الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثَّاني: إحياء الموَات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)
خطة البحث:
الكلام في هذا الموضوع يشمل ما يأتي:
المبحث الأول ـ
تعريف إحياء الموات
ومشروعيته والترغيب فيه.
المبحث الثاني ـ ما يقبل الإحياء من الموات.
المبحث الثالث ـ كيفية الإحياء وطرقه ـ التحجير.
المبحث الرابع ـ شروطه.
المبحث الخامس ـ أحكامه ـ تملك الأرض ومقدار ما يملك (الحريم).
المبحث الأول ـ تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعا ً:
تعريف إحياء الموات: الإحياء لغة: جعل الشيء حياً، أي ذا قوة حساسة أو نامية. والموات: ما لا روح فيه، أو الأرض التي لا مالك لها، أو الأرض الخراب الدارسة غير العامرة، وبإيجاز: هو الأرض التي لم تعمر، والمراد بإحياء الموات:
التسبب للحياة النامية، شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بعدم الحياة، وإحياؤها: عمارتها.
وشرعاً: الإحياء: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكِرَاب (1)، أو غير ذلك. والموات: الأرض التي لا عمارة ولا ماء فيها، ولا يملكها ولا ينتفع بها أحد (2). أو هو عند الحنفية الأرض التي تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته عليها، غير مملوكة، بعيدة من العامر. أو هو ما سلم عن اختصاص بإحياء أي بسبب إحياء (3).
وحد الموات عند الشافعية: ما لم يكن عامراً، ولا حريماً لعامر، قرب من العامر أو بعد (4).
ومضمون التعاريف: هو أن إحياء الموات في الغالب: يعني استصلاح الأراضي الزراعية أو جعلها صالحة للزراعة، برفع عوائق الزراعة من أحجار وأعشاب منها، واستخراج الماء، وتوفير التربة الصالحة للزراعة، وإقامة الأسوار عليها أو تشييد البناء فيها.
والإحياء ورد عن الشارع مطلقاً، وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف؛ لأنه قد يبين مطلقات الشارع، والذي يحصل به الإحياء في العرف أحد خمسة أسباب: تبييض الأرض، وتنقيتها للزرع، وبناء الحائط على الأرض، وحفر الخندق القعير الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع، واستخراج الماء (5).
(1) كرب الأرض: قلبها للحرث.
(2)
القوانين الفقهية: ص 339، الشرح الكبير: 66/ 4، مغني المحتاج: 361/ 2، كشاف القناع: 205/ 4.
(3)
الكنز للنسفي مع تبيين الحقائق: 34/ 6، اللباب مع الكتاب: 218/ 1 وما بعدها.
(4)
مغني المحتاج: المكان السابق.
(5)
سبل السلام: 82/ 3.