الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ
304 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحًى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» .
ــ
رواه الترمذي وابن ماجَهْ والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جامَعَ امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار إن كان الدمُ أحمرَ، وبنصف دينار إن كان الدم أصفر" فمَنْ حَمَلَ الأمر على الوجوب قال بالوجوب، ومن حَمَلَهُ على الندب قال به.
باب ترك الحائض الصوم
304 -
(سعيد بن أبي مريم) ابن محمد بن الحكم، كذا ذكره أبو الفضل المقدسي. وقال الذهبي: ابن الحكم، بتقديم الحكم على محمد (زيد بن أسلم) بفتح الهمزة (عن أبي سعيد الخدري) -بالخاء المعجمة ودال مهملة- نسبة إلى خُدْرة، قبيلة من قبائل العرب.
(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فَطر) جمع أضحات بمعنى الأضحية أُضيفَ اليوم إليه لوقوع الذبح فيه، والشكُ من أبي سعيد (إلى المصلى) المكان المعدّ للصلاة (فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء تَصَدَّقْنَ) أي: مرّ عليهن بعد فراغه من الخُطبة، كما مرّ في كتاب العلم (2)، والمعشَرُ: كل جماعة أمرهم واحدٌ، ومطلقه للرجال، والجمع معاشر بفتح الميم.
(فإني أُريتُكُنّ أكثرَ أهل النار) -بضم الهمزة على بناء المجهول- وفي بعضها: رأيتكُن، بصيغة الثلاثي. إن كان من رؤية البصر فانتصاب أكثر على الحال، وإن كانت من
فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» . قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» . قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» . أطرافه 1462، 1951، 2658
ــ
رؤية القلب بمعنى العلم فعلى المفعولية، والأولُ هو الوجهُ لما في سائر الروايات: "نظرتُ في جهنَم فإذا أكثر أهلها النساء: (فقلْنَ) وفي بعضها: قُلْنَ (بمَ يا رسول الله) أصله بما، حذف منه الألف في الكتابة واللفظ تخفيفًا مع عدم اللبس، أي: بأي سبب.
(تكثرن اللعن) أصل اللعن الطردُ والإبعاد، ولا يجوزُ لعنُ أحد معين، مؤمنًا كان أو كافرًا إلا إذا مات على كفره؛ لأنه رجم بالغيب، وما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلمه بذلك، أو لم يرد به معناه، وعليه يحمل ما وقع من السلف (وتكفرن العشير) فعيل بمعنى الفاعل كالجليس والصديق، واشتقاقه من العُشْرة وهي الصحبة. والمراد به في الحديث: الزوج (ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهبَ لِلُبّ الرجل الحازم من إحداكُنّ) قيل: هذا زائدٌ على الجواب ويسمى الاستتباع. وفيه نظر؛ لأن إذهاب لُبّ الرجل الحازم من أقوى موجبات النار.
العقلُ لغة: المنعُ، وفي العرف:، قوة تميز بين الحسن والقيح. جعله الله مناطَ التكليف والناس فيه متفاوتون بحسب الجبلة. والحكم على النساء بنقصانه باعتبار الغالب. وكم امرأةٍ أعقلُ من كم رجل. وأذهب: أفعل تفضيل، من الإذهاب على ما جوَّزه سيبويه، وعند غيره شاذ. ولُبُّ كل شيء خلاصتُه. أريدَ به العقلُ الخالصُ عن شوائب الوهم، والحزم: ضبط الرجل أمره أخذه بالثقة من حزمت الشيء شددته.
(أليس شهادة المرأة مثلَ نصف شهادة الرجل؟) استفهام تقرير، أي: الأمر كذلك، وقد أشير إلى العلة في قوله تعالى:{فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282](فذلكِ) -بكسر الكاف- أفرد الخطاب؟ لأن الحكم المذكور قائم بكل واحدة على حدة.
وفقه الحديث: أن جنس الرجل أفضلُ من جنس المرأة وأن فضل بعض أفراد هذا الجنس، وأن على الأئمة تعليم النساء أمر دينهن، وأن الإنسان إذا فاته فضيلة يسعى في مثلها جبرانًا لما فاته. وكفران العشير من الكبائر لتوعّد الشارع عليه بالنار، وإطلاق الكفر على كفران النعمة، وأن للواعظ التغليظ في الوعظ، إلا أنه لا يواجه به معينًا.