الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الحادي عَشَر: الحَوالَة
خطة الموضوع:
الكلام عن عقد الحوالة في المباحث الآتية:
المبحث الأول ـ
تعريف الحوالة
و
مشروعيتها
وركنها وصيغتها.
المبحث الثاني ـ شروط الحوالة.
المبحث الثالث ـ أحكام الحوالة.
المبحث الرابع ـ انتهاء الحوالة.
المبحث الخامس ـ رجوع المحال عليه على المحيل.
وأبدأ الكلام عن:
المبحث الأول ـ تعريف الحوالة ومشروعيتها وركنها وصيغتها:
تعريف الحوالة: الحوالة في اللغة: الانتقال، يقال: حال عن العهد: أي انتقل عنه وتغير. وفي الاصطلاح عند الحنفية: نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم، بخلاف الكفالة، فإنها ضم في المطالبة لا نقل، فلا يطالب المدين بعد الحوالة بالاتفاق. وهل ينتقل الدين أو لا؟ اختلف أئمة الحنفية فيه، والصحيح أنه ينتقل كما سيأتي بيانه. لذا عرف صاحب العناية الحوالة بقوله: الحوالة في
اصطلاح الفقهاء: تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثق به (1).
وعرفها غير الحنفية بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (2).
مشروعيتها: الحوالة بالدين جائزة بالسنة والإجماع استثناء من منع التصرف في الدين بالدين.
أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «مَطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء (3) فليتَّبع» (4): أي فليحتل، كما رواه البيهقي. وفي رواية الطبراني في معجمه الوسط:«ومن أحيل على مليء فليتبع» وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة: «ومن أحيل على مليء فليحتل» وقد يروى: «فإذا أحيل» . وجمهور العلماء على أن الأمر المذكور أمر استحباب فلا يجب قبول الحوالة. وقال داود وأحمد: الأمر للوجوب، فيجب على المحال قبول الحوالة (5).
(1) فتح القدير مع العناية: 443/ 5، وانظر الدر المختار أيضاً:300/ 4، مجمع الضمانات: ص 282.
(2)
الشرح الكبير: 325/ 3، مغني المحتاج: 193/ 2، المغني: 528/ 4، غاية المنتهى: 114/ 2، كشاف القناع: 370/ 3.
(3)
المطل بالدين: المماطلة به، من مطلت الحديدة: إذا ضربتها ومددتها لتطول. والمليء: الغني، وأصله الواسع الطويل.
(4)
رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة وابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الوسط عن أبي هريرة، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر بلفظ:«مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه» ورواه أيضاً البزار عن جابر بلفظ: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وفيه ضعيف. (راجع نصب الراية: 59/ 4، التلخيص الحبير: ص 250، مجمع الزوائد: 130/ 4، سبل السلام: 61/ 3، نيل الأوطار: 236/ 5). وكلمة «فليتبع» الأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد، والأول أجود، والمعنى: إذا أحيل فليحتل، أي فليقبل الحوالة.
(5)
سبل السلام: 61/ 3، المغني: 527/ 4، الميزان للشعراني: 80/ 2.