الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفاطمة بنت قيس هذه، هي فاطمة بنت أبي حبيش، فإن أبا حبيش اسمه قيس ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، ذكر هذا النسب صاحب تهذيب الكمال
(1)
.
الدليل السابع:
(1985 - 445) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه،
عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة
(2)
.
[ضعيف جدًّا]
(3)
.
هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، و
الدليل الأول
وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.
•
دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:
الدليل الأول:
(1986 - 446) ما رواه البخاري من طريق زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،
(1)
انظر تهذيب الكمال، رقم الترجمة (7900).
(2)
سنن أبي داود (297).
(3)
سبق تخريجه. انظر المجلد السابع ح (1518).
عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
(1)
.
[أكثر الرواة عن هشام رووه بلفظ: إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي]
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (331).
(2)
الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
…
وورد بعدة ألفاظ:
اللفظ الأول: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 61) عن هشام به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (306)، وأبو داود (283)، والنسائي (218، 366)، والطحاوي في مشكل الآثار (2735)،
وأبو عوانة في مستخرجه (928)، والدراقطني (1/ 206) وابن حبان (1350)، والبيهقي في السنن (1/ 321، 329).
وهل انفرد مالك بقوله: (فإذا ذهب قدرها)؟
الجواب: لا، فقد رواه أبو عوانة في مسنده (928)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 102، 103) وفي مشكل الاثار (2735)، قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة، فذكر مثل لفظ مالك.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 325): «وظاهر هذا موافقة من ذكر مع مالك في قوله: (فإذا ذهب قدرها
…
إلخ) ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك واتبع بالباقين، ولم يعتبر اللفظ. قال: وفي هذ الاحتمال بعد». اهـ
بل هو احتمال قريب جدًّا، إن لم يكن متعينًا.
قلت: وتابع مالكًا أيضًا حماد بن سلمة، إلا أنه زاد ذكر الوضوء.
فقد رواه الدارمي (779): أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام به، بلفظ: (أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امراة استحاض، أفأترك الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي
…
).
ومن طريق حجاج بن منهال أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (2734)، وفي شرح معاني الآثار (1/ 102).
وكذلك رواه الليث بن سعد عن هشام، كما في معجم ابن عساكر (1579).
وكذلك رواه مكحول عن عروة كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (14/ 140). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وسيأتي الحديث عن حكم الوضوء لكل صلاة في باب طهارة المستحاضة.
وزيادة الوضوء بين الغسل والصلاة غير محفوظ، وسأنقاشه بلفظ مستقل إن شاء الله تعالى.
اللفظ الثاني: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).
وليس هناك فرق بينها وبين رواية مالك إلا في قوله: (وإذا أدبرت)، فإن لفظ مالك:(فإذا ذهب قدرها) وهو لفظ حماد بن سلمة.
وهذا لفظ أكثر الرواة عن هشام رووه عنه بلفظ: (وإذا أدبرت) منهم:
الأول: وكيع كما في مسند أحمد (6/ 194)، وصحيح مسلم (333)، وسنن الترمذي (125)، وسنن النسائي (359)، وسنن ابن ماجه (621)، ومستخرج أبو عوانة (927).
الثاني: زهير بن معاوية كما في صحيح البخاري (331)، وسنن أبي داود (282)، ومسند ابن الجعد (2676)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 360) ح 894، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 323).
الثالث: أبو معاوية، كما في صحيح البخاري (228)، وصحيح مسلم (333)، وسنن الترمذي (125)، وسنن النسائي (359)، وسنن الدارقطني (1/ 206).
الرابع: معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (1165)،
الخامس: عبد العزيز بن أبي حازم، كما في المعجم الكبير للطبراني (24/ 361) ح 898،
السادس: أيوب السختياني، كما في المعجم الأوسط (4281)، والمعجم الكبير (24/ 361) ح 899، .
السابع: ابن جريج، كما في المعجم الكبير للطبراني (24/ 357) ح 888،
الثامن: زائدة بن قدامة، كما في المعجم الكبير للطبراني (24/ 360) ح 893،
التاسع: محمد بن عبد الله بن كناسة، كما في الطب النبوي لأبي نعيم (427)،
العاشر: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، كما في وصحيح مسلم (333)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 329).
الحادي عشر والثاني عشر: جرير، وعبدالله بن نمير، كما في صحيح مسلم (333).
الثالث عشر: عبدة بن سليمان، كما في مسند إسحاق بن راهويه (563)، وسنن الترمذي (125)، وحديث السراج (2/ 10).
الرابع عشر: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (6/ 194)، ومسند البزار (18/ 96) ح 18، وسنن الدارقطني (1/ 206)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 362) ح 900، وفي آخره قال يحيى: قلت لهشام: أغسل واحد تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم.
الخامس عشر: جعفر بن عون، كما في مستخرج أبي عوانة (714)، وسنن الدارمي (774)، ومنتقى ابن الجارود (112)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 323). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السادس عشر: أبو حنيفة، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 102).
السابع عشر: أبو يوسف القاضي، كما الآثار له (195).
الثامن عشر: محاضر بن المروع، كما في السنن البيهقي الكبرى (1/ 329)،
فهؤلاء ثمانية عشر حافظًا رووه بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).
اللفظ الثالث: بمثل رواية الجماعة إلا أنه قال: (فاغتسلي وصلي)، بدلًا من قول الجماعة (فاغسلي عنك الدم وصلي). انفرد بهذا ابن عيينة، عن هشام.
رواه الحميدي في مسنده، عن ابن عيينة، وشك فيه ابن عيينة.
قال الحميدي في مسنده (193): حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة به، وفيه:(فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) أو قال: (اغسلي عنك الدم وصلي).
وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 327) من طريق الحميدي على الشك.
وقد رواه جماعة عن ابن عيينة بدون شك.
منهم: عبد الله بن محمد كما في صحيح البخاري (320).
وابن أبي عمر كما في سنن البيهقي (1/ 327).
وذكر صاحب الجوهر النقي (1/ 324) أن الإسماعيلي أخرجه من طريق محمد بن الصباح، عن ابن عيينة بدون شك، وكذا أخرجه أبو العباس السراج في مسنده، قال: وأورد ابن منده رواية الحميدي عن ابن عيينة بدون شك.
وجاء لفظ فاغتسلي وصلي من غير طريق ابن عيينة، رواه البخاري من طريق أبي أسامة، عن هشام إلا أن أبا اسامة لم يحفظ الحديث، وسنتكلم عنه بطريقة مستقلة.
كما رواه الثوري، عن هشام بلفظ (فاغتسلي وصلي)، رواه البزار في مسنده (18/ 119) ح 71، حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة به، وفيه:(وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي).
وقد انفرد البزار بذكر سفيان الثوري في روايته عن هشام، ولم أقف على غيره يذكر أن الثوري روى هذا الحديث عن هشام، ولا أدري هل الخطأ من البزار نفسه، فإن فيه لين، أو من شيخه، والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح (306): «الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال، ولم يذكر غسل الدم، وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين» . اهـ
قلت: لم يخرج مسلم لفظ: (فاغتسلي وصلي) من طريق هشام والذي ورد في مسلم إنما هو: (فاغسلي عنك الدم وصلي). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= اللفظ الرابع:
(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي، وصلي).
فزاد ذكر الوضوء، بينما رواه ثمانية عشر حافظًا بلفظ:(فاغسلي عنك الدم وصلي)، وذكر الوضوء شاذ في الحديث.
أخرج الحديث الدارمي (779): أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي.
وقد اختلف على حماد بن سلمة:
فرواه حجاج بن منهال، عن حماد، عن هشام به، كما سبق بذكر الزيادة.
ورواه ابن عبدالبر في التمهيد كما في فتح البر (3/ 512) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به، وليس فيه (وتوضئي) وعفان من أثبت أصحاب حماد بن سلمة، فهو مقدم على غيره.
ولم ينفرد حماد بن سلمة بلفظ: (وتوضئي) بل تابعه على هذا حماد بن زيد، عن هشام كما في مسند أبي يعلى (4486)، وسنن النسائي (364)، ومشكل الآثار (2733)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 359)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 116، 343).
قال أبو عبدالرحمن (النسائي): وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه (وتوضئي) غير حماد، والله تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم (233): حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة به ثم قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. اهـ.
يشير إلى زيادة الأمر بالوضوء، ولعله تركها للخلاف فيها. قال البيهقي في السنن (1/ 344):«وكأنه -يعني مسلمًا- ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام» . اهـ
اللفظ الخامس: لفظ أبي أسامة عن هشام به.
(ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) رواه البخاري (325)، حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، به.
ولم ينفرد أبو أسامة بل تابعه غيره، فقد أخرج البيهقي (1/ 324) من طريق هارون بن عبدالله، ثنا أبو أسامة ومحمد بن كناسة، وجعفر بن عون عن هشام عن أبيه عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، أو كما قال. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورجح البيهقي أن اللفظ لفظ أبي أسامة، باعتبار أن هارون بن عبدالله جعل اللفظ لأول مذكور، وهو أبو أسامة، وأتبع بالباقين ولم يعتبر ألفاظهم.
ومما يؤيد كلام البيهقي أن رواية جعفر بن عون قد خرجها أبو عوانة في مسنده (1/ 319)، وهي موافقة للفظ الجماعة وليست موافقة لرواية أبي أسامة.
فلا شك عندي أن انفراد أبي أسامة بهذا اللفظ عن كل من رواه عن هشام بن عروة، وهم عدد كثير يتجاوزن العشرين حافظًا وعلى رأسهم الإمام مالك، ويحيى بن سعيد القطان يجعل لفظ أبي أسامة غير محفوظ، والله أعلم. قال البيهقي في السنن (1/ 324):«رواه البخاري عن أحمد بن أبي رجاء، عن أبي أسامة، عن هشام، فخالفهم في متنه، فقال في الحديث: .... » ثم ساق لفظه.
كما أن أبا أسامة قد اختلف عليه فجاء عنه الحديث كما سبق.
أخرجه البيهقي (1/ 325) من طريق ابن كرامة، ثنا أبو أسامة عن هشام به فذكر الحديث، وفيه:(أفأدع الصلاة؟ قال: لا. وإنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). قال البيهقي: وهذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته رواية الجماعة إلا أنه قال: (فاغتسلي)، وقد قاله أيضًا ابن عيينة بالشك». اهـ
فهذا الطريق ربما يجعل الوهم السابق في رواية البخاري من الراوي عن أبي أسامة، أحمد بن أبي رجاء، وليس من أبي أسامة نفسه.
اللفظ السادس:
طريق أبي عوانة عن هشام به، بلفظ:(تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ عند كل صلاة).
أخرجها ابن حبان (1355) بسند صحيح، ولعل أبا عوانة اختصرها ورواها بالمعنى.
اللفظ السابع:
طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن هشام.
وفيه: (فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة).
انفرد بهذا اللفظ أبو حمزة السكري واختلف عليه فيه.
فرواه ابن حبان (1354) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا أبو حمزة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.
وخالفه عبدالله بن عثمان، فرواه البيهقي (1/ 544) من طريق عبدالله بن عثمان، حدثنا أبوحمزة قال: سمعت هشامًا يحدث عن أبيه أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول
…
فأرسله.
فهذه سبعة ألفاظ لحديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة، والذي أميل إليه أن رواية الجماعة هي المحفوظة، وما عداها فإما أن تكون قد رويت بالمعنى، أو تكون شاذة. والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح: في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث
(1)
.
وقال ابن رجب في شرح البخاري: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)، فقد اختلف العلماء في تأويله، فتأوله الأكثرون، منهم مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، على أن المراد به اعتبار التمييز، وأن هذه المستحاضة كان دمها متميزًا، بعضه أسود وبعضه غير ذلك، فردها إلى زمن دم الحيض، وهو الأسود الثخين، فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة، فإذا أدبر وجاء دم غيره، فإنها تغتسل وتصلي اهـ
(2)
.
فإذًا الجمهور يفسر أن قوله في الحديث: (فإذا أقبلت الحيضة، وإذا أدبرت) أن المقصود بإقباله عن طريق التمييز، أي فإذا أقبل الدم الأسود فاتركي الصلاة، وإذا أدبر الدم الأسود فاغتسلي وصلي.
والصحيح أن المقصود بالإقبال ليس إقبال الدم الأسود، بل إقبال العادة والإدبار إدبارها، فيكون معنى الحديث، فإذا أقبل وقت العادة حملًا على الروايات الأخرى
…
فإن الحديث هو حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش ومداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
فرواه مالك عن هشام وفيه: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)
(3)
. وهذا ظاهره اعتبار العادة.
(1)
فتح الباري، في شرحه لحديث (306).
(2)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 56).
(3)
صحيح البخاري (306).