الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة
[م-802] اختلف العلماء في الدم الخارج قبل الولادة:
فقيل: لا يعتبر نفاسًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
.
وقيل: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق
(4)
، كان نفاسًا، وإلا فلا.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 57)، البحر الرائق (1/ 229)، تبيين الحقائق (1/ 67)، البناية (1/ 691) فتح القدير (1/ 187)، حاشية ابن عابدين (1/ 299).
(2)
الشرح الصغير (1/ 216)، منح الجليل (1/ 175)، حاشية الدسوقي (1/ 174)، حاشية الخرشي (1/ 209).
(3)
الحاوي الكبير (1/ 438)، روضة الطالبين (1/ 175)، المجموع (2/ 537).
(4)
ظاهر كلام ابن تيمة أنه لا يقيده بيوم أو يومين، ولذلك قال في مجموع الفتاوى (19/ 240):«وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس» .اهـ
وقال السعدي في الفتاوى السعدية (151): «صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد، وليس بنفاس، ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر
…
وليس تحديد الثلاثة منصوصًا عليه»، ثم رجح أن الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام.