المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: الفقه العام
الكتاب: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ
المؤلف: أ
الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها
الناشر: دار الفكر
تاريخ النشر بالمكتبة: 7 محرم 1433

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ العاشِر: الكَفَالة

- ‌خطة الموضوع وأسماء الكفالة:

- ‌ مشروعية الكفالة

- ‌المبحث الأول: مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها:

- ‌حكمة تشريعها:

- ‌تعريفها:

- ‌ركن الكفالة:

- ‌ألفاظ الكفالة:

- ‌الكفالة نوعان:

- ‌أحوال ركن الكفالة:

- ‌أـ إن كانت الكفالة مطلقة:

- ‌ب ـ وإن كانت الكفالة مقيدة:

- ‌ج ـ إن كانت الكفالة معلقة بشرط:

- ‌تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس:

- ‌د ـ وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الكفالة:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌ أن تكون بلفظ يدل على الالتزام

- ‌ التنجيز في العقد:

- ‌ عدم التأقيت:

- ‌شروط الكفيل:

- ‌أولهما ـ أهلية العقل والبلوغ أي أهلية التبرع:

- ‌ثانيهما ـ الحرية:

- ‌شروط الأصيل:

- ‌أولهما ـ أن يكون قادراً على تسليم المكفول به

- ‌ثانيهما ـ أن يكون الأصيل معروفاً (أي معلوماً) عند الكفيل:

- ‌شروط المكفول له:

- ‌أولاً ـ أن يكون معلوماً:

- ‌ثانياً ـ أن يكون المكفول له حاضراً في مجلس العقد:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون المكفول له عاقلاً:

- ‌شروط المكفول به:

- ‌أولاً ـ أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل

- ‌ضمان الأعيان:

- ‌الكفالة بالنفس:

- ‌ أحكام الكفالة بالنفس:

- ‌ثانياً ـ أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل

- ‌ثالثاً - أن يكون الدين لازماً صحيحاً:

- ‌ضمان الدَّرَك

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الكفالة:

- ‌أحدهما ـ ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل

- ‌هل يبرأ الأصيل من الدين

- ‌الحكم الثاني للكفالة: هو ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل

- ‌المبحث الرابع ـ انتهاء الكفالة:

- ‌ الكفالة بالمال

- ‌أولهما ـ أداء المال إلى الدائن

- ‌ثانيهما ـ الإبراء

- ‌إذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل

- ‌ بالصلح:

- ‌ الكفالة بالنفس

- ‌الأول ـ تسليم النفس

- ‌الثاني ـ الإبراء:

- ‌الثالث ـ موت المكفول بنفسه:

- ‌ الكفالة بالأعيان المضمونة

- ‌أحدهما ـ تسليم العين المضمونة

- ‌الثاني ـ الإبراء:

- ‌المبحث الخامس ـ رجوع الكفيل على الأصيل:

- ‌ شرائط الرجوع

- ‌1 - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه

- ‌2 - أن تكون الكفالة بإذن صحيح:

- ‌3 - إضافة الضمان إلى الأصيل

- ‌4 - ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء:

- ‌ ما يرجع به الكفيل على الأصيل:

- ‌متى يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌ملحق ـ أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌تطبيقات على الكفالات المعاصرة

- ‌أولاً ـ أهم أنواع الكفالات التجارية:

- ‌1 - ضمان الدرك أو ضمان العهدة:

- ‌2 - ضمان السوق:

- ‌3 - ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع:

- ‌ثانياً ـ الاعتمادات المستندية:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌حكمه حكم خطاب الضمان:

- ‌ثالثاً ـ التأمين التجاري ذو القسط الثابت:

- ‌تعريفه قانونا ً:

- ‌ الغرر

- ‌ الربا:

- ‌ التأمين التعاوني

- ‌رابعاً ـ كفالات الإقامة والسفر:

- ‌الفَصْلُ الحادي عَشَر: الحَوالَة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الحوالة

- ‌ تعريف الحوالة

- ‌مشروعيتها

- ‌ركن الحوالة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الحوالة:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌شروط المحيل:

- ‌أولاً ـ أن يكون أهلاً للعقد

- ‌ثانياً ـ رضا المحيل:

- ‌شروط المحال:

- ‌‌‌أولاً ـ أن يكون أهلاً للعقد

- ‌أولاً ـ أن يكون أهلاً للعقد

- ‌‌‌ثانياً ـ الرضا:

- ‌ثانياً ـ الرضا:

- ‌ثالثاً ـ أن يتم قبوله في مجلس الحوالة:

- ‌شروط المحال عليه:

- ‌ثالثاً ـ أن يتم قبوله في مجلس العقد

- ‌شروط المحال به:

- ‌أولاً ـ أن يكون دَيْناً:

- ‌ثانياً ـ أن يكون الدين لازماً:

- ‌اشترط المالكية والشافعية

- ‌الأول ـ أن يكون الدين المحال به قد حل ّ

- ‌الثاني ـ أن يكون الدين المحال به مساوياً للمحال عليه في الصفة والمقدار

- ‌الثالث ـ ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاماً من سلَم

- ‌نوعا الحوالة عند الحنفية:

- ‌المطلقة:

- ‌المقيدة:

- ‌ الحوالة المطلقة تختلف عن الحوالة المقيدة في بعض الأحكام

- ‌حوالة الحق:

- ‌ حوالة الدين:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الحوالة

- ‌أولاً ـ براءة المحيل:

- ‌ كيفية النقل الذي يتم بالحوالة:

- ‌ثانياً ـ ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته

- ‌ثالثاً ـ ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال

- ‌المبحث الرابع ـ انتهاء الحوالة

- ‌1 - فسخ الحوالة:

- ‌3 - أداء المحال عليه المال إلى المحال:

- ‌4 - أن يموت المحال ويرث المحالُ عليه مالَ الحوالة

- ‌5 - أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة

- ‌6 - أن يتصدق المحال على المحال عليه

- ‌7 - أن يبرئ المحال المحال عليه

- ‌المبحث الخامس ـ رجوع المحال عليه على المحيل

- ‌ شرائط الرجوع

- ‌1 - أن تكون الحوالة بأمر المحيل:

- ‌2 - أداء مال الحوالة

- ‌3 - ألا يكون للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به المحال

- ‌ ما يرجع به المحال عليه على المحيل:

- ‌اختلاف المحيل مع المحال:

- ‌السفاتج:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني عَشَر: الرَّهن

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الرهن

- ‌ تعريف الرهن

- ‌صفة الرهن العامة:

- ‌مشروعيته وحكمه:

- ‌حكم الرهن التكليفي شرعا ً:

- ‌ركن الرهن وعناصره:

- ‌أحوال الرهن:

- ‌المبحث الثاني - شروط الرهن:

- ‌المطلب الأول ـ شروط العاقدين:

- ‌الأهلية:

- ‌رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية:

- ‌ رهن مال الصغير أو المجنون بدين لهما:

- ‌ رهن مال القاصر بدين للولي:

