المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - طلب المواثبة: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٦

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ العاشِر: الكَفَالة

- ‌خطة الموضوع وأسماء الكفالة:

- ‌ مشروعية الكفالة

- ‌المبحث الأول: مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها:

- ‌حكمة تشريعها:

- ‌تعريفها:

- ‌ركن الكفالة:

- ‌ألفاظ الكفالة:

- ‌الكفالة نوعان:

- ‌أحوال ركن الكفالة:

- ‌أـ إن كانت الكفالة مطلقة:

- ‌ب ـ وإن كانت الكفالة مقيدة:

- ‌ج ـ إن كانت الكفالة معلقة بشرط:

- ‌تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس:

- ‌د ـ وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الكفالة:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌ أن تكون بلفظ يدل على الالتزام

- ‌ التنجيز في العقد:

- ‌ عدم التأقيت:

- ‌شروط الكفيل:

- ‌أولهما ـ أهلية العقل والبلوغ أي أهلية التبرع:

- ‌ثانيهما ـ الحرية:

- ‌شروط الأصيل:

- ‌أولهما ـ أن يكون قادراً على تسليم المكفول به

- ‌ثانيهما ـ أن يكون الأصيل معروفاً (أي معلوماً) عند الكفيل:

- ‌شروط المكفول له:

- ‌أولاً ـ أن يكون معلوماً:

- ‌ثانياً ـ أن يكون المكفول له حاضراً في مجلس العقد:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون المكفول له عاقلاً:

- ‌شروط المكفول به:

- ‌أولاً ـ أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل

- ‌ضمان الأعيان:

- ‌الكفالة بالنفس:

- ‌ أحكام الكفالة بالنفس:

- ‌ثانياً ـ أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل

- ‌ثالثاً - أن يكون الدين لازماً صحيحاً:

- ‌ضمان الدَّرَك

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الكفالة:

- ‌أحدهما ـ ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل

- ‌هل يبرأ الأصيل من الدين

- ‌الحكم الثاني للكفالة: هو ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل

- ‌المبحث الرابع ـ انتهاء الكفالة:

- ‌ الكفالة بالمال

- ‌أولهما ـ أداء المال إلى الدائن

- ‌ثانيهما ـ الإبراء

- ‌إذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل

- ‌ بالصلح:

- ‌ الكفالة بالنفس

- ‌الأول ـ تسليم النفس

- ‌الثاني ـ الإبراء:

- ‌الثالث ـ موت المكفول بنفسه:

- ‌ الكفالة بالأعيان المضمونة

- ‌أحدهما ـ تسليم العين المضمونة

- ‌الثاني ـ الإبراء:

- ‌المبحث الخامس ـ رجوع الكفيل على الأصيل:

- ‌ شرائط الرجوع

- ‌1 - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه

- ‌2 - أن تكون الكفالة بإذن صحيح:

- ‌3 - إضافة الضمان إلى الأصيل

- ‌4 - ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء:

- ‌ ما يرجع به الكفيل على الأصيل:

- ‌متى يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌ملحق ـ أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌تطبيقات على الكفالات المعاصرة

- ‌أولاً ـ أهم أنواع الكفالات التجارية:

- ‌1 - ضمان الدرك أو ضمان العهدة:

- ‌2 - ضمان السوق:

- ‌3 - ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع:

- ‌ثانياً ـ الاعتمادات المستندية:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌حكمه حكم خطاب الضمان:

- ‌ثالثاً ـ التأمين التجاري ذو القسط الثابت:

- ‌تعريفه قانونا ً:

- ‌ الغرر

- ‌ الربا:

- ‌ التأمين التعاوني

- ‌رابعاً ـ كفالات الإقامة والسفر:

- ‌الفَصْلُ الحادي عَشَر: الحَوالَة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الحوالة

- ‌ تعريف الحوالة

- ‌مشروعيتها

- ‌ركن الحوالة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الحوالة:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌شروط المحيل:

- ‌أولاً ـ أن يكون أهلاً للعقد

- ‌ثانياً ـ رضا المحيل:

- ‌شروط المحال:

- ‌‌‌أولاً ـ أن يكون أهلاً للعقد

- ‌أولاً ـ أن يكون أهلاً للعقد

- ‌‌‌ثانياً ـ الرضا:

- ‌ثانياً ـ الرضا:

- ‌ثالثاً ـ أن يتم قبوله في مجلس الحوالة:

- ‌شروط المحال عليه:

- ‌ثالثاً ـ أن يتم قبوله في مجلس العقد

- ‌شروط المحال به:

- ‌أولاً ـ أن يكون دَيْناً:

- ‌ثانياً ـ أن يكون الدين لازماً:

- ‌اشترط المالكية والشافعية

- ‌الأول ـ أن يكون الدين المحال به قد حل ّ

- ‌الثاني ـ أن يكون الدين المحال به مساوياً للمحال عليه في الصفة والمقدار

- ‌الثالث ـ ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاماً من سلَم

- ‌نوعا الحوالة عند الحنفية:

- ‌المطلقة:

- ‌المقيدة:

- ‌ الحوالة المطلقة تختلف عن الحوالة المقيدة في بعض الأحكام

- ‌حوالة الحق:

- ‌ حوالة الدين:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الحوالة

- ‌أولاً ـ براءة المحيل:

- ‌ كيفية النقل الذي يتم بالحوالة:

- ‌ثانياً ـ ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته

- ‌ثالثاً ـ ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال

- ‌المبحث الرابع ـ انتهاء الحوالة

- ‌1 - فسخ الحوالة:

- ‌3 - أداء المحال عليه المال إلى المحال:

- ‌4 - أن يموت المحال ويرث المحالُ عليه مالَ الحوالة

- ‌5 - أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة

- ‌6 - أن يتصدق المحال على المحال عليه

- ‌7 - أن يبرئ المحال المحال عليه

- ‌المبحث الخامس ـ رجوع المحال عليه على المحيل

- ‌ شرائط الرجوع

- ‌1 - أن تكون الحوالة بأمر المحيل:

- ‌2 - أداء مال الحوالة

- ‌3 - ألا يكون للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به المحال

- ‌ ما يرجع به المحال عليه على المحيل:

- ‌اختلاف المحيل مع المحال:

- ‌السفاتج:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني عَشَر: الرَّهن

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الرهن

- ‌ تعريف الرهن

- ‌صفة الرهن العامة:

- ‌مشروعيته وحكمه:

- ‌حكم الرهن التكليفي شرعا ً:

- ‌ركن الرهن وعناصره:

- ‌أحوال الرهن:

- ‌المبحث الثاني - شروط الرهن:

- ‌المطلب الأول ـ شروط العاقدين:

- ‌الأهلية:

- ‌رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية:

- ‌ رهن مال الصغير أو المجنون بدين لهما:

- ‌ رهن مال القاصر بدين للولي:

- ‌ موقف الصغير من الرهن بعد البلوغ:

- ‌تعدد أطراف الرهن:

- ‌في حالة تعدد الراهنين:

- ‌في حالة تعدد المرتهنين:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط الصيغة:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط‌‌ المرهون به:

- ‌ المرهون به:

- ‌يشترط فيه عند الحنفية

- ‌الشرط الأول ـ أن يكون حقاً واجب التسليم إلى صاحبه:

