الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ [الحديث 97 - أطرافه في: 2544، 2547، 2551، 3011، 3446، 5083].
33 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ
98 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:
ــ
واعلم أن الرجل والمرأة في الأحكام المشتركة سواء، وإنما يكثر التعبير بلفظ الرجل، لأنهم أهل المحافل والقوام بالأمور.
(قال عامر) هو الشعبي (أعطيناكها بغير شيء، قد كان يُركب فيما دُونها إلى المدينة) والخطاب للراوي وعن الشعبي كذا قيل، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك بل خطاب لرجل خراساني سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، والضمير للحديث، أَنَّثَهُ باعتبار ما فيه من المسائل، والمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابة، على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل التسليم كانت إذ ذاك كرسي العلم ومقرّ الخلافة، وصدر هذا القول من الشعبي وهو بكوفة.
فإن قلت: ذكر في الترجمة تعليم الأمَة والأهل، وليس في الباب إلا حديث الأمَة؟ قلتُ: يعرف من بيانه في الأَمة، وحكم المرأة وسائر ما يتعلق بالإنسان من باب الأَوْلَى، فلا وجهَ لما يقال: بَوَّب البخاري ولم يتفقْ له حديثٌ يناسب.
فإن قلت: ذكر في الأَمَة أمورًا أربعة، فكان الظاهر ترتب أجور أربعة؟ قلت: التأديب والتعليم شيء واحد، كما أشرنا إليه، والإعتاق مع التزوّج شيء واحد، ويجوزُ أن يكون الأجران للإعتاق والتزوّج والتأديب والتعليم، كالمقدمة لها؛ لأن الغالبَ عدم تزوّج من لم تكن بتلك الصفة.
باب: عظة الإمام النساءَ وتعليمهنّ
العِظَة -بكسر العين- مصدر وَعَظَ، والوعظُ: التذكير بأمر الآخرة، وعطف التعليم عليه من عطف العام على الخاص.
98 -
(سمعتُ ابن عباس يقول: قال: أشهَدُ على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس) الشك من شعبة وعطاء هذا هو ابن أبي رباح -بفتح الحاء وباء موحدة- واسمه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي القُرْطَ وَالخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ: إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [الحديث 98 - أطرافه في: 863، 962، 964، 975، 977، 979، 989، 1431، 1449، 4895، 5249، 5880، 5881، 5883، 7325].
ــ
أسلم فقيه مشهور، رَوى عن أبي حنيفة، ومن المسائل التي انفرد بها جواز إجارة الجواري للوطء، وقال: إذا اجتمع العيد والجمعة، فلا تصلى الجمعة ولا الظهر، وإنما زاد لفظ أشهد مبالغة في تحقيق المُخبَربه؛ لأنه جارٍ مجرى القسم.
(خرج ومعه بلال) أي: خَرَج إلى المصلى يوم العيد كما سيأتي مطولًا. (فظَنَّ أنَّه لم يُسْمِعِ النساءَ) -بضم الياء وكسر الميم- أي: ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لم يسمع النساء حين خَطَبَ لعيده (فوعظهنَّ وأمَرَهُنّ بالصدقة) من عطف الخاص على العام.
(فجعلَتْ المرأةُ تُلْقِي الخاتِم والقُرْط) أي: شَرَعَتْ كلُ واحدةٍ منهن في الصدقة بما قدرت عليه، الخاتِم بكسر التاء وفتحها لغتان مشهورتان، وفيه أربع أخرى: خَتَام بفتح الخاء وتخفيف المثناة وخاتام وختام بكسر الخاء وختم بفتح الحاء وتشديد التاء، والقُرْطُ -بضم القاف- حُلي معروف تجعلها النساء في الآذان، يُجمع على أَقرَاط وقُرَطة.
(وبلال يأخذ في أطراف ثوبه) هذا بلال بن رَبَاح، كان من مولَّدي سراة الشام، اشتراه عباس بن عبد المطلب، من بني جُمح، ووهَبَه للصديق وقيل: اشتراه الصديق فأعتقه، ثم صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على الأموال، سكن دمشق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطًا ومات بها، وقبره معروفٌ يزار.
(وقال إسماعيل) هو ابن عُلَية، ذكره تعليقًا، لأن في رواية الجزم بأن ابن عباس هو القائل: أشهد وبه جزم أيضًا أبو نُعيم بخلاف الحديث المسند، فإن فيه ترددًا. قيل: ويجوزُ أن يكون عطفًا على قال المدني وصدقة وقُتيبة بن سعيد.
(وقال سليمان)[بن] حرب روى عن شعبة ووهيب عن البخاري، وعن حَمَّاد بن زيد عندهما، وفي الحديث دلالةٌ على جواز خروج النساء إلى المصلى، وجواز وعظهنّ إن لم