الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ العَنَزَةُ: عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ.
18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ
153 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ،
ــ
(سمع أنس بن مالك) هذا كلام شعبة حكى حال عطاء وهو في قوة قول عطاء: سمعتُ أنسًا كما تقدم في الباب قبله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخَلَاء) -بالمد- الموضع الذي يقضي حاجته فيه. وهو في الأصلِ المكانُ الخالي (أحمِلُ أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة) تقدَّم أن الإداوة -بكسر الهمزة- إناء صغير من الجلد.
فإن قلتَ: حمل الإدواة مع الماء إلى الخلاء ظاهر. فما وجه حمل العنزة؟ قلتُ: كان خروجه إلى الغائط في الفضاء، فربما كان موضع البول يابسًا لا يُؤْمَن فيه رش البول فيفرش به المكان، وأيضًا كان بين المنافقين واليهود وهو نوعٌ من السلاح. وقيل: لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى فيجعله سترة. وفي هذا نظر، إذ لم يثبُتْ عنه ذلك، وقيد البخاري بقوله: في الاستنجاء ظاهر في أنه كان حمل العنزة للاستنجاء لا غير.
(تابعه النَّضْر وشاذان) -بالضاد المعجمة- هو نضر بن شميل الخزاعي أصله من بصرة، ومولدهِ بمروٍ الروذ. وشاذان -بالشين المعجمة وذال كذلك- لفظ عجمي يرادف فرحان لقب الأسود بن عامر. قال بعضُهم: رواية البخاري عن النَّضْر تعليق، لأنه يوم مات كان عُمْرُ البخاري تِسْعَ سنين. قلتُ: هذا لا دلالة فيه؛ لأن محمود بن الربيع، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره خمسُ سنين، وقال: وأما شاذان يحتمل أن البخاري روى عنه بالواسطة وبدونها. قلت: لا رواية للبخاري عن شاذان بلا واسطة ذكره المقدسي وغيره. قال: وكان يوم مات عمر البخاري ثمان سنين، ومتابعتهما عن شعبة متابعة ناقصة.
باب: النهي عن الاستنجاء باليمين
153 -
(معاذ بن فَضالة) بضم الميم وفتح الفاء وضاد معجمة (هشام هو الدستوائي) لم يقل: هشام الدستوائي، بل زاد لفظ: هو، لأنه لم يسمعه من شيخه، بل هو تعريف من
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ» . طرفاه 154، 5630
ــ
عنده، ودستواء: قرية من نواحي الأهواز (يحيى بن [أبي] كثير) - ضدّ القليل - إمام المحدثين في زمانه (عن أبيه). أبي قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد:"خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة".
(إذا شرب أحدُكم فلا يتنفسْ في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يأخذنّ ذكرَهُ بيمينه، ولا يَتَمَسَّح بيمينه) قوله: "لا يتنفس""ولا يأخذ""ولا يتمسح". ثلاثتها بالجزم هو الرواية.
ويجوز الرفع على أنه نفيٌ في معنى النهي، وهو أبلغُ من صريحه؛ لأنه إخبارٌ عن انتهائه فكأنه نهى عنه فانتهى فأخبر عن حاله.
فإن قلت: روى البخاري ومسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفسُ في الإناء إذا شرب ثلاثًا" قلتُ: معناه أنه كان يشرب بثلاث دفعات، وعلّله بأنه أبرأ وأهنأ وأمرأ، والذي نهي عنه النَّفَسُ في الإناء بأن لا يبعده عن فيه؛ فإنه يفسد الماء بحرارة نفسه، وربما خرج من فيه ريقٌ أو رائحة خبيثة فيتأذى به مَنْ يشربُ بعده.
وأما النهي عن مَسّ الذكر والتمسّح به فلشرفه، روى أبو داود عن عائشة "أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليُمنى كانت لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه، وما كان من أذىً" هذا إذا أمكنه وأما إذا كان هناك عذرٌ فذاك شيء آخر، والنهي في أمثاله من قبيل الآداب. قيل: هذا إذا أزال النجاسة بالماء أو بغيره. وأما لو باشره بيده من غير إزالةٍ فلا يجزئ ولا يجوزُ، سواء كان باليمين أو بالشمال. قلتُ: عدم الإجزاء مسلَّمٌ، وأما عدم الجواز ففيه نظرٌ. والظاهرُ الكراهة. قال الفقهاء: إذا احتاجَ إلى استعمال اليمين في الاستنجاء فليمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه، ولا يحركه، بل يحرك بالشمال.