- ‌أولاً - إن كان ديناً

- ‌ثانياً ـ وإن كان المرهون به عيناً

- ‌إن كانت العين أمانة

- ‌إن كانت العين مضمونة بنفسها:

- ‌ إن كانت العين مضمونة بغيرها:

- ‌بناء على اشتراط كون المرهون به حقاً واجب التسليم إلى صاحبه يتفرع ما يأت:

- ‌1 - الرهن على نقود بعينها:

- ‌2 - الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن للراهن:

- ‌3 - الرهن بالدَّرَك

- ‌الشرط الثاني ـ أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به:

- ‌الشرط الثالث ـ أن يكون الحق المرهون به معلوما ً:

- ‌ أن يكون ديناً ثابتاً واجباً

- ‌ أن يكون الدين لازماً في الحال أو آيلاً إلى اللزوم:

- ‌ أن يكون الدين معلوماً أو معيناً قدره وصفته للعاقدين:

- ‌ المرهون

- ‌المطلب الرابع ـ شروط المال المرهون:

- ‌شروط المرهون عند الحنفية

- ‌ أن يكون المرهون قابلاً للبيع:

- ‌رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه:

- ‌ أن يكون مالاً:

- ‌رهن المنفعة:

- ‌ أن يكون متقوماً:

- ‌رهن الخمر والخنزير:

- ‌ أن يكون معلوماً:

- ‌رهن المجهول:

- ‌ أن يكون مملوكاً للراهن:

- ‌ أن يكون مفرَّغاً

- ‌ أن يكون محوزا ً

- ‌ أن يكون متميزاً:

- ‌المطلب الخامس ـ شرط تمام الرهن ـ قبض المرهون:

- ‌كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض:

- ‌الرهن الرسمي للعقار أو ما ينوب مناب القبض:

- ‌شروط القبض:

- ‌أولاً ـ أن يكون بإذن الراهن:

- ‌ثانياً ـ أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلاً للعقد:

- ‌ثالثاً ـ استدامة قبض الرهن:

- ‌القبض السابق للرهن، أو رهن ما في يد المرتهن:

- ‌من يتولى قبض الرهن:

- ‌ العدل

- ‌تعيين العدل:

- ‌عزل العدل:

- ‌أحكام العدل أو ما له وما عليه:

- ‌المطلب السادس ـ ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز:

- ‌1 - رهن المشاع:

- ‌2 - رهن المتصل بغيره والمشغول:

- ‌3 - رهن الدين:

- ‌4 - رهن العين المستأجرة أو المعارة:

- ‌5 - رهن المستعار:

- ‌انتفاع المستعير بالعارية:

- ‌نوع ضمان هلاك العارية:

- ‌طلب المعير فكاك العارية من الرهن:

- ‌الاستئجار للرهن:

- ‌6 - رهن ملك الغير:

- ‌7 - رهن العين المرهونة (تعدد الرهن):

- ‌8 - رهن الوارث جزءاً من التركة المديونة:

- ‌9 - رهن ما يتسارع إليه الفساد:

- ‌10 - رهن العصير:

- ‌11 - رهن المصحف:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره:

- ‌ الرهن الصحيح

- ‌ الفاسد

- ‌غير الصحيح:

- ‌الباطل:

- ‌أحكام الرهن الصحيح:

- ‌حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن:

- ‌آثار عقد الرهن:

- ‌المطلب الأول ـ تعلق الدين بالمرهون:

- ‌المطلب الثاني ـ حق حبس الرهن:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال الجمهور

- ‌مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استمرار حبس الرهن:

- ‌المطلب الثالث ـ حفظ المال المرهون:

- ‌المطلب الرابع ـ الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن:

- ‌المطلب الخامس ـ الانتفاع بالرهن:

- ‌أولاً ـ انتفاع الراهن بالرهن:

- ‌إصلاح الرهن:

- ‌ثانياً ـ انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌المطلب السادس ـ التصرف في الرهن:

- ‌أولاً ـ تصرف الراهن بالرهن:

- ‌أـ قبل التسليم:

- ‌ب ـ بعد التسليم:

- ‌ثانياً ـ تصرف المرتهن بالرهن:

- ‌المطلب السابع ـ ضمان الرهن:

- ‌أولاً ـ صفة يد المرتهن:

- ‌ثانياً ـ كيفية ضمان المرتهن:

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌شرائط الضمان:

- ‌نقص سعر المرهون:

- ‌نقص قيمة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه:

- ‌2 - مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن:

- ‌ثالثاً ـ حكم استهلاك الرهن:

- ‌المطلب الثامن ـ بيع الرهن:

- ‌أولاً ـ ولاية بيع المرهون:

- ‌أـ البيع الاختياري:

- ‌ب ـ البيع الجبري:

- ‌ثانياً ـ بيع ما يتسارع إليه الفساد:

- ‌ثالثاً ـ حق امتياز المرتهن:

- ‌رابعاً ـ اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غَلَق الرهن):

- ‌خامساً ـ استحقاق الرهن بعد بيعه:

- ‌المطلب التاسع ـ تسليم المرهون:

- ‌ انتهاء الدين

- ‌متى يتم تسليم المرهون

- ‌مكان تسليم المرهون:

- ‌أحكام الرهن الفاسد:

- ‌المبحث الرابع ـ نماء الرهن أو زوائده:

- ‌المبحث الخامس ـ الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به:

- ‌المبحث السادس ـ انتهاء عقد الرهن:

- ‌المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث عَشَر: الصُّلح

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الصلح

- ‌ تعريف الصلح

- ‌مشروعيته

- ‌حكمته:

- ‌أنواع الصلح:

- ‌1 - صلح مع إقرار المدعى عليه:

- ‌2 - صلح مع إنكار المدعى عليه:

- ‌3 - الصلح مع سكوت المدعى عليه:

- ‌أقسام الصلح عند الشافعية:

- ‌أحدهما ـ الصلح الذي يجري بين المتداعيين:

- ‌ صلح على إقرار:

- ‌ الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعى عليه:

- ‌القسم الثاني ـ الصلح بين المدعي والأجنبي:

- ‌ما يتضمنه الصلح من العقود:

- ‌ركن الصلح:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الصلح

- ‌شروط المصالح:

- ‌1 - أن يكون عاقلا ً:

- ‌2 - ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضراً به مضرة ظاهرة:

- ‌3 - أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله

- ‌4 - ألا يكون المصالح مرتدا ً:

- ‌شروط المصالح عليه:

- ‌1 - أن يكون المصالح عليه مالا ً

- ‌بدل الصلح:

- ‌ إن كان المدعى به عيناً والصلح عن إقرار:

- ‌إن كان البدل حيواناً موصوفاً في الذمة:

- ‌إن كان المدعى به ديناً والصلح عن إقرار:

- ‌أـ فإن كان دراهم أو دنانير فصالح منها

- ‌ب ـ وإن كان المدعى به ديناً سوى الدراهم والدنانير:

- ‌إن كان المدعى به حيواناً موصوفاً في الذمة:

- ‌بدل الصلح منفعة:

- ‌2 - الشرط الثاني من شروط المصالح عليه (بدل الصلح) أن يكون متقوما ً:

- ‌3 - الشرط الثالث ـ أن يكون مملوكاً للمصالح:

