الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراشدين وأهل المدينة، وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة (1). قال ابن جُزَي المالكي: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق (2).
ثالثاً ـ ركنها:
ركن المساقاة عند الحنفية: الإيجاب والقبول، كالمزارعة. الإيجاب من صاحب الشجر، والقبول من العامل أو المزارع. والمعقود عليه: هو عمل العامل فقط دون تردد، بخلاف المزارعة. وتلزم عند المالكية باللفظ لا بالعمل. وذكر الحنابلة أنها كالمزارعة لا تفتقر إلى القبول لفظاً، بل يكفي الشروع في العمل قبولاً، كالوكيل. وقال الشافعية: يشترط فيها القبول لفظاً دون تفصيل الأعمال، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب (3).
وهي عند الجمهور غير الحنابلة من العقود اللازمة، فليس لأحد العاقدين فسخها بعد العقد، دون الآخر، ما لم يتراضيا عليه (4).
رابعاً ـ موردها:
مورد المساقاة عند الحنفية (5): الشجر المثمر، فتصح المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب (الفصة أو البرسيم) وأصول الباذنجان؛ لأن الجواز للحاجة وهي تعم الجميع، وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المثمر، كشجر الحور والصفصاف، والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ، فلو لم يحتج لا تجوز المساقاة.
(1) المغني: 384/ 5، تكملة الفتح: 45/ 8 وما بعدها، مغني المحتاج: 322/ 2 وما بعدها.
(2)
القوانين الفقهية: ص 279، بداية المجتهد: 242/ 2.
(3)
البدائع: 185/ 6، كشاف القناع: 528/ 3، بداية المجتهد: 247/ 1، الشرح الصغير: 712/ 3، مغني المحتاج: /328.
(4)
الشرح الصغير: وحاشية الصاوي عليه: 713/ 3، تبيين الحقائق: 284/ 5، مغني المحتاج: 328/ 2، المغني: 372/ 5 وما بعدها.
(5)
البدائع: 186/ 6، تكملة الفتح: 47/ 8، الدر المختار ورد المحتار: 200/ 5 وما بعدها، تبيين الحقائق: 284/ 5، اللباب: 234/ 2.
ومورد المساقاة عند المالكية (1): على الزروع كالحمص والفاصولياء، وعلى الأشجار المثمرة ذات الأصول الثابتة، مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان ونحوها بشرطين: أحدهما ـ أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة، وجواز بيعها، وبشرط ألا يخلف، فإن كان يخلف كالموز والتين، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعاً لغيره.
الثاني ـ أن تعقد إلى أجل معلوم، ولو لسنين، وتكره فيما طال من السنين. ولا تجوز المساقاة لمدة من السنين كثيرة جداً، وهي المدة التي تتغير فيها الأصول عادة بحسب اختلاف الأشجار والأمكنة، لما في ذلك من الضرر قياساً على الإجارة، كما لا تجوز إذا اختلف الجزء المساقى به المجعول للعامل في السنين، بأن كان في سنة يخالف غيره في أخرى.
ويشترط لصحتها عند ابن القاسم أن تكون بلفظ المساقاة، ولا تنعقد بلفظ الإجارة، وتجوز عنده فيما ليس له أصل ثابت كالمقاثي من نحو قثاء وبطيخ، والزرع، بأربعة شروط:(الشرطان المذكوران).
والثالث ـ أن تعقد بعد ظهوره من الأرض.
والرابع ـ أن يعجز عنه صاحبه.
ويشترط في الجزء المساقى به من الثمر: شيوعه في ثمر البستان، فلا يصح بشجر معين ولا بكيل، كما يشترط علمه كربع أو ثلث أو أقل أو أكثر.
والمساقاة عند الحنابلة (2): ترد على الأشجار المثمرة المأكولة فقط، فلا تصح في الشجر غير المثمر، كالصفصاف والحور والعفص ونحوه، والورد ونحوه.
(1) القوانين الفقهية: ص 279، الشرح الصغير: 713/ 3 - 718، بداية المجتهد: 243/ 2 - 246.
(2)
كشاف القناع: 523/ 3.