الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول ـ تملك الأرض المحياة:
هل يثبت بإحياء الموات ملك الاستغلال (حق الانتفاع)، أو ملك الرقبة (ذات الأرض) ملكية مطلقة تشمل حق التصرف والاستعمال والاستغلال؟
قال الفقيه أبو القاسم أحمد البلخي رحمه الله: إن الذي يثبت بإحياء الموات هو حق الاستغلال لا حق الملكية، قياساً على من جلس في موضع مباح، فإن له الانتفاع، فإذا قام عنه، وأعرض، بطل حقه (1).
وقال عامة الفقهاء: الثابت بالإحياء هو حق الملكية المطلقة، استدلالاً بنص الحديث:«من أحيا أرضاً ميتة فهي له» فإنه أضاف الحق للمحيي بلام التمليك في قوله «فهي له» وملكه لا يزول بالترك (2). وهذا هو الحق العيني للمحيي.
وبناء عليه نص الحنفية: أنه لو ترك المحيي الأرض بعد الإحياء، وزرعها غيره، فالأول أحق بها في الأصح (3).
المطلب الثاني ـ وظيفة الأرض المحياة:
الحق الثاني في الأرض المحياة هو للدولة، لكن هل الواجب المفروض على تلك الأرض أو الوظيفة: هو العشر أو الخراج؟
قال أبو يوسف: إن أحياها مسلم، فإن كانت تلك الأرض من الأراضي العشرية فالواجب فيها العشر، وإن كانت من حيّز الأراضي الخراجية فالواجب فيها الخراج.
(1) العناية بهامش تكملة فتح القدير: 137/ 8.
(2)
المرجع السابق، تبيين الحقائق: 35/ 6، البدائع: 194/ 6، الشرح الصغير: 87/ 4، المهذب: 423/ 1 وما بعدها، مغني المحتاج: 361/ 4، المغني: 513/ 5، كشاف القناع: 206/ 4.
(3)
الدر المختار: 307/ 5، الهداية مع تكملة الفتح: 137/ 8، تبيين الحقائق: 35/ 6.
وقال محمد: إن أحياها بماء العشر كماء المطر أو الأنهار الكبيرة فهي عشرية، وإن أحياها بماء الخراج، كالماء المأخوذ من نهر حفره غير المسلمين فهي خراجية. وهذا الرأي هو ما مشى عليه صاحب الهداية.
والأراضي العشرية خمسة أنواع:
1 -
أرض العرب.
2 -
كل أرض أسلم أهلها عليها طوعاً.
3 -
الأراضي التي فتحت عنوة وقهراً وقسمت بين الغانمين.
4 -
المسلم إذا اتخذ داره بستاناً أو كرماً.
5 -
المسلم إذا أحيا الأراضي الميتة بإذن الإمام وهي من توابع الأراضي العشرية، أو تسقى بماء العشر، وهو ماء السماء وماء العيون المستنبط من الأراضي العشرية.
والأراضي الخراجية:
1 -
سواد العراق كلها، وكل أرض فتحت عنوة وقهر اً وتركت على أيدي أربابها، ومنَّ عليهم الإمام، فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا. وهذا عند الحنفية.
2 -
وكذلك إذا جلاهم الإمام ونقل إليها آخرين.
3 -
والمسلم أو الذمي إذا أحيا أرضاً ميتة، وهي تسقى بماء الخراج، والذمي إذا اتخذ داره بستاناً (1).
(1) تحفة الفقهاء: 492/ 1 - 495.