- ‌4 - الشرط الرابع ـ أن يكون معلوما ً:

- ‌شروط المصالح عنه:

- ‌أحدها ـ أن يكون حقاً للإنسان لا حقاً لله عز وجل

- ‌الصلح عن المجهول:

- ‌الشرط الثاني ـ أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح

- ‌الشرط الثالث ـ أن يكون حقاً ثابتاً للمصالح في محل الصلح

- ‌الصلح على العيب:

- ‌الصلح بين المدعي والأجنبي:

- ‌ صلح الفضولي

- ‌ الخلع من الأجنبي:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الصلح:

- ‌المبحث الرابع ـ مبطلات عقد الصلح وحكمه بعد البطلان:

- ‌مبطلات الصلح:

- ‌حكم الصلح بعد بطلانه:

- ‌الصلح عن التركة (التخارج):

- ‌الفَصْلُ الرّابع عَشَر: الإِبراء

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الإبراء ومشروعيته:

- ‌الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌مشروعية الإبراء:

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الإبراء:

- ‌هل يحتاج الإبراء إلى قبول

- ‌رد الإبراء:

- ‌الرد المعتبر:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الإبراء:

- ‌أولاً ـ شروط المبرئ:

- ‌ أن يكون من أهل التبرع

- ‌ أن يكون ذا ولاية على الحق المبرأ منه:

- ‌ الرضا:

- ‌التوكيل بالإبراء:

- ‌الإبراء في مرض الموت:

- ‌ثانياً ـ شروط المبرأ:

- ‌ثالثاً ـ شروط المبرأ منه (محل الإبراء):

- ‌ أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوماً:

- ‌ ألا يكون المبرأ منه عيناً من الأعيان:

- ‌ أن يكون المبرأ منه موجوداً عند الإبراء:

- ‌رابعاً ـ شروط صيغة الإبراء:

- ‌ أن يكون منجزاً

- ‌التعليق على شرط:

- ‌ التقييد بالشرط:

- ‌ الإبراء بشرط أداء البعض:

- ‌آـ فإن صدر مطلقاً عن الشرط:

- ‌ب ـ وإن كان الإبراء فيه معلقاً على أداء الباقي

- ‌جـ ـ وإن كان الإبراء فيه مقيداً بشرط أداء الباقي

- ‌ ألا يتنافى مع الشرع:

- ‌ أن يكون للمبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه:

- ‌ أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه أو وجود سببه:

- ‌المبحث الرابع ـ‌‌ محل الإبراء:

- ‌ محل الإبراء:

- ‌ الإبراء عن الأعيان:

- ‌ الإبراء عن دعوى العين

- ‌ الإبراء عن العين نفسها

- ‌ الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم:

- ‌ الإبراء عن الحقوق:

- ‌ بعض أحكام الإبراء عن بعض الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة:

- ‌ الإبراء من نفقة الزوجة:

- ‌ المبارأة بين الزوجين:

- ‌ الإبراء عن حق الدعوى:

- ‌المبحث الخامس ـ أنواع الإبراء:

- ‌التقسيم الأول ـ الإبراء من حيث الشمول وعدمه:

- ‌التقسيم الثاني ـ الإبراء من حيث الزمن والأشخاص:

- ‌التقسيم الثالث ـ الإبراء بحسب صيغته:

- ‌المبحث السادس ـ حكم الإبراء وحكم الرجوع عنه:

- ‌سماع الدعوى بعد الإبراء العام:

- ‌أثر الإقرار بعد الإبراء:

- ‌الإبراء بعوض:

- ‌الفَصْلُ الخامِس عَشر:‌‌ الاستِحقاق

- ‌ الاستِحقاق

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه:

- ‌الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان

- ‌1 - مبطل للملك بالكلية:

- ‌حكمه:

- ‌2 - وناقل للملك من شخص إلى آخر

- ‌إثبات المستحق حقه:

- ‌تناقض الادعاءات:

- ‌المبحث الثاني ـ حكم الاستحقاق في طائفة من العقود:

- ‌أولاً ـ الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة:

- ‌ أثر الاستحقاق في المقايضة:

- ‌ أثر الاستحقاق في البيع

- ‌رأي الحنفية

- ‌ استحقاق بعض المبيع:

- ‌أـ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يجز المستحق

- ‌ب ـ وإن كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض أو بعد قبض الكل

- ‌ استحقاق المبيع كله:

- ‌شروط الرجوع بالثمن:

- ‌ أن يكون الاستحقاق ناقلاً لملك البائع:

- ‌ ألا يتصالح المشتري والمستحق على أن يدفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن ويأخذ المبيع

- ‌ ألا يكون البائع قد أبرأ المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق:

- ‌شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع:

- ‌ استحقاق احتباس المبيع:

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌ثانياً ـ الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون):

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌‌‌رأي الشافعية

- ‌رأي الشافعية

- ‌‌‌رأي الحنابلة

- ‌رأي الحنابلة

- ‌ثالثاً ـ الاستحقاق في القسمة (استحقاق المقسوم كله أو بعضه):

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌رابعاً ـ الاستحقاق في الصلح (استحقاق محل الصلح أو عوض الصلح):

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌خامساً ـ الاستحقاق في الإجارة (استحقاق الأجرة أو المأجور):

- ‌رأي الحنفية

- ‌‌‌رأي المالكية

- ‌رأي المالكية

- ‌‌‌رأي الشافعية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌سادساً ـ الاستحقاق في المساقاة والمزارعة:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌سابعاً ـ الاستحقاق في عقد الزواج:

- ‌ استحقاق الصداق:

- ‌ استحقاق بدل الخلع:

- ‌ثامناً ـ الاستحقاق في الوصية والوقف (استحقاق الموصى به والموقوف):

- ‌ حكم استحقاق الموصى به

- ‌ حكم استحقاق الموقوف:

- ‌المبحث الثالث ـ حكم استحقاق الأضحية والهدي:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية

- ‌رأي الحنابلة

- ‌الفَصْلُ السَّادس عَشَر: المقاصّة

- ‌المبحث الأول ـ معنى المقاصة ومشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني ـ محل المقاصة:

- ‌ المقاصة الجبرية

- ‌المبحث الثالث ـ أنواع المقاصة:

- ‌أولاً ـ المقاصة الجبرية وشروطها:

- ‌شروط المقاصة الجبرية:

- ‌ تلاقي الحقين أو الدينين:

- ‌ تماثل الدينين

- ‌اختلاف السببين:

- ‌ انتفاء الضرر:

- ‌حق الدائن طالب البيع:

- ‌ ألا يترتب على المقاصة محظور ديني:

- ‌ثانياً ـ المقاصة الاتفاقية:

- ‌ثالثاً ـ المقاصة غير الجائزة:

- ‌ الصرف

- ‌ المقاصة برأس مال السلم:

- ‌ المقاصة بالمسلم فيه:

- ‌ رأس مال السلم بعد الإقالة:

- ‌ شبهة الربا:

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام المقاصة:

- ‌ ما الذي يسقط بالمقاصة؟ أهو نفس الدين أو المطالبة به

- ‌نقض المقاصة:

- ‌الفَصْلُ السّابع عشر: الإكْرَاه

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ حقيقة الإكراه

- ‌ حقيقة الإكراه

- ‌نوعا الإكراه:

- ‌الإكراه الملجئ:

- ‌الإكراه غير الملجئ أو الناقص:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الإكراه:

- ‌الأول ـ أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به

- ‌الثاني ـ أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه

- ‌الثالث ـ أن يكون الأمر المكَره به متضمناً إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمناً أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم

- ‌الرابع ـ أن يكون المستكره ممتنعاً عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه:

- ‌الخامس ـ أن يكون المهدد به أشد خطراً على المستكره مما أكره عليه

- ‌السادس ـ أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به:

- ‌السابع ـ أن يكون المهدد به عاجلا ً:

- ‌الثامن ـ ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه

- ‌التاسع ـ اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا ً

- ‌العاشر ـ ألا يكون المهدد به حقاً للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقاً له ولا واجباً:

- ‌الحادي عشر ـ ألا يكون المكره عليه مستحقاً على المستكره:

- ‌المبحث الثالث ـ أثر الإكراه في التصرفات الحسية (أي الفعلية أو الوقائع المادية):

- ‌ أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليها

- ‌1 - التصرف الحسي المباح بالإكراه:

- ‌2 - التصرف الحسي المرخص بالإكراه:

- ‌3 - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه:

- ‌ الأحكام الدنيوية

- ‌النوع الأول

- ‌ الإكراه على شرب الخمر:

- ‌ الإكراه على السرقة:

- ‌النوع الثاني

- ‌ الإكراه على الكفر:

- ‌ الإكراه على الإسلام

- ‌ الإكراه على إتلاف المال:

- ‌ إن كان الإكراه تاما ً

- ‌إن كان الإكراه ناقصا ً:

- ‌النوع الثالث

- ‌ الإكراه على القتل:

- ‌ إذا كان الإكراه تاما ً

- ‌ إذا كان الإكراه ناقصا ً

- ‌ الإكراه على الزنا:

- ‌ إذا أكرهت المرأة على الزنا:

- ‌إذا أكره الرجل على الزنا

- ‌الإكراه على أحد أمرين:

- ‌المبحث الرابع ـ أثر الإكراه في التصرفات الشرعية:

- ‌أولاً ـ التصرفات التي لا تحتمل الفسخ (أي الرد، وهي التصرفات اللازمة):

- ‌ثانياً ـ التصرفات التي تحتمل الفسخ:

- ‌ حكم بيع المستكره

- ‌أثر الإكراه على الإقرارات:

- ‌أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها:

- ‌الفَصْلُ الثَّامن عَشَر: الحَجْر

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه:

- ‌أولاً ـ تعريف الحجر:

- ‌ثانياً ـ دليل مشروعية الحجر:

- ‌ثالثاً ـ حكمة تشريع الحجر:

- ‌رابعاً ـ تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة:

- ‌الأول ـ حجر لمصلحة المحجور عليه:

- ‌الثاني ـ حجر لمصلحة الغير:

- ‌المبحث الثاني ـ أسباب الحجر:

- ‌المطلب الأول ـ أثر الحجر في تصرفات الصغير:

- ‌ حكم تصرفات الصغير

- ‌أولاً ـ آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه:

- ‌ثانياً ـ عدم تسليم الصغير أمواله:

- ‌أـ فإن بلغ رشيدا ً

- ‌ إن كان ذكرا ً

- ‌ المُهْمل:

- ‌ الأنثى:

- ‌ب ـ وإن بلغ الصغير غير رشيد

- ‌ثالثاً ـ البلوغ:

- ‌رابعاً ـ الرشد:

- ‌خامساً ـ ولي المحجور عليه:

- ‌سادساً ـ تصرفات ولي القاصر:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سابعاً ـ الإذن للقاصر في التصرفات:

- ‌ إذن الولي للقاصر بالتجارة

- ‌ أثر الإذن

- ‌ الشافعية

- ‌2 - وقال‌‌ الحنفية

- ‌ الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الثاني ـ أثر الحجر في تصرفات المجنون:

- ‌المطلب الثالث ـ أثر الحجر في تصرفات المعتوه:

- ‌المطلب الرابع ـ أثر الحجر على‌‌ السفيه:

- ‌ السفيه:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل:

- ‌المغفل أو ذو الغفلة:

- ‌بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته:

- ‌المطلب السادس ـ الحجر على الفاسق:

- ‌ملاحظة حول الحجر على الغائب:

- ‌المطلب السابع ـ الحجر للمصلحة العامة:

- ‌المفتي الماجن

- ‌المُكاري المفلس

- ‌المطلب الثامن ـ الحجر على المريض مرض الموت:

- ‌المطلب التاسع ـ الحجر على الزوجة:

- ‌ملحق ـ هل للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه

- ‌المطلب العاشر ـ الحجر على المدين وأثره (التفليس):

- ‌أولاً ـ تعريف التفليس والمفلس:

- ‌ثانياً ـ هل يحجر على المدين المفلس

- ‌ثالثاً ـ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي

- ‌ 1 - مذهب المالكية

- ‌الحالة الأولى ـ قبل التفليس

- ‌2 ـ مذهب الجمهور

- ‌الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه:

- ‌رابعاً ـ سفر المدين المفلس:

- ‌خامساً ـ أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر:

- ‌ تعلق حق الغرماء بعين ماله، ومنعه من التصرف بماله

- ‌ حلول الديون المؤجلة

- ‌‌‌ الملازمة

- ‌ الملازمة

- ‌حبس المدين:

- ‌ الحنفية

- ‌يشترط للحبس

- ‌أولهما ـ أن يكون الدين حالا ً

- ‌ثانيهما ـ يشترط في المدين شروط ثلاثة:

- ‌ثالثها ـ أن يطلب الدائن (صاحب الدين) من القاضي حبس المدين

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء:

- ‌ استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس:

- ‌ أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس

- ‌أولاً - هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي

- ‌ثانياً ـ حق الرجوع في كل المعاوضات:

- ‌ثالثاً ـ شروط الرجوع:

- ‌ عند الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ عند المالكية

- ‌رابعاً ـ زيادة المبيع عند المشتري المفلس:

- ‌الحالة الأولى ـ الزيادة المتصلة:

- ‌الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة:

- ‌الحالة الثالثة ـ الزيادة بسبب الصبغ:

- ‌الحالة الرابعة ـ الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة:

- ‌خامساً ـ تغيير المبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهما:

- ‌سادساً ـ خلط المبيع بغيره:

- ‌سابعاً ـ نقص المبيع:

- ‌المبحث الثالث ـ رفع الحجر عن المحجورين:

- ‌ عن السفيه

- ‌ عن المجنون

- ‌ المعتوه

- ‌ الصغير:

- ‌ المفلس

- ‌المبحث الرابع ـ تعلق الدين بالتركة:

- ‌ هل تحل الديون المؤجلة بالموت

- ‌ كيفية تعلق الدين بالتركة:

- ‌ هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة

- ‌القسْمُ الرَّابع: المِلْكيّة وَتوابعُها

- ‌ تمهيد

- ‌البَابُ الأوَّل: الملكيّة وخَصَائِصها

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: تعريف الملكيَّة والمُلْك

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: قابليَّة المال للتّملك وعدمها

- ‌1 - ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال:

- ‌2 - ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي:

