الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثَّاني عَشَر: الرَّهن
خطة البحث:
الكلام عن عقد الرهن في المباحث السبعة التالية:
المبحث الأول ـ
تعريف الرهن
ومشروعيته وركنه وعناصره وأحواله.
المبحث الثاني ـ شروط الرهن:
(شروط العاقدين، والصيغة، والمرهون به، والمرهون، وشروط تمام الرهن، قبض الرهن، ما يجوز ارتهانه، وما لا يجوز، وما يتفرع عن القبض وغيره من الشروط).
المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره
الرهن الصحيح والرهن الفاسد
المبحث الرابع ـ نماء الرهن أو زوائده
المبحث الخامس ـ الزيادة في الرهن والدين
المبحث السادس ـ انتهاء الرهن وحالاته
المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن
المبحث الأول ـ تعريف الرهن ومشروعيته وركنه وعناصره وأحواله:
تعريف الرهن: الرهن لغة: إما الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وحالة راهنة: أي ثابتة. وإما الحبس واللزوم، قال تعالى:{كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر:38/ 74] أي محبوسة. والظاهر أن في الحبس معنى الدوام والثبوت، فأحد المعنيين تطور للمعنى الآخر، والظاهر أن المعنى الأول هو الحبس؛ لأنه المعنى المادي. وعلى كل حال، فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى اللغوي، وقد يطلق الرهن لغة على الشيء المرهون: وهو ما جعل وثيقة للدين، من باب تسمية المفعول بالمصدر.
وعقد الرهن شرعاً (1): حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين. أو هو عقد وثيقة بمال، أي عقد على أخذ وثيقة بمال، لا بذمة شخص، فامتاز عن الكفالة؛ لأن التوثق بها إنما يكون بذمة الكفيل، لا بمال يقبضه الدائن، ومعنى «وثيقة» أي متوثق بها، فقد توثق الدين وصار مضموناً محكماً بالعين المرهونة، وكون الوثيقة ذات قيمة مالية لإخراج العين النجسة والمتنجسة بنجاسة لا يمكن إزالتها، فإنها لا يجوز أن تكون وثيقة للدين.
وعرفه الشافعية (2) بقولهم: جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. وقولهم «جعل عين» يفيد عدم جواز رهن المنافع؛ لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق.
(1) اللباب: 5/ 2، الدر المختار: 339/ 5، المبسوط: 63/ 21.
(2)
مغني المحتاج: 121/ 2، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للأنصاري: 122/ 2، 124.