الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاسًا، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية
(1)
.
•
دليل من لم يعتبره نفاسًا:
الدليل الأول:
قالوا: لم نجعله نفاسًا؛ لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل، ولهذا يجوز للزوج رجعتها، فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل
(2)
.
الدليل الثاني:
أن دم النفاس دم رحم، ودم الرحم لا يوجد من الحامل؛ لأن الحبل يسد فم الرحم؛ لأن الله تعالى أجرى عادته بذلك لئلا ينزل ما فيه، لكون الثقب من أسفل
(3)
.
• تعليل من قال بأنه دم نفاس:
التعليل الأول:
قالوا: بأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه إذا كان قريبًا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته
(4)
.
التعليل الثاني:
قالوا: إن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم بخروج النفس الذي هو الدم، وفي المصباح المنير، قال عن النفاس: «مأخوذ من النَّفس، وهو الدم، ومنه قولهم: لا نفس له سائلة: أي: لا دم له يجري، وسمي الدم نفسًا؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة
(1)
مراقي الفلاح (ص: 57)، البحر الرائق (1/ 229)، تبيين الحقائق (1/ 67)، البناية (1/ 691) فتح القدير (1/ 187)، حاشية ابن عابدين (1/ 299).
(2)
المهذب المطبوع من المجموع (2/ 535).
(3)
شرح العناية على الهداية، المطبوع مع فتح القدير (1/ 187).
(4)
المغني (1/ 445).