- ‌3 - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقاً بدون قيد:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: أنْواع المُلْك

- ‌الملك التام:

- ‌الملك الناقص:

- ‌الفَصْلُ الرَّابع: أنْواع المُلك النَّاقص

- ‌1 - ملك العين فقط:

- ‌2 - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع

- ‌ الإعارة

- ‌الإجارة

- ‌ الوقف:

- ‌ الوصية بالمنفعة:

- ‌ الإباحة:

- ‌الفرق بين الإباحة والملك

- ‌خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي:

- ‌انتهاء حق المنفعة:

- ‌3 - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق:

- ‌ حق الشَّفَة:

- ‌ حق الشرب

- ‌حق المجرى:

- ‌حق المسيل:

- ‌حق المرور:

- ‌حق الجوار:

- ‌ حق التعلي:

- ‌ حق الجوار الجانبي:

- ‌أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق:

- ‌الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

- ‌الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق:

- ‌الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: أسباب المُلك التَّام

- ‌1 - الاستيلاء على المباح:

- ‌الاستيلاء على المباح له صور أربع:

- ‌أولاً ـ إحياء الموات:

- ‌ثانياً ـ الاصطياد:

- ‌ثالثاً ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام:

- ‌رابعاً ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز:

- ‌حكم المعادن:

- ‌حكم الكنز:

- ‌ الجاهلي

- ‌الإسلامي:

- ‌2 - العقود الناقلة للملكية:

- ‌3 - الخلَفية:

- ‌4 - التولد من المملوك:

- ‌الفَصْلُ السّادس: طبيعة الملكيّة أو هل الملكيّة الخاصّة في تشريع الإسلام مطلقة أو مقيّدة

- ‌تمهيد:

- ‌ النظام الرأسمالي

- ‌النظام الاشتراكي:

- ‌ نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي:

- ‌المال والملكية في تقدير الإسلام:

- ‌تقييد الملكية:

- ‌قيود الملكية:

- ‌القيد الأول ـ منع الإضرار بالآخرين:

- ‌الضرر أربعة أقسام

- ‌1 - الضرر المؤكد الوقوع:

- ‌2 - الضرر الغالب وقوعه:

- ‌3 - الضرر الكثير غير الغالب:

- ‌4 - الضرر القليل:

- ‌القيد الثاني - منع الملكية الخاصة في بعض الحالات:

- ‌القيد الثالث ـ حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد:

- ‌ الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة

- ‌1 - الزكاة:

- ‌2 - تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد:

- ‌3 - كفاية الفقراء:

- ‌4 - الإنفاق على الأقارب:

- ‌5 - صدقات الفطر:

- ‌6 - الأضاحي:

- ‌7 - النذور والكفارات:

- ‌البَابُ الثَّاني: توابِعُ الملكيَّة

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: أحكامُ الأراضِي

- ‌أولاً ـ أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح

- ‌1 - الأراضي التي فتحت عنوة:

- ‌الأدلة:

- ‌هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى

- ‌أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض:

- ‌2 - الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا ً:

- ‌3 - الأرض التي فتحت صلحا ً:

- ‌ثانياً ـ أحكام الأراضي في داخل الدولة:

- ‌ حكم الأرض المملوكة العامرة:

- ‌ حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها:

- ‌ حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان:

- ‌هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم

- ‌هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم

- ‌ حريم العين

- ‌حريم بئر العطن

- ‌ حريم بئر الناضح

- ‌ حريم النهر:

- ‌فائدة تملك الحريم:

- ‌ حريم البئر المستحدث

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: إحياء الموَات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)

- ‌ تعريف إحياء الموات

- ‌المبحث الأول ـ تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعا ً:

- ‌مشروعيته:

- ‌المبحث الثاني ـ الموات القابل للإحياء:

- ‌ آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌المبحث الثالث ـ كيفية الإحياء وطرقه:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌هل يحصل الإحياء بالتحجير

- ‌المبحث الرابع ـ شروط الإحياء:

- ‌المطلب الأول ـ شروط المحيي:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط الأرض المحياة:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط الإحياء الذي يثبت به الملك:

- ‌المبحث الخامس ـ أحكام إحياء الموات:

- ‌المطلب الأول ـ تملك الأرض المحياة:

- ‌المطلب الثاني ـ وظيفة الأرض المحياة:

- ‌المطلب الثالث ـ القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية ـ‌‌ الحريم:

- ‌ الحريم:

- ‌مشروعية الحريم:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌1 ـ حريم العين الجارية:

- ‌2 ـ وحريم البئر:

- ‌3 ـ حريم القناة:

- ‌4 ـ حريم النهر:

- ‌5 ـ حريم الشجر:

- ‌ المالكية

- ‌حريم البئر:

- ‌حريم الدار:

- ‌حريم القرية:

- ‌حريم الشجر:

- ‌ الشافعية

- ‌ حريم القرية المحياة:

- ‌حريم البئر المحفورة في الموات:

- ‌حريم بئر الشرب:

- ‌حريم النهر:

- ‌حريم الدار المبنية في الموات:

- ‌حريم آبار القناة:

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌البئر غير العادية (البئر البديء):

- ‌ البئر العادية:

- ‌حريم عين وقناة من موات حولها:

- ‌حريم نهر من حافتيه:

- ‌حريم شجرة:

- ‌حريم أرض زراعة:

- ‌حريم الدار:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: أحكام المعادن والحِمى والإقطاع

- ‌المبحث الأول ـ الحمى:

- ‌أولاً ـ أصل الحمى ومعناه:

- ‌ثانياً ـ مشروعيته:

- ‌ثالثاً ـ حكم ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام غيره

- ‌المبحث الثاني ـ الإقطاع:

- ‌أولاً ـ تعريف الإقطاع:

- ‌ثانياً ـ مشروعيته:

- ‌ثالثاً ـ أنواع الإقطاع:

- ‌1 - حكم إقطاع الموات:

- ‌2 - حكم إقطاع العامر وهو إقطاع الإرفاق:

- ‌3 - حكم إقطاع المعادن وملكيتها:

- ‌تعريف المعادن

- ‌ الرّكاز أو الكنز

- ‌أنواع المعادن:

- ‌ عند الحنفية

- ‌1) ـ ما يقبل الطرق والسحب

- ‌2) ـ مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة

- ‌3) ـ المعادن السائلة أو المائعة

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌أـ فالظاهرة:

- ‌ب ـ والباطنة:

- ‌حكم المعادن عند الحنفية

- ‌حكم ملكيتها وزكاتها

- ‌أولاً ـ المعدن:

- ‌ثانياً ـ الكنز:

- ‌ثالثاً ـ المستخرج من البحر:

- ‌المعادن عند المالكية

- ‌أولاً ـ المعدن: ملكيته، والواجب فيه:

- ‌ثانياً ـ الركاز:

- ‌المعادن عند الشافعية والحنابلة

- ‌1) - المعدن غير الركاز

- ‌2) - والمعادن الظاهرة:

- ‌3) - ومن أحيا أرضاً مواتاً

- ‌4) - ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن

- ‌5) - أما الواجب في المعدن:

- ‌6) - وأما الكنز:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: حقوق الارتفاق

- ‌المبحث الأول ـ تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي أحكامه العامة:

