الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يلزمها كل ممكن أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر، ولا تقعد إلى اليأس.
وأما الغسل.
قال النووي: إن علمت وقت انقطاع الحيض، بأن قالت: أعلم أن حيضتي كانت تنقطع مع غروب الشمس، لزمها الغسل كل يوم مع غروب الشمس، وليس عليها في اليوم والليل غسل سواه وتصلي بذلك الغسل المغرب، وتتوضأ لما سواه من الصلوات؛ لأن الانقطاع عند كل مغرب محتمل، ولا يحتمل فيما سواه، وإن لم تعلم وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها.
•
الدليل على هذا العنت والتشديد
.
قال النووي: قال أصحابنا: وإنما أمرت بالاحتياط، لأنه اختلط حيضها بغيره وتعذر التمييز بصفة، أو عادة، أو مرد كمرد المبتدأة، ولا يمكن جعلها طاهرًا أبدًا في كل شيء، ولا حائضًا أبدًا في كل شيء، فتعين الاحتياط، ومن الاحتياط تحريم وطئها أبدًا، ووجوب العبادات كالصوم، والصلاة، والطواف، والغسل لكل فريضة وغير ذلك
(1)
.
قلت: ينبغي أن تكون المستحاضة أولى بالتخفيف من غيرها؛ لأن المريض أولى بالعذر من الصحيح، ولا أعلم حرجًا في الشرع كإيجاب صيام شهرين وإيجاب الصلاة ثم إيجاب قضائها، وتحريم الوطء أبدًا، وتحريم قراءة القرآن في غير الصلاة، إلى غيرها من الأمور التي تؤدي إلى تبغيض عبادة الله إلى عباد الله، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). (يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً)(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ).
القول الثالث: المذهب الحنبلي:
في المرأة إذا نسيت عددها ووقتها تجلس غالب الحيض ستًا أو سبعًا.
(1)
المجموع (2/ 458) وما بعدها، مغني المحتاج (1/ 116 - 117)، نهاية المحتاج (1/ 346) وما بعدها.
فإن عرفت ابتداء الدم، بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول النصف الأخير من الشهر، فهو أول دورها، فتجلس منه، وإن جهلت كون موضعها في شيء من ذلك فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي كمبتدأة.
واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
(تحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي) فقدم حيضها على الطهر، ثم أمرها بالصلاة، والصوم إلى بقية الشهر.
وقيل: تتحرى وهوو جه في المذهب، فأي وقت أداها الجلوس فيه جلسته سواء كان ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو آخره
(1)
.
الراجح في المستحاضة عمومًا.
أن يقال إذا تيقنا أن المرأة مستحاضة بأن أطبق الدم على المرأة شهرًا كاملًا، وكذلك لو أطبق أكثر الشهر؛ لأن للأكثر حكم الكل، أو تجاوز أكثر الحيض، وأكثره على الراجح: خمسة عشر يومًا صارت مستحاضة، فإذا صارت مستحاضة نظر.
فإن كانت مبتدأة .. عملت بالتمييز إن كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، بأن ترى بعضه أسود وبعضه أحمر؛ لأن التمييز علامة ظاهرة واضحة، وعملًا بأثر ابن عباس.
وإن كان الدم على صفة واحدة فإن لم يمكن التحري رجعت إلى عادة النساء من أقاربها: من أم، وأخت، وعمة، وخالة. فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن، فإن لم يوجد غالب في النساء القريبات فغالب النساء في بلدتها.
وإن كانت المرأة معتادة قدمنا العادة على التمييز فجلست عادتها.
(1)
كشاف القناع (1/ 210) الفروع (1/ 275) شرح منتهى الإرادات (1/ 117 - 118) الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 293 - 294) الإنصاف (1/ 367).
وإن كانت المرأة لا عادة لها، فإن كان لها تمييز عملت به.
وإن كانت لا تمييز لها رجعت إلى عادة النساء القريبات، فإن اختلفت تحرت، فإن لم تستطع فالاعتبار بغالب النساء عمومًا.
* * *