الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ
146 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى المَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ " فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ "، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَابِ [الحديث 146 - أطرافه في: 147، 4795، 5237، 6240].
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفًا لقولهم، ومنشأ غلطه قولُ ابن عمر لواسع: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؛ لأنه جهله، وخَفِي عليه أن واسعًا لو كان ناقلًا لم يتوجه إليه الاعتراض، لأنه روى ما سمعه.
باب: خروج النساء إلى البراز
146 -
(يحيى بن بُكير) -بضم الباء على وزن المصغر- وكذا (عُقَيل)(أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يَخرجْنَ من الليل إذا تَبرزْنَ) أي: إذا أردنَ قضاء الحاجة. وقد تقدم في الباب قبله أن البِراز -بفتح الباء وكسرها- كناية عن قضاء الحاجة (إلى المناصع) وهو صعيدٌ أفيحُ.
قال الأزهري: المناصع مواضع مخصوصة خارج المدينة.
فإن قلتَ: كيف أفرد الضمير الراجع إلى الجمع؟ قلتُ: باعتبار كل جزء، أو المفرد الذي في ضمن الجمع.
(فخرجت سَوْدة بنت زَمْعَة) -بفتح الزاي وسكون الميم، وفتحها- تَزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، ولما كبر سنها أراد فراقها. فقالت: لا تفارقني؛ فإني أُريدُ أنه أكون من أزواجك يوم القيامة واجعَلْ يومي منك لعائشة فرضي بذلك.
(فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودةُ، حرصًا على أن ينزل الحجاب) ظاهر هذا الكلام أن آية الحجاب إنما نزلت في قضية سَوْدة هذه، وسيأتي في رواية أنسٍ في تفسير
147 -
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ» قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي البَرَازَ.
ــ
سورة الأحزاب أن نزول الآية كان في وليمةِ زينب كما سيأتي الحديث بطوله. وقال أنس: أنا أعلمُ الناس بالحجاب. والتحقيقُ في هذا المقام أن الحجاب على وجهين: الأول أصل الحجاب وهو الذي نزل في قضية زينب، والثاني حجاب خاص بأن لا ينظر إلى أزواجه أصلًا، وإن كانت في جلباب، وهذه قضية سَوْدة؛ فإنها كانت في جلباب وكان خروجُها بالليل. وسيأتي من رواية عائشة أن سَوْدة رجعت لما قال لها عمرُ ما قال، وشكَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالةَ عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَعَشَّى في بيتها، فأوحي إليه والعرق في يده، فلما كُشِف عنه قال:"أذن لكُنّ أن تخرجْنَ في حاجتِكُن" وما يقال: يجوزُ أن يراد بالحجاب الجنسُ فيتناول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] شيءٌ لا يلتفت إليه، ذلك أن آية الحجاب صارت كالعلم لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا} [الأحزاب: 53].أ. هـ وإذا قيل: نزل الحجاب لا يذهب أحدٌ إلى غيرها. وقد ذكرنا آنفا نقلًا عن النووي أن لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابًا خاصًا ليس لغيرهنّ، وإنما رخّص لهنّ الخروج لحاجة الإنسان لمكان الضرورة.
فإن قلتَ: قضية سودة مع عمر كانت بعد قضية زينب، فإذا كانت آية الحجاب نازلةً في زينب. فما معنى قوله هنا: فنزلتْ آيةُ الحجاب؟ قلتُ: آية الحجاب هنا أراد بها قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} [الأحزاب: 59] فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خروج نسائه لحاجتهنّ مأذونٌ فيه.
147 -
(زكريا) بالمد والقصد قرئ بهما في السبع (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حَمّاد بن أسامة (عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن لكُنّ) قال لما شكَت سودةُ إليه مقالة عمر، وقد نقلنا آنفًا أنه كان في بيت عائشة وهذه قطعةٌ من ذلك الحديث. وسيأتي بطوله.