- ‌أولاً ـ تعريف حق الارتفاق:

- ‌ثانياً ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع:

- ‌ثالثاً ـ وصفه الفقهي:

- ‌رابعاً ـ أحكام حق الارتفاق العامة:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع حقوق الارتفاق:

- ‌المطلب الأول ـ حق الشرب:

- ‌أولاً ـ معنى حق الشرب:

- ‌ثانياً ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة:

- ‌النوع الأول ـ الماء المحرز في أوان خاصة:

- ‌النوع الثاني ـ ماء العيون والآبار والحياض:

- ‌النوع الثالث ـ ماء الأنهار الخاصة:

- ‌النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة:

- ‌ثالثاً ـ الأحكام العامة لحق الشرب أو الانتفاع بالمياه:

- ‌رابعاً ـ كري الأنهار التي يكون منها الشرب:

- ‌الكري:

- ‌مؤنة الكري

- ‌الأول: النهر العام غير المملوك لأحد

- ‌الثاني: النهر العام المملوك لأهله الداخل في المقاسم، ويمكن قسمته، ويشترك به جماعة هم أصحاب النهر، فهو عام من وجه، وخاص من وجه:

- ‌الثالث: النهر المملوك، لأّهله الخاص بفئة محدودة:

- ‌ كيفية الكري على الشركاء

- ‌المطلب الثاني ـ حق الشفة:

- ‌ أحكامه

- ‌معنى حق الشفة:

- ‌الأول ـ ماء البحار:

- ‌الثاني ـ ماء الأنهار العظيمة

- ‌الثالث ـ ماء الأنهار الصغيرة المملوكة الخاصة بقوم محصورين وهو المسمى عند الفقهاء «ماء المقاسم»:

- ‌الرابع ـ الماء المحرز في الأواني:

- ‌المطلب الثالث ـ حق المجرى:

- ‌أحكامه

- ‌تعريف حق المجرى:

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ حق المسيل:

- ‌ حق المسيل:

- ‌الفرق بينه وبين حق المجرى:

- ‌المطلب الخامس ـ‌‌ حق المرور:

- ‌ حق المرور:

- ‌حكمه

- ‌ فإن كان الطريق عاماً:

- ‌ وأما إن كان الطريق خاصاً:

- ‌المطلب السادس ـ‌‌ حق التعلي:

- ‌ حق التعلي:

- ‌المطلب السابع ـ حق الجوار:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسَة

- ‌العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد:

- ‌أولاً ـ تعريف المزارعة:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ ركن المزارعة وصفة العقد:

- ‌ الحنفية:

- ‌المبحث الثاني ـ شرائط المزارعة:

- ‌شروط العاقد:

- ‌شرط الزرع:

- ‌شرط المزروع:

- ‌شروط الخارج الناتج من الزرع:

- ‌شروط الأرض المزروعة:

- ‌شرط محل العقد:

- ‌شرط آلة الزراعة:

- ‌شرط مدة المزارعة:

- ‌ عند المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث الثالث ـ أحوال المزارعة:

- ‌المبحث الرابع ـ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة:

- ‌أولاً ـ حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية:

- ‌حكم المزارعة عند الشافعية:

- ‌ثانياً ـ حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية:

- ‌المبحث الخامس ـ انتهاء المزارعة وحالات فسخها:

- ‌1 - انقضاء مدة المزارعة:

- ‌2 - موت أحد العاقدين:

- ‌3 - فسخ العقد بالعذر:

- ‌العقد الثاني ـ المساقاة أو المعاملة:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها وموردها، والفرق بينها وبين المزارعة

- ‌ أولاً ـ تعريف المساقاة:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ ركنها:

- ‌رابعاً ـ موردها:

- ‌خامساً ـ الفرق بين المساقاة والمزارعة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط المساقاة:

- ‌أركان المساقاة عند الجمهور:

- ‌ الركن الأول (العاقدان):

- ‌الركن الثاني ـ مورد المساقاة:

- ‌الركن الثالث ـ وهو الثمار:

- ‌الركن الرابع ـ العمل:

- ‌الركن الخامس ـ الصيغة:

- ‌المبحث الثالث ـ حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة:

- ‌المطلب الأول ـ حكم المساقاة الصحيحة:

- ‌ عند الحنفية

- ‌ عند المالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ الجذاذ (القطاف)

- ‌المساقاة عقد لازم من الجانبين

- ‌المطلب الثاني ـ حكم المساقاة الفاسدة:

- ‌المبحث الرابع ـ انتهاء المساقاة:

- ‌العقد الثالث ـ المغارسة أو المناصبة:

- ‌أولا ـ تعريف المغارسة:

- ‌ثانياً ـ حكم المغارسة عند الفقهاء:

- ‌المغارسة المختلف فيها بين الفقهاء

- ‌ الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ المالكية

- ‌تصح المغارسة (وهو أن يغرس العامل على أن يكون له نصيب من الشجر والثمر ومن الأرض) بخمسة شروط

- ‌الفَصْلُ السّادس: اتّفاق القسمة

- ‌النَّوع الأوَّل: قسمة الأعيان أو الرّقاب

- ‌المبحث الأول ـ تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها

- ‌أولاً ـ تعريف القسمة:

- ‌ثانياً ـ مشروعية القسمة:

- ‌ثالثاً ـ ركن القسمة وسببها وشرط لزومها:

- ‌رابعاً ـ صفة القسمة:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع القسمة:

- ‌ الحنفية

- ‌1 - قسمة جبرية:

- ‌2 - قسمة رضائية:

- ‌كل واحد منهما على نوعين:

- ‌1 - قسمة تفريق أو فرد:

- ‌2 - وقسمة جمع:

- ‌ المالكية

- ‌ قسمة المراضاة:

- ‌ قسمة القرعة:

- ‌ الشافعية

- ‌1 - قسمة الإفراز (أو قسمة الأجزاء أو قسمة المتشابهات):

- ‌2 - قسمة التعديل للسهام:

- ‌3 - قسمة الرد:

- ‌ الحنابلة

- ‌1 - قسمة تراض:

- ‌2 - وقسمة الإجبار:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط القسمة:

- ‌المطلب الأول ـ شروط قسمة التراضي:

- ‌1 - أهلية المتقاسمين:

- ‌2 - الملك أو الولاية:

- ‌3 - حضور الشركاء أو نوابهم:

- ‌4 - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط قسمة الإجبار أو التقاضي:

- ‌الشرط الأول ـ طلب أحد الشركاء أو كلهم من القاضي قسمة المشترك:

- ‌الشرط الثاني ـ ألا يترتب على القسمة ضرر:

- ‌الشرط الثالث ـ أن تكون القسمة عادلة، غير جائرة

- ‌المبحث الرابع ـ كيفية القسمة:

- ‌تعديل القسمة بالنقود:

- ‌نماذج من القسمة:

- ‌المطلب الأول ـ قسمة الدور:

- ‌المطلب الثاني ـ الأرض والبناء:

- ‌المطلب الثالث ـ الدار والضيعة، والدار والحانوت:

- ‌المطلب الرابع ـ السُفْل والعُلْو:

- ‌المطلب الخامس ـ قسمة الطريق:

- ‌أولاً ـ مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات:

- ‌ثانياً ـ اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق:

- ‌ثالثاً ـ اختلاف الشركاء في مقدار الطريق:

- ‌رابعاً ـ تبعية الطريق للحصص:

- ‌خامساً ـ التفاوت في مقدار حصة الطريق:

- ‌المبحث الخامس ـ القاسم

- ‌أولاً ـ تعيين القاسم:

- ‌ثانياً - شروط القاسم:

- ‌ثالثاً ـ تعدد القسّام:

- ‌رابعاً ـ أجرة القاسم:

- ‌المبحث السادس ـ أحكام القسمة

- ‌المطلب الأول ـ أحكام القسمة العامة:

- ‌أولاً ـ لزوم القسمة:

- ‌ثانياً ـ ثبوت حق الخيار في القسمة:

- ‌ثالثاً ـ آثار القسمة:

- ‌رابعاً ـ نقض القسمة:

- ‌1 - ظهور دين على الميت:

- ‌2 - ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي:

- ‌3 - ظهور غبن فاحش:

- ‌4 - وقوع غلط في المال المقسوم:

- ‌5 - استحقاق بعض المال المقسوم:

- ‌المطلب الثاني ـ الأحكام الخاصة بالإثبات:

- ‌أولاً ـ الاختلاف في الحدود:

- ‌ثانياً ـ الاختلاف في تقويم الغبن:

- ‌ثالثاً ـ الاختلاف في استيفاء النصيب:

- ‌النَّوع الثَّاني: قسمة المنافع أو المهايأة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف المهايأة ومشروعيتها:

- ‌أولاً ـ تعريف المهايأة:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني ـ محل المهايأة:

- ‌المبحث الثالث ـ صفة المهايأة:

- ‌المبحث الرابع ـ أنواع المهايأة:

- ‌التقسيم الأول ـ المهايأة من حيث الرضا والجبر:

- ‌1 - المهايأة بالتراضي:

- ‌2 - المهايأة بالتقاضي:

- ‌التقسيم الثاني ـ المهايأة من حيث الزمان والمكان:

- ‌1 - المهايأة الزمانية:

- ‌أولاً ـ تعريفها:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي:

- ‌رابعاً ـ تعيين المدة:

- ‌خامساً ـ انتهاؤها:

- ‌2 - المهايأة المكانية:

- ‌أولاً ـ تعريفها:

- ‌ثانياً ـ مشروعيتها:

- ‌ثالثاً ـ محلها:

- ‌المهايأة في الدور:

- ‌المهايأة في الحيوان:

- ‌رابعاً ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي:

- ‌خامساً ـ مدتها:

- ‌سادساً ـ انقضاؤها:

- ‌المبحث الخامس ـ ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة:

- ‌الفَصْلُ السّابع: الغَصْبُ والإتلاف

- ‌المبحث الأول ـ الغصب وأحكامه:

- ‌المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه:

- ‌أولاً ـ تحريم الغصب:

- ‌ثانياً ـ تعريف الغصب:

- ‌1 - عند الحنفية

- ‌2 - وعرف المالكية

- ‌3 - وعرف الشافعية والحنابلة

- ‌ثالثاً ـ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب:

- ‌1 - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف

- ‌2 - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية

- ‌ أثر الاختلاف

- ‌ غصب العقار

- ‌ زوائد المغصوب أو النماء السماوي:

- ‌ منافع المغصوب وغلته:

- ‌ غصب غير المتقوم:

- ‌المطلب الثاني ـ أحكام الغصب:

- ‌الحكم الأول ـ الإثم:

- ‌الحكم الثاني ـ رد العين المغصوبة ما دامت قائمة:

- ‌الحكم الثالث ـ ضمان المغصوب إذا هلك:

- ‌1 - كيفية الضمان:

- ‌2 - وقت وجوب الضمان أو وقت تقدير التعويض:

- ‌3 - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان:

- ‌هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان

- ‌4 - تغير العين المغصوبة عند الغاصب:

- ‌5 - نقصان المغصوب:

- ‌6 - زيادة المغصوب:

- ‌البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أو غرسها:

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - وقال المالكية

- ‌3 - وقال الشافعية

- ‌4 - وقال الحنابلة

- ‌7 - ضمان غلة المغصوب ومنافعه:

- ‌8 - اختلاف الغاصب والمغصوب منه:

- ‌أـ قال الحنفية

- ‌ب ـ والمالكية

- ‌جـ ـ وقال الشافعية والحنابلة

- ‌9 - غاصب الغاصب ومن في حكمه:

- ‌10 - نفقة المغصوب:

- ‌المبحث الثاني ـ إتلاف المال وحكمه

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان

- ‌أولاً ـ فتح الباب أو حل الرباط:

- ‌ثانياً ـ فتح وعاء السمن (الزق):

- ‌ثالثاً ـ الترويع:

- ‌رابعاً ـ الحيلولة والحبس:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط إيجاب الضمان بالإتلاف:

- ‌يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف

- ‌1 - أن يكون الشيء المتلف مالا ً

- ‌2 - أن يكون متقوّماً بالنسبة للمتلف عليه

- ‌3 - أن يكون التلف (أو الضرر) محققاً بنحو دائم:

- ‌4 - أن يكون المتلف أهلاً لوجوب الضمان:

- ‌5 - أن يكون في إيجاب الضمان فائدة:

- ‌ شروط الضمان في الإتلاف تسببا ً

- ‌1 - التعدي:

- ‌2 - التعمد:

- ‌3 - أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعاً، دون تدخل سبب آخر بحسب العادة:

- ‌ حالة الضرورة

- ‌ الجهل

- ‌المطلب الثالث ـ كيفية الضمان أو ماهيته:

- ‌الفَصْلُ الثَّامن: دَفع الصَّائِل

- ‌المبحث الأول ـ مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه:

- ‌ الدفاع عن الغير:

- ‌حكم الدفاع الشرعي:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط دفع الصائل:

- ‌المبحث الثالث ـ هل دفع الصائل حق مباح أو واجب

- ‌حكم الدفاع عن النفس:

- ‌المبحث الرابع ـ ضمان الفعل:

- ‌حكم العاض:

- ‌حكم الدفاع عن العرض:

- ‌الزاني بامرأته:

- ‌الاطلاع على داخل البيوت:

- ‌حكم الدفاع عن المال:

- ‌الفَصْلُ التَّاسِع: اللّقطة واللّقيط

- ‌أحكامه

- ‌المبحث الأول ـ حقيقة اللقيط وأحكامه:

- ‌1 - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره:

- ‌2 - إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي:

- ‌3 - إن اللقيط حر مسلم:

- ‌4 - حكم النسب:

- ‌المبحث الثاني ـ اللقطة و‌‌أحكامها

- ‌أحكامها

- ‌المطلب الأول ـ معنى اللقطة وأحكامها:

- ‌1 - أما حكمها من حيث الندب وغيره:

- ‌2 - وأما حكمها من حيث الضمان وعدمه:

- ‌المطلب الثاني ـ نوع اللقطة وما يصنع بها:

- ‌ ما يصنع باللقطة:

- ‌1 - كيفية تعريف اللقطة وحكم بيان المعرِّف:

- ‌2 - مدة التعريف:

- ‌ الشيء الحقير:

- ‌ الشيء التافه

- ‌3 - مكان التعريف:

- ‌4 - نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة:

- ‌5 - شرط رد اللقطة إلى صاحبها:

- ‌6 - حكم تملك اللقطة:

- ‌لقطة الحل والحرم:

- ‌الفَصْلُ العَاشِر: المفقود

- ‌من المفقود

- ‌كيف نعتبر حال المفقود حياة أو موتاً

- ‌صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله:

- ‌متى يحكم بموت المفقود وما أثر ذلك

- ‌الفَصْلُ الحادي عشر: المسابقة والمناضلة

- ‌ السَّبْق

- ‌ السباق

- ‌المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة:

- ‌هي نوعان:

- ‌ المسابقة بغير عوض:

- ‌ المسابقة بعوض:

- ‌شروط جواز المسابقة:

- ‌1 - أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد

- ‌2 - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث

- ‌ صور السباق

- ‌ الصور الحلال:

- ‌ أولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث

- ‌ثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر

- ‌ثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة

- ‌ الصورة الحرام

- ‌3 - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر

- ‌4 - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية

- ‌المبحث الثاني ـ المناضلة:

- ‌تعريف المناضلة ومشروعيتها:

- ‌أنواعها:

- ‌صفة عقد المسابقة والمناضلة:

- ‌حكم المناضلة:

- ‌شروط صحة المناضلة:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني عَشَر: الشُّفعة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الشفعة، ودليلها وحكمتها، وركنها وأطرافها، وحكمها وصفتها:

- ‌أولاً ـ تعريف الشفعة:

- ‌ثانياً ـ دليلها وحكمة مشروعيتها:

- ‌حكمتها:

- ‌ثالثاً ـ ركنها وعناصرها و‌‌سببها

- ‌سببها

- ‌ ركن الشفعة:

- ‌شرطها

- ‌رابعاً ـ حكمها وصفتها:

- ‌المبحث الثاني ـ محل الشفعة (المشفوع فيه، أو ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب):

- ‌الِعُلْوُ والسُفْل:

- ‌حقوق الارتفاق:

- ‌الشفعة في السفن:

- ‌الشفعة في الزرع والثمر والشجر:

- ‌المبحث الثالث ـ الشفيع

- ‌أولاً ـ من الشفيع

- ‌ثانياً - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء:

- ‌كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء:

- ‌أـ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة:

- ‌ب ـ وإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة

- ‌ثالثاً ـ غيبة بعض الشفعاء:

- ‌رابعاً ـ إسقاط بعض الشفعاء حقه:

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام الشفعة:

- ‌أولاً ـ طريق التملك بالشفعة:

- ‌ثانياً ـ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع:

- ‌1) ـ الثمن الواجب دفعه:

- ‌2) ـ الحط من الثمن أو الزيادة عليه:

- ‌3) ـ تأجيل الثمن:

- ‌4) ـ هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن

- ‌5) ـ استحقاق المشفوع فيه:

- ‌6) ـ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن:

- ‌المبحث الخامس ـ شروط الشفعة:

- ‌الشرط الأول ـ خروج العقار عن ملك صاحبه خروجاً باتاً:

- ‌الشرط الثاني ـ أن يكون العقد عقد معاوضة:

- ‌الشرط الثالث ـ أن يكون العقد صحيحا ً:

- ‌الشرط الرابع ـ ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع:

- ‌الشرط الخامس ـ عدم رضا الشفيع بالبيع وحكمه:

- ‌الاحتيال لإسقاط الشفعة:

- ‌المبحث السادس ـ إجراءات الشفعة

- ‌ وقت وجوب الشفعة

- ‌مراحل طلب الشفعة:

- ‌1 - طلب المواثبة:

- ‌2 - طلب التقرير:

- ‌حكم الطلب:

- ‌3 - طلب الخصومة والتملك:

- ‌جزاء التأخر في هذه الطلبات:

- ‌طالب الشفعة للمحجور:

- ‌نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى:

- ‌المبحث السابع ـ ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري:

- ‌أولاً ـ العقود والتصرفات:

- ‌ثانياً ـ نماء المشفوع فيه وزيادته:

- ‌1 - النماء الطبيعي:

- ‌2 - الزيادة المحدثة:

- ‌ثالثاً ـ نقص المشفوع فيه:

- ‌المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة:

- ‌1 - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة:

- ‌2 - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع:

- ‌ أمران في تسليم الشفعة:

- ‌أـ تسليم الشفعة من الولي:

- ‌ب ـ الصلح عن الشفعة:

- ‌3 - ضمان الدَّرَك:

- ‌4 - تجزئة المشفوع فيه:

- ‌5 - وفاة الشفيع:

- ‌من الكلام في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية

- ‌1 - الشفعة حق ضعيف

- ‌2 - الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبها

- ‌3 - لا يصح أن تكون الشفعة سبباً لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه

الفصل: ‌1 - طلب المواثبة:

‌مراحل طلب الشفعة:

يبدأ الشفيع بطلب الشفعة عند الحنفية كما يلي:

‌1 - طلب المواثبة:

أي المبادرة والسرعة، وهو أن يطلب الشفيع في مجلس علمه بالبيع الأخذ بالشفعة، بلفظ يفهم منه طلبها مثل: أطلب الشفعة أو أنا طالبها، أو أنا شفيع المبيع وأطلبه بالشفعة ونحوه (1)، لقوله صلى الله عليه وسلم:«الشفعة لمن واثبها» (2) ولا يلزم الإشهاد من الشفيع على هذا الطلب، وإنما هو أفضل، لمخافة جحود أو إنكار الخصم (المشتري) الطلب في ساحة القضاء. فالمعتبر هو الطلب، وإنما الإشهاد ليثبت الطلب بالشهادة عند الإنكار، كالطلب والإشهاد لهدم الحائط المائل، لا يشترط الإشهاد للضمان، وإنما لإثبات سبب الضمان.

ويلاحظ أن أصح الروايتين عند الحنفية: هو بقاء الحق في الطلب ما دام الشفيع في مجلس العلم بالبيع، مهما امتد.

والأظهر عند الشافعية كما تقدم أن هذا الطلب على الفور.

وكذلك قال الحنابلة: الشفعة بالمواثبة ساعة العلم بالبيع أي على الفور.

وأما المالكية: فوقت الطلب عندهم كما تبين على التراخي، لمدة سنة، على أشهر أقوال مالك.

‌2 - طلب التقرير:

وهو أن يتقدم الشفيع بطلب آخر يؤكد به طلبه الأول. إذ قد يكون الطلب الأول عن رغبة عارضة من الشفيع، ثم يتبين أمره وظروفه وإمكاناته المادية، فلا بد من هذا الطلب لتأكيد وتقرير الطلب الأول (3).

(1) م (1029) مجلة.

(2)

رواه الفقهاء في كتبهم، وهو كما قال الزيلعي عنه: غريب، وأخرجه عبد الرزاق من قول شريح:«إنما الشفعة لمن واثبها» فهو أثر، وليس بحديث (نصب الراية: 176/ 4).

(3)

البدائع: 18/ 5 - 19، تكملة الفتح: 419/ 7 ومابعدها، الدر المختار ورد المحتار: 158/ 5، تبيين الحقائق: 243/ 5 ومابعدها، اللباب: 108/ 2 - 109، م (1020) مجلة.

ص: 4925