المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

وفاطمة بنت قيس هذه، هي فاطمة بنت أبي حبيش، فإن أبا حبيش اسمه قيس ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، ذكر هذا النسب صاحب تهذيب الكمال

(1)

.

‌الدليل السابع:

(1985 - 445) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه،

عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة

(2)

.

[ضعيف جدًّا]

(3)

.

هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، و‌

‌الدليل الأول

وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.

•‌

‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

الدليل الأول:

(1986 - 446) ما رواه البخاري من طريق زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،

(1)

انظر تهذيب الكمال، رقم الترجمة (7900).

(2)

سنن أبي داود (297).

(3)

سبق تخريجه. انظر المجلد السابع ح (1518).

ص: 266

عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

(1)

.

[أكثر الرواة عن هشام رووه بلفظ: إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي]

(2)

.

(1)

صحيح البخاري (331).

(2)

الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

وورد بعدة ألفاظ:

اللفظ الأول: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 61) عن هشام به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (306)، وأبو داود (283)، والنسائي (218، 366)، والطحاوي في مشكل الآثار (2735)،

وأبو عوانة في مستخرجه (928)، والدراقطني (1/ 206) وابن حبان (1350)، والبيهقي في السنن (1/ 321، 329).

وهل انفرد مالك بقوله: (فإذا ذهب قدرها)؟

الجواب: لا، فقد رواه أبو عوانة في مسنده (928)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 102، 103) وفي مشكل الاثار (2735)، قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة، فذكر مثل لفظ مالك.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 325): «وظاهر هذا موافقة من ذكر مع مالك في قوله: (فإذا ذهب قدرها

إلخ) ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك واتبع بالباقين، ولم يعتبر اللفظ. قال: وفي هذ الاحتمال بعد». اهـ

بل هو احتمال قريب جدًّا، إن لم يكن متعينًا.

قلت: وتابع مالكًا أيضًا حماد بن سلمة، إلا أنه زاد ذكر الوضوء.

فقد رواه الدارمي (779): أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام به، بلفظ: (أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امراة استحاض، أفأترك الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي

).

ومن طريق حجاج بن منهال أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (2734)، وفي شرح معاني الآثار (1/ 102).

وكذلك رواه الليث بن سعد عن هشام، كما في معجم ابن عساكر (1579).

وكذلك رواه مكحول عن عروة كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (14/ 140). =

ص: 267

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وسيأتي الحديث عن حكم الوضوء لكل صلاة في باب طهارة المستحاضة.

وزيادة الوضوء بين الغسل والصلاة غير محفوظ، وسأنقاشه بلفظ مستقل إن شاء الله تعالى.

اللفظ الثاني: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).

وليس هناك فرق بينها وبين رواية مالك إلا في قوله: (وإذا أدبرت)، فإن لفظ مالك:(فإذا ذهب قدرها) وهو لفظ حماد بن سلمة.

وهذا لفظ أكثر الرواة عن هشام رووه عنه بلفظ: (وإذا أدبرت) منهم:

الأول: وكيع كما في مسند أحمد (6/ 194)، وصحيح مسلم (333)، وسنن الترمذي (125)، وسنن النسائي (359)، وسنن ابن ماجه (621)، ومستخرج أبو عوانة (927).

الثاني: زهير بن معاوية كما في صحيح البخاري (331)، وسنن أبي داود (282)، ومسند ابن الجعد (2676)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 360) ح 894، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 323).

الثالث: أبو معاوية، كما في صحيح البخاري (228)، وصحيح مسلم (333)، وسنن الترمذي (125)، وسنن النسائي (359)، وسنن الدارقطني (1/ 206).

الرابع: معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (1165)،

الخامس: عبد العزيز بن أبي حازم، كما في المعجم الكبير للطبراني (24/ 361) ح 898،

السادس: أيوب السختياني، كما في المعجم الأوسط (4281)، والمعجم الكبير (24/ 361) ح 899، .

السابع: ابن جريج، كما في المعجم الكبير للطبراني (24/ 357) ح 888،

الثامن: زائدة بن قدامة، كما في المعجم الكبير للطبراني (24/ 360) ح 893،

التاسع: محمد بن عبد الله بن كناسة، كما في الطب النبوي لأبي نعيم (427)،

العاشر: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، كما في وصحيح مسلم (333)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 329).

الحادي عشر والثاني عشر: جرير، وعبدالله بن نمير، كما في صحيح مسلم (333).

الثالث عشر: عبدة بن سليمان، كما في مسند إسحاق بن راهويه (563)، وسنن الترمذي (125)، وحديث السراج (2/ 10).

الرابع عشر: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (6/ 194)، ومسند البزار (18/ 96) ح 18، وسنن الدارقطني (1/ 206)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 362) ح 900، وفي آخره قال يحيى: قلت لهشام: أغسل واحد تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم.

الخامس عشر: جعفر بن عون، كما في مستخرج أبي عوانة (714)، وسنن الدارمي (774)، ومنتقى ابن الجارود (112)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 323). =

ص: 268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= السادس عشر: أبو حنيفة، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 102).

السابع عشر: أبو يوسف القاضي، كما الآثار له (195).

الثامن عشر: محاضر بن المروع، كما في السنن البيهقي الكبرى (1/ 329)،

فهؤلاء ثمانية عشر حافظًا رووه بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).

اللفظ الثالث: بمثل رواية الجماعة إلا أنه قال: (فاغتسلي وصلي)، بدلًا من قول الجماعة (فاغسلي عنك الدم وصلي). انفرد بهذا ابن عيينة، عن هشام.

رواه الحميدي في مسنده، عن ابن عيينة، وشك فيه ابن عيينة.

قال الحميدي في مسنده (193): حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة به، وفيه:(فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) أو قال: (اغسلي عنك الدم وصلي).

وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 327) من طريق الحميدي على الشك.

وقد رواه جماعة عن ابن عيينة بدون شك.

منهم: عبد الله بن محمد كما في صحيح البخاري (320).

وابن أبي عمر كما في سنن البيهقي (1/ 327).

وذكر صاحب الجوهر النقي (1/ 324) أن الإسماعيلي أخرجه من طريق محمد بن الصباح، عن ابن عيينة بدون شك، وكذا أخرجه أبو العباس السراج في مسنده، قال: وأورد ابن منده رواية الحميدي عن ابن عيينة بدون شك.

وجاء لفظ فاغتسلي وصلي من غير طريق ابن عيينة، رواه البخاري من طريق أبي أسامة، عن هشام إلا أن أبا اسامة لم يحفظ الحديث، وسنتكلم عنه بطريقة مستقلة.

كما رواه الثوري، عن هشام بلفظ (فاغتسلي وصلي)، رواه البزار في مسنده (18/ 119) ح 71، حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة به، وفيه:(وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي).

وقد انفرد البزار بذكر سفيان الثوري في روايته عن هشام، ولم أقف على غيره يذكر أن الثوري روى هذا الحديث عن هشام، ولا أدري هل الخطأ من البزار نفسه، فإن فيه لين، أو من شيخه، والله أعلم.

قال الحافظ في الفتح (306): «الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال، ولم يذكر غسل الدم، وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين» . اهـ

قلت: لم يخرج مسلم لفظ: (فاغتسلي وصلي) من طريق هشام والذي ورد في مسلم إنما هو: (فاغسلي عنك الدم وصلي). =

ص: 269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= اللفظ الرابع:

(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي، وصلي).

فزاد ذكر الوضوء، بينما رواه ثمانية عشر حافظًا بلفظ:(فاغسلي عنك الدم وصلي)، وذكر الوضوء شاذ في الحديث.

أخرج الحديث الدارمي (779): أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي.

وقد اختلف على حماد بن سلمة:

فرواه حجاج بن منهال، عن حماد، عن هشام به، كما سبق بذكر الزيادة.

ورواه ابن عبدالبر في التمهيد كما في فتح البر (3/ 512) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به، وليس فيه (وتوضئي) وعفان من أثبت أصحاب حماد بن سلمة، فهو مقدم على غيره.

ولم ينفرد حماد بن سلمة بلفظ: (وتوضئي) بل تابعه على هذا حماد بن زيد، عن هشام كما في مسند أبي يعلى (4486)، وسنن النسائي (364)، ومشكل الآثار (2733)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 359)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 116، 343).

قال أبو عبدالرحمن (النسائي): وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه (وتوضئي) غير حماد، والله تعالى أعلم.

وأخرجه مسلم (233): حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة به ثم قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. اهـ.

يشير إلى زيادة الأمر بالوضوء، ولعله تركها للخلاف فيها. قال البيهقي في السنن (1/ 344):«وكأنه -يعني مسلمًا- ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام» . اهـ

اللفظ الخامس: لفظ أبي أسامة عن هشام به.

(ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) رواه البخاري (325)، حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، به.

ولم ينفرد أبو أسامة بل تابعه غيره، فقد أخرج البيهقي (1/ 324) من طريق هارون بن عبدالله، ثنا أبو أسامة ومحمد بن كناسة، وجعفر بن عون عن هشام عن أبيه عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، أو كما قال. =

ص: 270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورجح البيهقي أن اللفظ لفظ أبي أسامة، باعتبار أن هارون بن عبدالله جعل اللفظ لأول مذكور، وهو أبو أسامة، وأتبع بالباقين ولم يعتبر ألفاظهم.

ومما يؤيد كلام البيهقي أن رواية جعفر بن عون قد خرجها أبو عوانة في مسنده (1/ 319)، وهي موافقة للفظ الجماعة وليست موافقة لرواية أبي أسامة.

فلا شك عندي أن انفراد أبي أسامة بهذا اللفظ عن كل من رواه عن هشام بن عروة، وهم عدد كثير يتجاوزن العشرين حافظًا وعلى رأسهم الإمام مالك، ويحيى بن سعيد القطان يجعل لفظ أبي أسامة غير محفوظ، والله أعلم. قال البيهقي في السنن (1/ 324):«رواه البخاري عن أحمد بن أبي رجاء، عن أبي أسامة، عن هشام، فخالفهم في متنه، فقال في الحديث: .... » ثم ساق لفظه.

كما أن أبا أسامة قد اختلف عليه فجاء عنه الحديث كما سبق.

أخرجه البيهقي (1/ 325) من طريق ابن كرامة، ثنا أبو أسامة عن هشام به فذكر الحديث، وفيه:(أفأدع الصلاة؟ قال: لا. وإنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). قال البيهقي: وهذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته رواية الجماعة إلا أنه قال: (فاغتسلي)، وقد قاله أيضًا ابن عيينة بالشك». اهـ

فهذا الطريق ربما يجعل الوهم السابق في رواية البخاري من الراوي عن أبي أسامة، أحمد بن أبي رجاء، وليس من أبي أسامة نفسه.

اللفظ السادس:

طريق أبي عوانة عن هشام به، بلفظ:(تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ عند كل صلاة).

أخرجها ابن حبان (1355) بسند صحيح، ولعل أبا عوانة اختصرها ورواها بالمعنى.

اللفظ السابع:

طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن هشام.

وفيه: (فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة).

انفرد بهذا اللفظ أبو حمزة السكري واختلف عليه فيه.

فرواه ابن حبان (1354) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا أبو حمزة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.

وخالفه عبدالله بن عثمان، فرواه البيهقي (1/ 544) من طريق عبدالله بن عثمان، حدثنا أبوحمزة قال: سمعت هشامًا يحدث عن أبيه أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول

فأرسله.

فهذه سبعة ألفاظ لحديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة، والذي أميل إليه أن رواية الجماعة هي المحفوظة، وما عداها فإما أن تكون قد رويت بالمعنى، أو تكون شاذة. والله أعلم.

ص: 271

قال الحافظ في الفتح: في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث

(1)

.

وقال ابن رجب في شرح البخاري: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)، فقد اختلف العلماء في تأويله، فتأوله الأكثرون، منهم مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، على أن المراد به اعتبار التمييز، وأن هذه المستحاضة كان دمها متميزًا، بعضه أسود وبعضه غير ذلك، فردها إلى زمن دم الحيض، وهو الأسود الثخين، فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة، فإذا أدبر وجاء دم غيره، فإنها تغتسل وتصلي اهـ

(2)

.

فإذًا الجمهور يفسر أن قوله في الحديث: (فإذا أقبلت الحيضة، وإذا أدبرت) أن المقصود بإقباله عن طريق التمييز، أي فإذا أقبل الدم الأسود فاتركي الصلاة، وإذا أدبر الدم الأسود فاغتسلي وصلي.

والصحيح أن المقصود بالإقبال ليس إقبال الدم الأسود، بل إقبال العادة والإدبار إدبارها، فيكون معنى الحديث، فإذا أقبل وقت العادة حملًا على الروايات الأخرى

فإن الحديث هو حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش ومداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

فرواه مالك عن هشام وفيه: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)

(3)

. وهذا ظاهره اعتبار العادة.

(1)

فتح الباري، في شرحه لحديث (306).

(2)

شرح ابن رجب للبخاري (2/ 56).

(3)

صحيح البخاري (306).

ص: 272