- ‌ موقف الصغير من الرهن بعد البلوغ:

- ‌تعدد أطراف الرهن:

- ‌في حالة تعدد الراهنين:

- ‌في حالة تعدد المرتهنين:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط الصيغة:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط‌‌ المرهون به:

- ‌ المرهون به:

- ‌يشترط فيه عند الحنفية

- ‌الشرط الأول ـ أن يكون حقاً واجب التسليم إلى صاحبه:

- ‌أولاً - إن كان ديناً

- ‌ثانياً ـ وإن كان المرهون به عيناً

- ‌إن كانت العين أمانة

- ‌إن كانت العين مضمونة بنفسها:

- ‌ إن كانت العين مضمونة بغيرها:

- ‌بناء على اشتراط كون المرهون به حقاً واجب التسليم إلى صاحبه يتفرع ما يأت:

- ‌1 - الرهن على نقود بعينها:

- ‌2 - الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن للراهن:

- ‌3 - الرهن بالدَّرَك

- ‌الشرط الثاني ـ أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به:

- ‌الشرط الثالث ـ أن يكون الحق المرهون به معلوما ً:

- ‌ أن يكون ديناً ثابتاً واجباً

- ‌ أن يكون الدين لازماً في الحال أو آيلاً إلى اللزوم:

- ‌ أن يكون الدين معلوماً أو معيناً قدره وصفته للعاقدين:

- ‌ المرهون

- ‌المطلب الرابع ـ شروط المال المرهون:

- ‌شروط المرهون عند الحنفية

- ‌ أن يكون المرهون قابلاً للبيع:

- ‌رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه:

- ‌ أن يكون مالاً:

- ‌رهن المنفعة:

- ‌ أن يكون متقوماً:

- ‌رهن الخمر والخنزير:

- ‌ أن يكون معلوماً:

- ‌رهن المجهول:

- ‌ أن يكون مملوكاً للراهن:

- ‌ أن يكون مفرَّغاً

- ‌ أن يكون محوزا ً

- ‌ أن يكون متميزاً:

- ‌المطلب الخامس ـ شرط تمام الرهن ـ قبض المرهون:

- ‌كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض:

- ‌الرهن الرسمي للعقار أو ما ينوب مناب القبض:

- ‌شروط القبض:

- ‌أولاً ـ أن يكون بإذن الراهن:

- ‌ثانياً ـ أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلاً للعقد:

- ‌ثالثاً ـ استدامة قبض الرهن:

- ‌القبض السابق للرهن، أو رهن ما في يد المرتهن:

- ‌من يتولى قبض الرهن:

- ‌ العدل

- ‌تعيين العدل:

- ‌عزل العدل:

- ‌أحكام العدل أو ما له وما عليه:

- ‌المطلب السادس ـ ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز:

- ‌1 - رهن المشاع:

- ‌2 - رهن المتصل بغيره والمشغول:

- ‌3 - رهن الدين:

- ‌4 - رهن العين المستأجرة أو المعارة:

- ‌5 - رهن المستعار:

- ‌انتفاع المستعير بالعارية:

- ‌نوع ضمان هلاك العارية:

- ‌طلب المعير فكاك العارية من الرهن:

- ‌الاستئجار للرهن:

- ‌6 - رهن ملك الغير:

- ‌7 - رهن العين المرهونة (تعدد الرهن):

- ‌8 - رهن الوارث جزءاً من التركة المديونة:

- ‌9 - رهن ما يتسارع إليه الفساد:

- ‌10 - رهن العصير:

- ‌11 - رهن المصحف:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره:

- ‌ الرهن الصحيح

- ‌ الفاسد

- ‌غير الصحيح:

- ‌الباطل:

- ‌أحكام الرهن الصحيح:

- ‌حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن:

- ‌آثار عقد الرهن:

- ‌المطلب الأول ـ تعلق الدين بالمرهون:

- ‌المطلب الثاني ـ حق حبس الرهن:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال الجمهور

- ‌مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استمرار حبس الرهن:

- ‌المطلب الثالث ـ حفظ المال المرهون:

- ‌المطلب الرابع ـ الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن:

- ‌المطلب الخامس ـ الانتفاع بالرهن:

- ‌أولاً ـ انتفاع الراهن بالرهن:

- ‌إصلاح الرهن:

- ‌ثانياً ـ انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌المطلب السادس ـ التصرف في الرهن:

- ‌أولاً ـ تصرف الراهن بالرهن:

- ‌أـ قبل التسليم:

- ‌ب ـ بعد التسليم:

- ‌ثانياً ـ تصرف المرتهن بالرهن:

- ‌المطلب السابع ـ ضمان الرهن:

- ‌أولاً ـ صفة يد المرتهن:

- ‌ثانياً ـ كيفية ضمان المرتهن:

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌شرائط الضمان:

- ‌نقص سعر المرهون:

- ‌نقص قيمة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه:

- ‌2 - مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن:

- ‌ثالثاً ـ حكم استهلاك الرهن:

- ‌المطلب الثامن ـ بيع الرهن:

- ‌أولاً ـ ولاية بيع المرهون:

- ‌أـ البيع الاختياري:

- ‌ب ـ البيع الجبري:

- ‌ثانياً ـ بيع ما يتسارع إليه الفساد:

- ‌ثالثاً ـ حق امتياز المرتهن:

- ‌رابعاً ـ اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غَلَق الرهن):

- ‌خامساً ـ استحقاق الرهن بعد بيعه:

- ‌المطلب التاسع ـ تسليم المرهون:

- ‌ انتهاء الدين

- ‌متى يتم تسليم المرهون

- ‌مكان تسليم المرهون:

- ‌أحكام الرهن الفاسد:

- ‌المبحث الرابع ـ نماء الرهن أو زوائده:

- ‌المبحث الخامس ـ الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به:

- ‌المبحث السادس ـ انتهاء عقد الرهن:

- ‌المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث عَشَر: الصُّلح

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الصلح

- ‌ تعريف الصلح

- ‌مشروعيته

- ‌حكمته:

- ‌أنواع الصلح:

- ‌1 - صلح مع إقرار المدعى عليه:

- ‌2 - صلح مع إنكار المدعى عليه:

- ‌3 - الصلح مع سكوت المدعى عليه:

- ‌أقسام الصلح عند الشافعية:

- ‌أحدهما ـ الصلح الذي يجري بين المتداعيين:

- ‌ صلح على إقرار:

- ‌ الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعى عليه:

- ‌القسم الثاني ـ الصلح بين المدعي والأجنبي:

- ‌ما يتضمنه الصلح من العقود:

- ‌ركن الصلح:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الصلح

- ‌شروط المصالح:

- ‌1 - أن يكون عاقلا ً:

- ‌2 - ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضراً به مضرة ظاهرة:

- ‌3 - أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله

- ‌4 - ألا يكون المصالح مرتدا ً:

- ‌شروط المصالح عليه:

- ‌1 - أن يكون المصالح عليه مالا ً

- ‌بدل الصلح:

- ‌ إن كان المدعى به عيناً والصلح عن إقرار:

- ‌إن كان البدل حيواناً موصوفاً في الذمة:

- ‌إن كان المدعى به ديناً والصلح عن إقرار:

- ‌أـ فإن كان دراهم أو دنانير فصالح منها

- ‌ب ـ وإن كان المدعى به ديناً سوى الدراهم والدنانير:

- ‌إن كان المدعى به حيواناً موصوفاً في الذمة:

- ‌بدل الصلح منفعة:

- ‌2 - الشرط الثاني من شروط المصالح عليه (بدل الصلح) أن يكون متقوما ً:

- ‌3 - الشرط الثالث ـ أن يكون مملوكاً للمصالح:

- ‌4 - الشرط الرابع ـ أن يكون معلوما ً:

- ‌شروط المصالح عنه:

- ‌أحدها ـ أن يكون حقاً للإنسان لا حقاً لله عز وجل

- ‌الصلح عن المجهول:

- ‌الشرط الثاني ـ أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح

- ‌الشرط الثالث ـ أن يكون حقاً ثابتاً للمصالح في محل الصلح

- ‌الصلح على العيب:

- ‌الصلح بين المدعي والأجنبي:

- ‌ صلح الفضولي

- ‌ الخلع من الأجنبي:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الصلح:

- ‌المبحث الرابع ـ مبطلات عقد الصلح وحكمه بعد البطلان:

- ‌مبطلات الصلح:

- ‌حكم الصلح بعد بطلانه:

- ‌الصلح عن التركة (التخارج):

- ‌الفَصْلُ الرّابع عَشَر: الإِبراء

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الإبراء ومشروعيته:

- ‌الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌مشروعية الإبراء:

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الإبراء:

- ‌هل يحتاج الإبراء إلى قبول

- ‌رد الإبراء:

- ‌الرد المعتبر:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الإبراء:

- ‌أولاً ـ شروط المبرئ:

- ‌ أن يكون من أهل التبرع

- ‌ أن يكون ذا ولاية على الحق المبرأ منه:

- ‌ الرضا:

- ‌التوكيل بالإبراء:

- ‌الإبراء في مرض الموت:

- ‌ثانياً ـ شروط المبرأ:

- ‌ثالثاً ـ شروط المبرأ منه (محل الإبراء):

- ‌ أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوماً:

- ‌ ألا يكون المبرأ منه عيناً من الأعيان:

- ‌ أن يكون المبرأ منه موجوداً عند الإبراء:

- ‌رابعاً ـ شروط صيغة الإبراء:

- ‌ أن يكون منجزاً

- ‌التعليق على شرط:

- ‌ التقييد بالشرط:

- ‌ الإبراء بشرط أداء البعض:

- ‌آـ فإن صدر مطلقاً عن الشرط:

- ‌ب ـ وإن كان الإبراء فيه معلقاً على أداء الباقي

- ‌جـ ـ وإن كان الإبراء فيه مقيداً بشرط أداء الباقي

- ‌ ألا يتنافى مع الشرع:

- ‌ أن يكون للمبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه:

- ‌ أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه أو وجود سببه:

- ‌المبحث الرابع ـ‌‌ محل الإبراء:

- ‌ محل الإبراء:

- ‌ الإبراء عن الأعيان:

- ‌ الإبراء عن دعوى العين

- ‌ الإبراء عن العين نفسها

- ‌ الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم:

- ‌ الإبراء عن الحقوق:

- ‌ بعض أحكام الإبراء عن بعض الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة:

- ‌ الإبراء من نفقة الزوجة:

- ‌ المبارأة بين الزوجين:

- ‌ الإبراء عن حق الدعوى:

- ‌المبحث الخامس ـ أنواع الإبراء:

- ‌التقسيم الأول ـ الإبراء من حيث الشمول وعدمه:

- ‌التقسيم الثاني ـ الإبراء من حيث الزمن والأشخاص:

- ‌التقسيم الثالث ـ الإبراء بحسب صيغته:

- ‌المبحث السادس ـ حكم الإبراء وحكم الرجوع عنه:

- ‌سماع الدعوى بعد الإبراء العام:

- ‌أثر الإقرار بعد الإبراء:

- ‌الإبراء بعوض:

- ‌الفَصْلُ الخامِس عَشر:‌‌ الاستِحقاق

- ‌ الاستِحقاق

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه:

- ‌الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان

- ‌1 - مبطل للملك بالكلية:

- ‌حكمه:

- ‌2 - وناقل للملك من شخص إلى آخر

- ‌إثبات المستحق حقه:

- ‌تناقض الادعاءات:

- ‌المبحث الثاني ـ حكم الاستحقاق في طائفة من العقود:

- ‌أولاً ـ الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة:

- ‌ أثر الاستحقاق في المقايضة:

- ‌ أثر الاستحقاق في البيع

- ‌رأي الحنفية

- ‌ استحقاق بعض المبيع:

- ‌أـ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يجز المستحق

- ‌ب ـ وإن كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض أو بعد قبض الكل

- ‌ استحقاق المبيع كله:

- ‌شروط الرجوع بالثمن:

- ‌ أن يكون الاستحقاق ناقلاً لملك البائع:

- ‌ ألا يتصالح المشتري والمستحق على أن يدفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن ويأخذ المبيع

- ‌ ألا يكون البائع قد أبرأ المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق:

- ‌شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع:

- ‌ استحقاق احتباس المبيع:

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌ثانياً ـ الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون):

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌‌‌رأي الشافعية

- ‌رأي الشافعية

- ‌‌‌رأي الحنابلة

- ‌رأي الحنابلة

- ‌ثالثاً ـ الاستحقاق في القسمة (استحقاق المقسوم كله أو بعضه):

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌رابعاً ـ الاستحقاق في الصلح (استحقاق محل الصلح أو عوض الصلح):

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌خامساً ـ الاستحقاق في الإجارة (استحقاق الأجرة أو المأجور):

- ‌رأي الحنفية

- ‌‌‌رأي المالكية

- ‌رأي المالكية

- ‌‌‌رأي الشافعية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌سادساً ـ الاستحقاق في المساقاة والمزارعة:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌سابعاً ـ الاستحقاق في عقد الزواج:

- ‌ استحقاق الصداق:

- ‌ استحقاق بدل الخلع:

- ‌ثامناً ـ الاستحقاق في الوصية والوقف (استحقاق الموصى به والموقوف):

- ‌ حكم استحقاق الموصى به

- ‌ حكم استحقاق الموقوف:

- ‌المبحث الثالث ـ حكم استحقاق الأضحية والهدي:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌الفَصْلُ السَّادس عَشَر: المقاصّة

- ‌المبحث الأول ـ معنى المقاصة ومشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني ـ محل المقاصة:

- ‌ المقاصة الجبرية

- ‌المبحث الثالث ـ أنواع المقاصة:

- ‌أولاً ـ المقاصة الجبرية وشروطها:

- ‌شروط المقاصة الجبرية:

- ‌ تلاقي الحقين أو الدينين:

- ‌ تماثل الدينين

- ‌اختلاف السببين:

- ‌ انتفاء الضرر:

- ‌حق الدائن طالب البيع:

- ‌ ألا يترتب على المقاصة محظور ديني:

- ‌ثانياً ـ المقاصة الاتفاقية:

- ‌ثالثاً ـ المقاصة غير الجائزة:

- ‌ الصرف

- ‌ المقاصة برأس مال السلم:

- ‌ المقاصة بالمسلم فيه:

- ‌ رأس مال السلم بعد الإقالة:

- ‌ شبهة الربا:

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام المقاصة:

- ‌ ما الذي يسقط بالمقاصة؟ أهو نفس الدين أو المطالبة به

- ‌نقض المقاصة:

- ‌الفَصْلُ السّابع عشر: الإكْرَاه

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ حقيقة الإكراه

- ‌ حقيقة الإكراه

- ‌نوعا الإكراه:

- ‌الإكراه الملجئ:

- ‌الإكراه غير الملجئ أو الناقص:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الإكراه:

- ‌الأول ـ أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به

- ‌الثاني ـ أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه

- ‌الثالث ـ أن يكون الأمر المكَره به متضمناً إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمناً أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم

- ‌الرابع ـ أن يكون المستكره ممتنعاً عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه:

- ‌الخامس ـ أن يكون المهدد به أشد خطراً على المستكره مما أكره عليه

- ‌السادس ـ أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به:

- ‌السابع ـ أن يكون المهدد به عاجلا ً:

- ‌الثامن ـ ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه

- ‌التاسع ـ اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا ً

- ‌العاشر ـ ألا يكون المهدد به حقاً للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقاً له ولا واجباً:

- ‌الحادي عشر ـ ألا يكون المكره عليه مستحقاً على المستكره:

- ‌المبحث الثالث ـ أثر الإكراه في التصرفات الحسية (أي الفعلية أو الوقائع المادية):

- ‌ أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليها

- ‌1 - التصرف الحسي المباح بالإكراه:

- ‌2 - التصرف الحسي المرخص بالإكراه:

- ‌3 - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه:

- ‌ الأحكام الدنيوية

- ‌النوع الأول

- ‌ الإكراه على شرب الخمر:

- ‌ الإكراه على السرقة:

- ‌النوع الثاني

- ‌ الإكراه على الكفر:

- ‌ الإكراه على الإسلام

- ‌ الإكراه على إتلاف المال:

- ‌ إن كان الإكراه تاما ً

- ‌إن كان الإكراه ناقصا ً:

- ‌النوع الثالث

- ‌ الإكراه على القتل:

- ‌ إذا كان الإكراه تاما ً

- ‌ إذا كان الإكراه ناقصا ً

- ‌ الإكراه على الزنا:

- ‌ إذا أكرهت المرأة على الزنا:

- ‌إذا أكره الرجل على الزنا

- ‌الإكراه على أحد أمرين:

- ‌المبحث الرابع ـ أثر الإكراه في التصرفات الشرعية:

- ‌أولاً ـ التصرفات التي لا تحتمل الفسخ (أي الرد، وهي التصرفات اللازمة):

- ‌ثانياً ـ التصرفات التي تحتمل الفسخ:

- ‌ حكم بيع المستكره

- ‌أثر الإكراه على الإقرارات:

- ‌أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها:

- ‌الفَصْلُ الثَّامن عَشَر: الحَجْر

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه:

- ‌أولاً ـ تعريف الحجر:

- ‌ثانياً ـ دليل مشروعية الحجر:

- ‌ثالثاً ـ حكمة تشريع الحجر:

- ‌رابعاً ـ تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة:

- ‌الأول ـ حجر لمصلحة المحجور عليه:

- ‌الثاني ـ حجر لمصلحة الغير:

- ‌المبحث الثاني ـ أسباب الحجر:

- ‌المطلب الأول ـ أثر الحجر في تصرفات الصغير:

- ‌ حكم تصرفات الصغير

- ‌أولاً ـ آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه:

- ‌ثانياً ـ عدم تسليم الصغير أمواله:

- ‌أـ فإن بلغ رشيدا ً

- ‌ إن كان ذكرا ً

- ‌ المُهْمل:

- ‌ الأنثى:

- ‌ب ـ وإن بلغ الصغير غير رشيد

- ‌ثالثاً ـ البلوغ:

- ‌رابعاً ـ الرشد:

- ‌خامساً ـ ولي المحجور عليه:

- ‌سادساً ـ تصرفات ولي القاصر:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سابعاً ـ الإذن للقاصر في التصرفات:

- ‌ إذن الولي للقاصر بالتجارة

- ‌ أثر الإذن

- ‌ الشافعية

- ‌2 - وقال‌‌ الحنفية

- ‌ الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الثاني ـ أثر الحجر في تصرفات المجنون:

- ‌المطلب الثالث ـ أثر الحجر في تصرفات المعتوه:

- ‌المطلب الرابع ـ أثر الحجر على‌‌ السفيه:

- ‌ السفيه:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل:

- ‌المغفل أو ذو الغفلة:

- ‌بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته:

- ‌المطلب السادس ـ الحجر على الفاسق:

- ‌ملاحظة حول الحجر على الغائب:

- ‌المطلب السابع ـ الحجر للمصلحة العامة:

- ‌المفتي الماجن

- ‌المُكاري المفلس

- ‌المطلب الثامن ـ الحجر على المريض مرض الموت:

- ‌المطلب التاسع ـ الحجر على الزوجة:

- ‌ملحق ـ هل للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه

- ‌المطلب العاشر ـ الحجر على المدين وأثره (التفليس):

- ‌أولاً ـ تعريف التفليس والمفلس:

- ‌ثانياً ـ هل يحجر على المدين المفلس

- ‌ثالثاً ـ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي

- ‌ 1 - مذهب المالكية

- ‌الحالة الأولى ـ قبل التفليس

- ‌2 ـ مذهب الجمهور

- ‌الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه:

- ‌رابعاً ـ سفر المدين المفلس:

- ‌خامساً ـ أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر:

- ‌ تعلق حق الغرماء بعين ماله، ومنعه من التصرف بماله

- ‌ حلول الديون المؤجلة

- ‌‌‌ الملازمة

- ‌ الملازمة

- ‌حبس المدين:

- ‌ الحنفية

- ‌يشترط للحبس

- ‌أولهما ـ أن يكون الدين حالا ً

- ‌ثانيهما ـ يشترط في المدين شروط ثلاثة:

- ‌ثالثها ـ أن يطلب الدائن (صاحب الدين) من القاضي حبس المدين

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء:

- ‌ استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس:

- ‌ أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس

- ‌أولاً - هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي

- ‌ثانياً ـ حق الرجوع في كل المعاوضات:

- ‌ثالثاً ـ شروط الرجوع:

- ‌ عند الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ عند المالكية

- ‌رابعاً ـ زيادة المبيع عند المشتري المفلس:

- ‌الحالة الأولى ـ الزيادة المتصلة:

- ‌الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة:

- ‌الحالة الثالثة ـ الزيادة بسبب الصبغ:

- ‌الحالة الرابعة ـ الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة:

- ‌خامساً ـ تغيير المبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهما:

- ‌سادساً ـ خلط المبيع بغيره:

- ‌سابعاً ـ نقص المبيع:

- ‌المبحث الثالث ـ رفع الحجر عن المحجورين:

- ‌ عن السفيه

- ‌ عن المجنون

- ‌ المعتوه

- ‌ الصغير:

- ‌ المفلس

- ‌المبحث الرابع ـ تعلق الدين بالتركة:

- ‌ هل تحل الديون المؤجلة بالموت

- ‌ كيفية تعلق الدين بالتركة:

- ‌ هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة

- ‌القسْمُ الرَّابع: المِلْكيّة وَتوابعُها

- ‌ تمهيد

- ‌البَابُ الأوَّل: الملكيّة وخَصَائِصها

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: تعريف الملكيَّة والمُلْك

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: قابليَّة المال للتّملك وعدمها

- ‌1 - ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال:

- ‌2 - ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي:

- ‌3 - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقاً بدون قيد:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: أنْواع المُلْك

- ‌الملك التام:

- ‌الملك الناقص:

- ‌الفَصْلُ الرَّابع: أنْواع المُلك النَّاقص

- ‌1 - ملك العين فقط:

- ‌2 - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع

- ‌ الإعارة

- ‌الإجارة

- ‌ الوقف:

- ‌ الوصية بالمنفعة:

- ‌ الإباحة:

- ‌الفرق بين الإباحة والملك

- ‌خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي:

- ‌انتهاء حق المنفعة:

- ‌3 - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق:

- ‌ حق الشَّفَة:

- ‌ حق الشرب

- ‌حق المجرى:

- ‌حق المسيل:

- ‌حق المرور:

- ‌حق الجوار:

- ‌ حق التعلي:

- ‌ حق الجوار الجانبي:

- ‌أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق:

- ‌الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

- ‌الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق:

- ‌الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: أسباب المُلك التَّام

- ‌1 - الاستيلاء على المباح:

- ‌الاستيلاء على المباح له صور أربع:

- ‌أولاً ـ إحياء الموات:

- ‌ثانياً ـ الاصطياد:

- ‌ثالثاً ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام:

- ‌رابعاً ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز:

- ‌حكم المعادن:

- ‌حكم الكنز:

- ‌ الجاهلي

- ‌الإسلامي:

- ‌2 - العقود الناقلة للملكية:

- ‌3 - الخلَفية:

- ‌4 - التولد من المملوك:

- ‌الفَصْلُ السّادس: طبيعة الملكيّة أو هل الملكيّة الخاصّة في تشريع الإسلام مطلقة أو مقيّدة

- ‌تمهيد:

- ‌ النظام الرأسمالي

- ‌النظام الاشتراكي:

- ‌ نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي:

- ‌المال والملكية في تقدير الإسلام:

- ‌تقييد الملكية:

- ‌قيود الملكية:

- ‌القيد الأول ـ منع الإضرار بالآخرين:

- ‌الضرر أربعة أقسام

- ‌1 - الضرر المؤكد الوقوع:

- ‌2 - الضرر الغالب وقوعه:

- ‌3 - الضرر الكثير غير الغالب:

- ‌4 - الضرر القليل:

- ‌القيد الثاني - منع الملكية الخاصة في بعض الحالات:

- ‌القيد الثالث ـ حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد:

- ‌ الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة

- ‌1 - الزكاة:

- ‌2 - تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد:

- ‌3 - كفاية الفقراء:

- ‌4 - الإنفاق على الأقارب:

- ‌5 - صدقات الفطر:

- ‌6 - الأضاحي:

- ‌7 - النذور والكفارات:

- ‌البَابُ الثَّاني: توابِعُ الملكيَّة

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: أحكامُ الأراضِي

- ‌أولاً ـ أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح

- ‌1 - الأراضي التي فتحت عنوة:

- ‌الأدلة:

- ‌هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى

- ‌أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض:

- ‌2 - الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا ً:

- ‌3 - الأرض التي فتحت صلحا ً:

- ‌ثانياً ـ أحكام الأراضي في داخل الدولة:

- ‌ حكم الأرض المملوكة العامرة:

- ‌ حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها:

- ‌ حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان:

- ‌هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم

- ‌هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم

- ‌ حريم العين

- ‌حريم بئر العطن

- ‌ حريم بئر الناضح

- ‌ حريم النهر:

- ‌فائدة تملك الحريم:

- ‌ حريم البئر المستحدث

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: إحياء الموَات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)

- ‌ تعريف إحياء الموات

- ‌المبحث الأول ـ تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعا ً:

- ‌مشروعيته:

- ‌المبحث الثاني ـ الموات القابل للإحياء:

- ‌ آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌المبحث الثالث ـ كيفية الإحياء وطرقه:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌هل يحصل الإحياء بالتحجير

- ‌المبحث الرابع ـ شروط الإحياء:

- ‌المطلب الأول ـ شروط المحيي:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط الأرض المحياة:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط الإحياء الذي يثبت به الملك:

- ‌المبحث الخامس ـ أحكام إحياء الموات:

- ‌المطلب الأول ـ تملك الأرض المحياة:

- ‌المطلب الثاني ـ وظيفة الأرض المحياة:

- ‌المطلب الثالث ـ القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية ـ‌‌ الحريم:

- ‌ الحريم:

- ‌مشروعية الحريم:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌1 ـ حريم العين الجارية:

- ‌2 ـ وحريم البئر:

- ‌3 ـ حريم القناة:

- ‌4 ـ حريم النهر:

- ‌5 ـ حريم الشجر:

- ‌ المالكية

- ‌حريم البئر:

- ‌حريم الدار:

- ‌حريم القرية:

- ‌حريم الشجر:

- ‌ الشافعية

- ‌ حريم القرية المحياة:

- ‌حريم البئر المحفورة في الموات:

- ‌حريم بئر الشرب:

- ‌حريم النهر:

- ‌حريم الدار المبنية في الموات:

- ‌حريم آبار القناة:

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌البئر غير العادية (البئر البديء):

- ‌ البئر العادية:

- ‌حريم عين وقناة من موات حولها:

- ‌حريم نهر من حافتيه:

- ‌حريم شجرة:

- ‌حريم أرض زراعة:

- ‌حريم الدار:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: أحكام المعادن والحِمى والإقطاع

- ‌المبحث الأول ـ الحمى:

- ‌أولاً ـ أصل الحمى ومعناه:

- ‌ثانياً ـ مشروعيته:

- ‌ثالثاً ـ حكم ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام غيره

- ‌المبحث الثاني ـ الإقطاع:

- ‌أولاً ـ تعريف الإقطاع:

- ‌ثانياً ـ مشروعيته:

- ‌ثالثاً ـ أنواع الإقطاع:

- ‌1 - حكم إقطاع الموات:

- ‌2 - حكم إقطاع العامر وهو إقطاع الإرفاق:

- ‌3 - حكم إقطاع المعادن وملكيتها:

- ‌تعريف المعادن

- ‌ الرّكاز أو الكنز

- ‌أنواع المعادن:

- ‌ عند الحنفية

- ‌1) ـ ما يقبل الطرق والسحب

- ‌2) ـ مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة

- ‌3) ـ المعادن السائلة أو المائعة

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌أـ فالظاهرة:

- ‌ب ـ والباطنة:

- ‌حكم المعادن عند الحنفية

- ‌حكم ملكيتها وزكاتها

- ‌أولاً ـ المعدن:

- ‌ثانياً ـ الكنز:

- ‌ثالثاً ـ المستخرج من البحر:

- ‌المعادن عند المالكية

- ‌أولاً ـ المعدن: ملكيته، والواجب فيه:

- ‌ثانياً ـ الركاز:

- ‌المعادن عند الشافعية والحنابلة

- ‌1) - المعدن غير الركاز

- ‌2) - والمعادن الظاهرة:

- ‌3) - ومن أحيا أرضاً مواتاً

- ‌4) - ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن

- ‌5) - أما الواجب في المعدن:

- ‌6) - وأما الكنز:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: حقوق الارتفاق

- ‌المبحث الأول ـ تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي أحكامه العامة:

- ‌أولاً ـ تعريف حق الارتفاق:

- ‌ثانياً ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع:

- ‌ثالثاً ـ وصفه الفقهي:

- ‌رابعاً ـ أحكام حق الارتفاق العامة:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع حقوق الارتفاق:

- ‌المطلب الأول ـ حق الشرب:

- ‌أولاً ـ معنى حق الشرب:

- ‌ثانياً ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة:

- ‌النوع الأول ـ الماء المحرز في أوان خاصة:

- ‌النوع الثاني ـ ماء العيون والآبار والحياض:

- ‌النوع الثالث ـ ماء الأنهار الخاصة:

- ‌النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة:

- ‌ثالثاً ـ الأحكام العامة لحق الشرب أو الانتفاع بالمياه:

- ‌رابعاً ـ كري الأنهار التي يكون منها الشرب:

- ‌الكري:

- ‌مؤنة الكري

- ‌الأول: النهر العام غير المملوك لأحد

- ‌الثاني: النهر العام المملوك لأهله الداخل في المقاسم، ويمكن قسمته، ويشترك به جماعة هم أصحاب النهر، فهو عام من وجه، وخاص من وجه:

- ‌الثالث: النهر المملوك، لأّهله الخاص بفئة محدودة:

- ‌ كيفية الكري على الشركاء

- ‌المطلب الثاني ـ حق الشفة:

- ‌ أحكامه

- ‌معنى حق الشفة:

- ‌الأول ـ ماء البحار:

- ‌الثاني ـ ماء الأنهار العظيمة

- ‌الثالث ـ ماء الأنهار الصغيرة المملوكة الخاصة بقوم محصورين وهو المسمى عند الفقهاء «ماء المقاسم»:

- ‌الرابع ـ الماء المحرز في الأواني:

- ‌المطلب الثالث ـ حق المجرى:

- ‌أحكامه

- ‌تعريف حق المجرى:

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ حق المسيل:

- ‌ حق المسيل:

- ‌الفرق بينه وبين حق المجرى:

- ‌المطلب الخامس ـ‌‌ حق المرور:

- ‌ حق المرور:

- ‌حكمه

- ‌ فإن كان الطريق عاماً:

- ‌ وأما إن كان الطريق خاصاً:

- ‌المطلب السادس ـ‌‌ حق التعلي:

- ‌ حق التعلي:

- ‌المطلب السابع ـ حق الجوار:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسَة

- ‌العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد:

- ‌أولاً ـ تعريف المزارعة:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ ركن المزارعة وصفة العقد:

- ‌ الحنفية:

- ‌المبحث الثاني ـ شرائط المزارعة:

- ‌شروط العاقد:

- ‌شرط الزرع:

- ‌شرط المزروع:

- ‌شروط الخارج الناتج من الزرع:

- ‌شروط الأرض المزروعة:

- ‌شرط محل العقد:

- ‌شرط آلة الزراعة:

- ‌شرط مدة المزارعة:

- ‌ عند المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث الثالث ـ أحوال المزارعة:

- ‌المبحث الرابع ـ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة:

- ‌أولاً ـ حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية:

- ‌حكم المزارعة عند الشافعية:

- ‌ثانياً ـ حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية:

- ‌المبحث الخامس ـ انتهاء المزارعة وحالات فسخها:

- ‌1 - انقضاء مدة المزارعة:

- ‌2 - موت أحد العاقدين:

- ‌3 - فسخ العقد بالعذر:

- ‌العقد الثاني ـ المساقاة أو المعاملة:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها وموردها، والفرق بينها وبين المزارعة

- ‌ أولاً ـ تعريف المساقاة:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ ركنها:

- ‌رابعاً ـ موردها:

- ‌خامساً ـ الفرق بين المساقاة والمزارعة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط المساقاة:

- ‌أركان المساقاة عند الجمهور:

- ‌ الركن الأول (العاقدان):

- ‌الركن الثاني ـ مورد المساقاة:

- ‌الركن الثالث ـ وهو الثمار:

- ‌الركن الرابع ـ العمل:

- ‌الركن الخامس ـ الصيغة:

- ‌المبحث الثالث ـ حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة:

- ‌المطلب الأول ـ حكم المساقاة الصحيحة:

- ‌ عند الحنفية

- ‌ عند المالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ الجذاذ (القطاف)

- ‌المساقاة عقد لازم من الجانبين

- ‌المطلب الثاني ـ حكم المساقاة الفاسدة:

- ‌المبحث الرابع ـ انتهاء المساقاة:

- ‌العقد الثالث ـ المغارسة أو المناصبة:

- ‌أولا ـ تعريف المغارسة:

- ‌ثانياً ـ حكم المغارسة عند الفقهاء:

- ‌المغارسة المختلف فيها بين الفقهاء

- ‌ الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ المالكية

- ‌تصح المغارسة (وهو أن يغرس العامل على أن يكون له نصيب من الشجر والثمر ومن الأرض) بخمسة شروط

- ‌الفَصْلُ السّادس: اتّفاق القسمة

- ‌النَّوع الأوَّل: قسمة الأعيان أو الرّقاب

- ‌المبحث الأول ـ تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها

- ‌أولاً ـ تعريف القسمة:

- ‌ثانياً ـ مشروعية القسمة:

- ‌ثالثاً ـ ركن القسمة وسببها وشرط لزومها:

- ‌رابعاً ـ صفة القسمة:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع القسمة:

- ‌ الحنفية

- ‌1 - قسمة جبرية:

- ‌2 - قسمة رضائية:

- ‌كل واحد منهما على نوعين:

- ‌1 - قسمة تفريق أو فرد:

- ‌2 - وقسمة جمع:

- ‌ المالكية

- ‌ قسمة المراضاة:

- ‌ قسمة القرعة:

- ‌ الشافعية

- ‌1 - قسمة الإفراز (أو قسمة الأجزاء أو قسمة المتشابهات):

- ‌2 - قسمة التعديل للسهام:

- ‌3 - قسمة الرد:

- ‌ الحنابلة

- ‌1 - قسمة تراض:

- ‌2 - وقسمة الإجبار:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط القسمة:

- ‌المطلب الأول ـ شروط قسمة التراضي:

- ‌1 - أهلية المتقاسمين:

- ‌2 - الملك أو الولاية:

- ‌3 - حضور الشركاء أو نوابهم:

- ‌4 - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط قسمة الإجبار أو التقاضي:

- ‌الشرط الأول ـ طلب أحد الشركاء أو كلهم من القاضي قسمة المشترك:

- ‌الشرط الثاني ـ ألا يترتب على القسمة ضرر:

- ‌الشرط الثالث ـ أن تكون القسمة عادلة، غير جائرة

- ‌المبحث الرابع ـ كيفية القسمة:

- ‌تعديل القسمة بالنقود:

- ‌نماذج من القسمة:

- ‌المطلب الأول ـ قسمة الدور:

- ‌المطلب الثاني ـ الأرض والبناء:

- ‌المطلب الثالث ـ الدار والضيعة، والدار والحانوت:

- ‌المطلب الرابع ـ السُفْل والعُلْو:

- ‌المطلب الخامس ـ قسمة الطريق:

- ‌أولاً ـ مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات:

- ‌ثانياً ـ اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق:

- ‌ثالثاً ـ اختلاف الشركاء في مقدار الطريق:

- ‌رابعاً ـ تبعية الطريق للحصص:

- ‌خامساً ـ التفاوت في مقدار حصة الطريق:

- ‌المبحث الخامس ـ القاسم

- ‌أولاً ـ تعيين القاسم:

- ‌ثانياً - شروط القاسم:

- ‌ثالثاً ـ تعدد القسّام:

- ‌رابعاً ـ أجرة القاسم:

- ‌المبحث السادس ـ أحكام القسمة

- ‌المطلب الأول ـ أحكام القسمة العامة:

- ‌أولاً ـ لزوم القسمة:

- ‌ثانياً ـ ثبوت حق الخيار في القسمة:

- ‌ثالثاً ـ آثار القسمة:

- ‌رابعاً ـ نقض القسمة:

- ‌1 - ظهور دين على الميت:

- ‌2 - ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي:

- ‌3 - ظهور غبن فاحش:

- ‌4 - وقوع غلط في المال المقسوم:

- ‌5 - استحقاق بعض المال المقسوم:

- ‌المطلب الثاني ـ الأحكام الخاصة بالإثبات:

- ‌أولاً ـ الاختلاف في الحدود:

- ‌ثانياً ـ الاختلاف في تقويم الغبن:

- ‌ثالثاً ـ الاختلاف في استيفاء النصيب:

- ‌النَّوع الثَّاني: قسمة المنافع أو المهايأة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف المهايأة ومشروعيتها:

- ‌أولاً ـ تعريف المهايأة:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني ـ محل المهايأة:

- ‌المبحث الثالث ـ صفة المهايأة:

- ‌المبحث الرابع ـ أنواع المهايأة:

- ‌التقسيم الأول ـ المهايأة من حيث الرضا والجبر:

- ‌1 - المهايأة بالتراضي:

- ‌2 - المهايأة بالتقاضي:

- ‌التقسيم الثاني ـ المهايأة من حيث الزمان والمكان:

- ‌1 - المهايأة الزمانية:

- ‌أولاً ـ تعريفها:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي:

- ‌رابعاً ـ تعيين المدة:

- ‌خامساً ـ انتهاؤها:

- ‌2 - المهايأة المكانية:

- ‌أولاً ـ تعريفها:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ محلها:

- ‌المهايأة في الدور:

- ‌المهايأة في الحيوان:

- ‌رابعاً ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي:

- ‌خامساً ـ مدتها:

- ‌سادساً ـ انقضاؤها:

- ‌المبحث الخامس ـ ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة:

- ‌الفَصْلُ السّابع: الغَصْبُ والإتلاف

- ‌المبحث الأول ـ الغصب وأحكامه:

- ‌المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه:

- ‌أولاً ـ تحريم الغصب:

- ‌ثانياً ـ تعريف الغصب:

- ‌1 - عند الحنفية

- ‌2 - وعرف المالكية

- ‌3 - وعرف الشافعية والحنابلة

- ‌ثالثاً ـ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب:

- ‌1 - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف

- ‌2 - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية

- ‌ أثر الاختلاف

- ‌ غصب العقار

- ‌ زوائد المغصوب أو النماء السماوي:

- ‌ منافع المغصوب وغلته:

- ‌ غصب غير المتقوم:

- ‌المطلب الثاني ـ أحكام الغصب:

- ‌الحكم الأول ـ الإثم:

- ‌الحكم الثاني ـ رد العين المغصوبة ما دامت قائمة:

- ‌الحكم الثالث ـ ضمان المغصوب إذا هلك:

- ‌1 - كيفية الضمان:

- ‌2 - وقت وجوب الضمان أو وقت تقدير التعويض:

- ‌3 - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان:

- ‌هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان

- ‌4 - تغير العين المغصوبة عند الغاصب:

- ‌5 - نقصان المغصوب:

- ‌6 - زيادة المغصوب:

- ‌البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أو غرسها:

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - وقال المالكية

- ‌3 - وقال الشافعية

- ‌4 - وقال الحنابلة

- ‌7 - ضمان غلة المغصوب ومنافعه:

- ‌8 - اختلاف الغاصب والمغصوب منه:

- ‌أـ قال الحنفية

- ‌ب ـ والمالكية

- ‌جـ ـ وقال الشافعية والحنابلة

- ‌9 - غاصب الغاصب ومن في حكمه:

- ‌10 - نفقة المغصوب:

- ‌المبحث الثاني ـ إتلاف المال وحكمه

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان

- ‌أولاً ـ فتح الباب أو حل الرباط:

- ‌ثانياً ـ فتح وعاء السمن (الزق):

- ‌ثالثاً ـ الترويع:

- ‌رابعاً ـ الحيلولة والحبس:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط إيجاب الضمان بالإتلاف:

- ‌يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف

- ‌1 - أن يكون الشيء المتلف مالا ً

- ‌2 - أن يكون متقوّماً بالنسبة للمتلف عليه

- ‌3 - أن يكون التلف (أو الضرر) محققاً بنحو دائم:

- ‌4 - أن يكون المتلف أهلاً لوجوب الضمان:

- ‌5 - أن يكون في إيجاب الضمان فائدة:

- ‌ شروط الضمان في الإتلاف تسببا ً

- ‌1 - التعدي:

- ‌2 - التعمد:

- ‌3 - أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعاً، دون تدخل سبب آخر بحسب العادة:

- ‌ حالة الضرورة

- ‌ الجهل

- ‌المطلب الثالث ـ كيفية الضمان أو ماهيته:

- ‌الفَصْلُ الثَّامن: دَفع الصَّائِل

- ‌المبحث الأول ـ مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه:

- ‌ الدفاع عن الغير:

- ‌حكم الدفاع الشرعي:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط دفع الصائل:

- ‌المبحث الثالث ـ هل دفع الصائل حق مباح أو واجب

- ‌حكم الدفاع عن النفس:

- ‌المبحث الرابع ـ ضمان الفعل:

- ‌حكم العاض:

- ‌حكم الدفاع عن العرض:

- ‌الزاني بامرأته:

- ‌الاطلاع على داخل البيوت:

- ‌حكم الدفاع عن المال:

- ‌الفَصْلُ التَّاسِع: اللّقطة واللّقيط

- ‌أحكامه

- ‌المبحث الأول ـ حقيقة اللقيط وأحكامه:

- ‌1 - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره:

- ‌2 - إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي:

- ‌3 - إن اللقيط حر مسلم:

- ‌4 - حكم النسب:

- ‌المبحث الثاني ـ اللقطة و‌‌أحكامها

- ‌أحكامها

- ‌المطلب الأول ـ معنى اللقطة وأحكامها:

- ‌1 - أما حكمها من حيث الندب وغيره:

- ‌2 - وأما حكمها من حيث الضمان وعدمه:

- ‌المطلب الثاني ـ نوع اللقطة وما يصنع بها:

- ‌ ما يصنع باللقطة:

- ‌1 - كيفية تعريف اللقطة وحكم بيان المعرِّف:

- ‌2 - مدة التعريف:

- ‌ الشيء الحقير:

- ‌ الشيء التافه

- ‌3 - مكان التعريف:

- ‌4 - نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة:

- ‌5 - شرط رد اللقطة إلى صاحبها:

- ‌6 - حكم تملك اللقطة:

- ‌لقطة الحل والحرم:

- ‌الفَصْلُ العَاشِر: المفقود

- ‌من المفقود

- ‌كيف نعتبر حال المفقود حياة أو موتاً

- ‌صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله:

- ‌متى يحكم بموت المفقود وما أثر ذلك

- ‌الفَصْلُ الحادي عشر: المسابقة والمناضلة

- ‌ السَّبْق

- ‌ السباق

- ‌المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة:

- ‌هي نوعان:

- ‌ المسابقة بغير عوض:

- ‌ المسابقة بعوض:

- ‌شروط جواز المسابقة:

- ‌1 - أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد

- ‌2 - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث

- ‌ صور السباق

- ‌ الصور الحلال:

- ‌ أولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث

- ‌ثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر

- ‌ثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة

- ‌ الصورة الحرام

- ‌3 - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر

- ‌4 - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية

- ‌المبحث الثاني ـ المناضلة:

- ‌تعريف المناضلة ومشروعيتها:

- ‌أنواعها:

- ‌صفة عقد المسابقة والمناضلة:

- ‌حكم المناضلة:

- ‌شروط صحة المناضلة:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني عَشَر: الشُّفعة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الشفعة، ودليلها وحكمتها، وركنها وأطرافها، وحكمها وصفتها:

- ‌أولاً ـ تعريف الشفعة:

- ‌ثانياً ـ دليلها وحكمة مشروعيتها:

- ‌حكمتها:

- ‌ثالثاً ـ ركنها وعناصرها و‌‌سببها

- ‌سببها

- ‌ ركن الشفعة:

- ‌شرطها

- ‌رابعاً ـ حكمها وصفتها:

- ‌المبحث الثاني ـ محل الشفعة (المشفوع فيه، أو ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب):

- ‌الِعُلْوُ والسُفْل:

- ‌حقوق الارتفاق:

- ‌الشفعة في السفن:

- ‌الشفعة في الزرع والثمر والشجر:

- ‌المبحث الثالث ـ الشفيع

- ‌أولاً ـ من الشفيع

- ‌ثانياً - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء:

- ‌كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء:

- ‌أـ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة:

- ‌ب ـ وإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة

- ‌ثالثاً ـ غيبة بعض الشفعاء:

- ‌رابعاً ـ إسقاط بعض الشفعاء حقه:

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام الشفعة:

- ‌أولاً ـ طريق التملك بالشفعة:

- ‌ثانياً ـ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع:

- ‌1) ـ الثمن الواجب دفعه:

- ‌2) ـ الحط من الثمن أو الزيادة عليه:

- ‌3) ـ تأجيل الثمن:

- ‌4) ـ هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن

- ‌5) ـ استحقاق المشفوع فيه:

- ‌6) ـ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن:

- ‌المبحث الخامس ـ شروط الشفعة:

- ‌الشرط الأول ـ خروج العقار عن ملك صاحبه خروجاً باتاً:

- ‌الشرط الثاني ـ أن يكون العقد عقد معاوضة:

- ‌الشرط الثالث ـ أن يكون العقد صحيحا ً:

- ‌الشرط الرابع ـ ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع:

- ‌الشرط الخامس ـ عدم رضا الشفيع بالبيع وحكمه:

- ‌الاحتيال لإسقاط الشفعة:

- ‌المبحث السادس ـ إجراءات الشفعة

- ‌ وقت وجوب الشفعة

- ‌مراحل طلب الشفعة:

- ‌1 - طلب المواثبة:

- ‌2 - طلب التقرير:

- ‌حكم الطلب:

- ‌3 - طلب الخصومة والتملك:

- ‌جزاء التأخر في هذه الطلبات:

- ‌طالب الشفعة للمحجور:

- ‌نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى:

- ‌المبحث السابع ـ ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري:

- ‌أولاً ـ العقود والتصرفات:

- ‌ثانياً ـ نماء المشفوع فيه وزيادته:

- ‌1 - النماء الطبيعي:

- ‌2 - الزيادة المحدثة:

- ‌ثالثاً ـ نقص المشفوع فيه:

- ‌المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة:

- ‌1 - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة:

- ‌2 - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع:

- ‌ أمران في تسليم الشفعة:

- ‌أـ تسليم الشفعة من الولي:

- ‌ب ـ الصلح عن الشفعة:

- ‌3 - ضمان الدَّرَك:

- ‌4 - تجزئة المشفوع فيه:

- ‌5 - وفاة الشفيع:

- ‌من الكلام في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية

- ‌1 - الشفعة حق ضعيف

- ‌2 - الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبها

- ‌3 - لا يصح أن تكون الشفعة سبباً لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه