من الحنفية
(4)
.
وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية
(5)
، ورواية عن أحمد
(6)
.
وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:
فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.
وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية
(7)
.
•
دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:
قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد
(8)
.
تعليل آخر:
قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله
(9)
.
(1)
روضة الطالبين (1/ 176)، المجموع (2/ 543).
(2)
قال في كشاف القناع (1/ 220): «وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (1/ 431)، شرح العمدة (1/ 518).
(3)
روضة الطالبين (1/ 176).
(4)
فتح القدير (1/ 189) البناية (1/ 701)، تبيين الحقائق (1/ 68)، بدائع الصنائع (1/ 43).
(5)
المجموع (2/ 542).
(6)
المستوعب (1/ 412).
(7)
المجموع (2/ 543)، روضة الطالبين (1/ 176).
(8)
تبيين الحقائق (1/ 68)، المبدع (1/ 296).
(9)
المرجع السابق.